قانون رقم (66) لسنة 2006

بإضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 1975

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

تُضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة (10) مكرر نصها الآتي:

إذا عُيّن أحد العاملين السابقين في القطاع الخاص في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص لمدة خدمته الحالية، أن يدفع الاشتراكات المقررة بالمادة (11) من هذا القانون كاملة في تاريخ طلب الضم، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط  شهرية طبقاً للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، ولا تسري أحكام المواد (،5 ،6 ،7 8) في شأن هؤلاء.

 

المادة الثانية

على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة بشأن تحديد المدد السابقة الجائز ضمها وتنظيم إجراءات الضم الأخرى.

 

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 26 شعبان 1427هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2006م


جدول رقم (5)

بتحديد القسط الشهري

عن كل مائة دينار من المبلغ المقسط

السن عند التقسيط

مدة التقسيط

5 سنوات

10 سنوات

فلس

دينار

فلس

دينار

حتى سن 40

876

1

116

1

41

878

1

116

1

42

880

1

116

1

43

882

1

116

1

44

884

1

116

1

45

886

1

116

1

46

889

1

117

1

47

892

1

118

1

48

895

1

119

1

49

895

1

119

1

50

903

1

121

1

51

907

1

122

1

52

912

1

123

1

53

917

1

124

1

54

923

1

125

1

55

930

1

126

1

56

938

1

136

1

57

947

1

148

1

58

957

1

161

1

59

968

1

175

1

60

980

1

190

1

61

994

1

208

1

62

008

2

229

1

63

026

2

252

1

64

045

2

277

1

65

066

2

304

1

 

ملاحظات:      

1-    في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة.

2-    يسقط القسط الشهري بالوفاة.

3-    يستحق القسط الأول في آخر الشهر التالي لتاريخ موافقة الصندوق على طلب الضم.