قانون رقم (74) لسنة 2006

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على  الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة  1975 بشأن تنظيم معاشات  ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة  في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر  بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، 

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي إعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996 بالموافقة على الإنضمام إلى الإتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين،

وعلى المرسوم بقانون رقم  (17) لسنة 1999 بالموافقة على الإنضمام إلى إتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة ( المعوقون )،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة  -  1 –

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق  النص  خلاف ذلك:

          ‌أ-          الوزارة: وزارة التنمية الإجتماعية.

       ‌ب-       الوزير: وزير التنمية الإجتماعية.

        ‌ج-        اللجنة العليا: اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين.

         ‌د-         المعاق: هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية  أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث  أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كلياً أو جزئياً عن العمل، أو الإستمرار به أو الترقي فيه، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.

          ‌ه-         التأهيل الشامل: هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية، تهدف إلى الإستفادة من القدرات المتاحة لدى المعاق، وتوجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية، بما يساعده على الإندماج في المجتمع.

         ‌و-         اللجنة الطبية: الجهة التي يحددها وزير الصحة.

 

مادة -   2  -

تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين.

 

مادة -   3  -

تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات  المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والإجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات  والإسكان  والمجالات الأخرى.

 

مادة -   4  -

تعمل الوزارة على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل، ودور رعاية وورش  للمعاقين، ودور إيواء  للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة.

ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر  بها قرار من الوزير بعد الإتفاق مع  الوزارات المعنية وموافقة اللجنة العليا.

وعلى الجهات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها والحصول  على الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير.

 

مادة -   5  -

إستثناء من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية،  تستحق الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً وأوصت  اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

 

مادة -   6  -

إستثناء من أحكام قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الإجتماعي يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشاً تقاعدياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث  إذا كان أي  منهم لا يستحق معاشاً وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.

 

مادة -  7-

يمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا.

 

مادة -  8  -

تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للمعاقين وتعمل الوزارة على تيسير حصولهم عليها.

 

مادة -  9  -

يصدر  الوزير - بعد موافقة اللجنة العليا - قراراً بشروط قبول المعاقين بمراكز ومعاهد التأهيل على أن يتضمن هذا القرار على الأخص مدة التأهيل والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من كل أو بعض هذه  الشروط.

 

مادة -  10  -

تمنح مراكز ومعاهد التأهيل شهادة لكل معاق تم تأهيله بها، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة  أو الأعمال التي يستطيع أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتسلم هذه الشهادة للمعاق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه.

ولكل معاق تم تأهيله أن يطلب  بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في الوزارة، وتقيد الوزارة هذه الأسماء  في سجل خاص ينشأ لذلك، وتسلم الطالب دون مقابل  شهادة دالة على تسجيله موضحاً بها المهنة أو الأعمال  التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها بالتنسيق مع وزارة العمل.

 

مادة -  11  -

على أصحاب العمل الذين  يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة إستخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم، وذلك في حدود النسبة التي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن اثنين في المائة من مجموع عدد العمال.

ومع ذلك يجوز لأصحاب العمل المشار إليهم شغل هذه النسبة بإستخدام المعاقين عن غير طريق الترشيح من وزارة العمل، بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون.

 

ويكون تعيين المعاقين في المهن التي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى التي يستطيع المعاق أن يؤديها والمبينة في شهادة القيد.

ويعفى الحاصلون على شهادة  التأهيل من شروط اللياقة الصحية - إن وجدت - وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة وكذلك من شرط إجتياز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة، ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معاقاً إخطار وزارة العمل بذلك بموجب  كتاب موصى عليه بعلم الوصول  خلال عشرة أيام من تاريخ إستلام المعاق للعمل.

 

مادة -  12  -

بعد موافقة مجلس الوزراء يجوز لوزير العمل بالتنسيق مع الوزير ورئيس ديوان الخدمة المدنية إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين  المؤهلين أولوية التعيين فيها.

ويسري هذا الحكم على أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.

ويكون للمعاقين المؤهلين الأولوية في الإشتغال في الوظائف والأعمال الشاغرة في حدود النسبة المبينة بالمادة (11) من هذا القانون.

 

مادة -  13  -

يتمتع المعاقون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها.

 

مادة -  14  -

تعد المنشآت التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون سجلاً خاصاً لقيد المعاقين العاملين لديها  يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل، وعليها إخطار وزارة العمل كل سنة ببيان عدد الوظائف والأعمال التي  يشغلها المعاقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على الإنموذج الذي تعده وزارة العمل لهذا الغرض.

 

مادة -  15  -

إذا أصيب أي عامل  إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل  بسبب العمل لديه، توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي يحصل عليه هذا العامل.

ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الإجتماعي.

 

مادة -  16  -

تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين ) وتتبع وزارة التنمية الإجتماعية.

 

مادة -  17  -

تشكل اللجنة العليا برئاسة وزير التنمية الإجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي لا تقل درجاتهم عن مدير إدارة وممثلين عن القطاع الأهلي:

ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة قرار من  رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد.

وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع لهم.

ويجوز للجنة دعوة من تراه  من الخبراء والمختصين لسماع آرائهم والإستعانة بها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويكون للجنة نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير، ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم أعمالها ومواعيد إجتماعاتها والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراتها.

 

مادة -  18  -

تختص اللجنة العليا بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم، وعلى الأخص:

1-    العمل على تخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

2-    وضع القواعد الخاصة بتحديد الإحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وشروط قبولهم بمراكز التأهيل.

3-    وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الوزارة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن المعاقين.

4-    قبول الإعانات والهبات وتحديد أوجه صرفها.

5-    إقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل  المعاقين.

 

مادة -   19  -

يكون للموظفين الذين  يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم الحق في دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها  قرار من الوزير المختص.

 

مادة -  20  -

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار صاحب العمل أو المدير المسؤول الذي  يرفض دون عذر مقبول تشغيل المعاق وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتتعدد الغرامات بقدر عدد المعاقين الذين تقع في شأنهم المخالفة.

ويجوز الحكم بإلزام المنشأة بأن تدفع  للمعاق الذي تمتنع عن إستخدامه تطبيقاً للمادتين (11) و (15) من هذا القانون مبلغاً  يساوي الأجر المقرر أو التقديري  للعمل أو الوظيفة التي رشح أو يصلح لها، وذلك إعتباراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز مطالبة المنشأة بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة، ويزول هذا الإلتزام إذا قامت  بتعيين المعاق لديها أو إلتحق المعاق بالفعل في عمل آخر.

 

مادة -  21  -

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص  يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أياً كان مصدر هذا الإلزام ويهمل في القيام بواجباته أو في إتخاذ  ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال وفاة الشخص المعاق.

 

مادة -  22  -

في حالة مخالفة مراكز أو دور أو معاهد تأهيل المعاقين غير التابعة للوزارة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوقف وإزالة أسباب المخالفة، فإذا لم يقم المركز أو الدار أو المعهد المخالف بتنفيذ هذا القرار المشار إليه خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره،  يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوضع المركز أو الدار أو المعهد تحت إدارة وزارة التنمية الاجتماعية لمدة    لا تجاوز ثلاثة أشهر أو  إلغاء الترخيص بحسب الأحوال، ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر في شأنه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

 

مادة -  23  -

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز الستة شهور من إصداره.

 

مادة -  24  -

تُلغى أحكام الباب الرابع من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة.1976

 

مادة -  25  -

على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر  في قصر الرفاع:

بتاريخ: 30 رمضان  1427 هـ

الموافق: 22 أكتوبر 2006 م