قانون رقم (70) لسنة 2006

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                    ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 14 نوفمبر 2005،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 14 نوفمبر 2005، المرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 19 رمضان 1427هـ

الموافق: 11 أكتوبر 2006 م

 

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال