قانون رقم (62) لسنة 2014
بشأن مكافحة الغش التجاري
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن العلامات التجارية،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
1) الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التجارة.
2) الوزير: الوزير المعني بشئون التجارة.
3) الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
4) السلعة: جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وغير ذلك مما ينتج أو يصنع أو يزرع أو يستنبت.
5) السلع المغشوشة: هي كل سلعة أدخل عليها تغيير أو عبث بها بصورة ما، مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشئها أو مصدرها، كما تعد البضائع مغشوشة في حال مخالفتها للوائح الفنية الوطنية، أو إذا كانت البيانات موجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها، أو إذا جرى إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات مدة صلاحيتها للاستعمال.
6) السلعة الفاسدة: السلعة التي تغيرت خواصها نتيجة التحلل الكيماوي أو الميكروبي، أو إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية، أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال.
7) المزود: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو تسويق أو تصريف أو بيع أو تخزين أو عرض البضائع للبيع لحسابه أو لحساب الغير سواء كان تاجراً بالجملة أو بالتجزئة أو مصنعاً أو وكيلاً تجارياً أو بائعاً متجولاً.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو نوعها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحويه من عناصر نافعة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2) نوع السلعة أو منشئها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً إلى السلعة بموجب الاتفاق أو العرف سبباً أساسياً في التعاقد.
3) وصف السلعة سواء في المقدار أو الوزن أو الكيل أو المقاس أو الطاقة أو العدد.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن السلعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1) كل من غش أو شرع في غش شيءٍ معدٍ للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية.
2) كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية متى كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
3) كل من صنع أو أعاد تصنيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً أو بقصد الغش، وكل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة نشرات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
وتضاعف العقوبة إذا كانت أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية أو المواد أو العبوات أو الأغلفة المشار إليها بالبنود (1)، (2)، (3) من هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، أو المواد أو العبوات أو الأغلفة التي تستعمل في غش أي منها.
وتضاعف العقوبة على كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية أو الحاصلات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية التي تستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها في المواد السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة مع علمه بذلك، وتعتبر كذلك إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهى تاريخ الصلاحية المدون عليها من تاريخ الإنتاج في بلد المصدر.
ومع مراعاة حكم المادة (10) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة إعدام المواد المشار إليها في الفقرة السابقة على نفقة المرسل إليه، إذا كان عالماً بأنها مغشوشة أو فاسدة، وتحدد له ميعاداً لإعادة تصديرها إلى الخارج إذا لم يكن عالماً بأنها مغشوشة أو فاسدة فإذا لم يقم بذلك في الميعاد المحدد تعدم هذه المواد على نفقته.
مادة (6)
إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة (72) من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
مادة (7)
يصدر الوزير قرارات إدارية بشأن ما يلي:
1) فرض استعمال أوان أو أوعية أو عبوات أو أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية وتنظيم تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو صنعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها.
2) بيان شروط وطرق استعمال أو استهلاك السلع والمواد المشار إليها بالبند السابق والحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك، وبيان اسمها ومصدرها ومحل صنعها واسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف عنها.
3) تحديد الكيفية التي تدون بها البيانات المشار إليها في البند السابق.
4) بيان كيفية تنظيم السجلات والدفاتر الخاصة بالسلع أو المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وطريقة إمساك هذه السجلات والدفاتر ومراجعتها وإعطاء الشهادات الخاصة بها أو اعتمادها.
5) بيان العناصر والنسب الواجب توافرها في تركيب السلع والمواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بعد تحديدها من المختصين طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك لإمكان بيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها أو استهلاكها.
6) بيان كيفية تصدير هذه السلع واستيرادها أو صنعها أو حيازتها بقصد البيع أو عرضها للبيع أو بيعها.
7) تحديد كيفية تصريف السلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحديد المدة اللازمة لتصريفها.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات المشار إليها بالبنود السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون بطريق الإهمال أو بسبب عدم الاحتياط أو التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً.
مادة (10)
في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز الحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بما يلي:
1) مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه.
2) نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات وبحكم المادة (8) من هذا القانون، تضاعف العقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود لارتكابها، وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 بشأن المواصفات والمقاييس، والقانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن العلامات التجارية.
مادة (12)
يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة دخول الأماكن ذات العلاقة والاطلاع على ما بها من سجلات ومستندات وطلب المعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وإذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في هذه المادة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط السلع والمواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة، ويدعى أصحاب الشأن للحضور وتحرز ثلاث عينات على الأقل من السلع والمواد المضبوطة بقصد تحليلها وتختم جميعاً وتسلم إحدى هذه العينات لأصحاب الشأن، ويحرر محضر بذلك يشتمل على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والسلع والمواد التي أخذت منها، ويصدر بتنظيم أخذ العينات وحفظها وتحليلها قرار من الوزير.
ويتم عرض محضر الضبط على قاضي المحكمة الصغرى أو قاضي التحقيق حسب الأحوال خلال سبعة أيام من تاريخ الضبط لتقرر تأييد الضبط أو الإفراج عن المواد المضبوطة، وإذا لم يتم عرض المحضر على السلطة المختصة خلال المدة المقررة يفرج عن البضاعة بقوة القانون.
مادة (13)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة (12) من هذا القانون أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المخازن أو المصانع أو المتاجر التي توجد بها السلع والمواد موضوع المخالفة أو الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى.
مادة (14)
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (15)
يُلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (16)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 ذي الحجة 1435هـ
الموافق: 30 سبتمبر 2014م