مرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           أمير دولة البحرين.

   بعد الإطلاع على الدستور ,

   وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,

   وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 ذي القعدة 1420هـ الموافق 8 فبراير 2000م ,

   وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ,

   وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

   وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

   صودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 3 ذي القعدة 1420هـ الموافق 8 فبراير 2000م , والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

   على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                                           أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 ذي القعدة 1420هـ

الموافق: 12 فبراير 2000م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

بين حكومة دولة البحرين

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

بشأن

تشجيع وحماية الاستثمار

 

    إن حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " , رغبة منهما في إيجاد ظروف ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ,

    وإدراكا منهما بان تشجيع تلك الاستمارات وحمايتها المتبادلة حسب اتفاقية ثنائية من شأنها حفز النشاط الاقتصادي والاستثماري والعمل على تدعيم وزيادة الازدهار في كلا الدولتين ؛ قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة ( 1 )

تعاريف

     يقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:

1 -  " الاستثمارات ":

      تعني كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين وأنظمة ذلك الإقليم والتي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر:

     أ -  الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى للملكية , مثل الرهون العقارية , والرهون الأخرى والكفالات.

     ب -  أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات.

     ج  -  الحقوق في الأموال النقدية أو أية التزامات ذات قيمة مالية.

      د  -  حقوق الملكية الفكرية ( وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر حقوق الملكية الصناعية والحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني ) , والمعرفة الحرفية والسعة التجارية.

     هـ  -  امتيازات الأعمال التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد , وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو تطويرها أو استخراجها أو استغلالها.

      ولا يؤثر أي تغيير في صورة استثمار الأصول على صفتها كاستثمارات شريطة أن يكون هذا التغيير متوافقا مع القوانين النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الذي أقيمت الاستثمارات على أراضيه.

2 -  " العائدات ":

       تعني المبالغ التي تجنى من أي استثمار وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الأرباح , الفوائد ومكاسب رأس المال , وأرباح الأسهم , والرسوم والأتعاب.

3 -  " المستثمر ":

      هو أي شخ طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد أو أي شخص اعتباري مؤسس أو منشأ وفق قوانين ذلك الطرف المتعاقد , ويقيم استثماره في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

4 -  " الإقليم ":

      أ -  فيما يتعلق بدولة البحرين: الإقليم يعني دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة , وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية.

     ب -  وفيما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية: أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك المياه الإقليمية الأردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية حيث يمارس عليها الأردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر.

 

 

 

 

المادة ( 2 )

تشجيع وحماية الاستثمارات

1 -  يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه , ويلتزم بالتصريح لرؤوس الأموال المذكورة بالدخول إلى إقليمه مع مراعاة حقه في ممارسة سلطاته المخولة له وبموجب قوانينه الداخلية.

2 -  ينبغي أن تمنح استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات وأن توفر لها الحماية الكاملة والأمن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

3 -  تستفيد عائدات الاستثمارات التي يعاد استثمارها طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الأصلية.

المادة ( 3 )

أحكام المعاملة الوطنية والدولة الأكثر رعاية

1 -  لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنح استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف الآخر في إقليمه معاملة تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لاستثمارات أو عائدات مستثمريه أو الممنوحة لاستثمارات أو عائدات مستثمريه أو الممنوحة لاستثمارات أو عائدات مستثمري أية دولة أخرى.

2 -  لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يمنح مستثمري الطرف الآخر فيما يتعلق بإدارة أو الاستمرار في , أو استخدام أو التمتع باستثماراتهم أو التصرف فيها معاملة أقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمريه أو المعاملة الممنوحة لمستثمري أي دولة أخرى.

3 -  إن معاملة الدولة الأكثر أفضلية يجب ألا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة عن:

I  -  أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي , أو منطقة تجارية حرة أو مجلس تعاون إقليمي أو أي اتفاق دولي مماثل يكون أو يمكن أن يصبح أي من الطرفين المتعاقدين مستقبلا طرفا فيه.

II -  أي اتفاق أو ترتيب دولي يتعلق كلا أو أساسا باتفاق حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

المادة ( 4 )

تعويض الخسائر

1 -  يتمتع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أخرى , أو ثورة , أو حالة طوارئ قومية , أو انتفاضة أو عصيان أو اضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو تلك الممنوحة لمستثمري أي دولة أخرى , وذلك فيما يتعلق برد الحقوق إلى أصحابها أو ضمان عوض عن خسارة محتملة أو تعويض أو عن أية تسويات أخرى , مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات.

2 -  دون الإخلال بأحكام الفقرة ( 1 ) أعلاه من هذه المادة , يتم رد حقوق مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين , أو تعويضهم تعويضا عادلا وكافيا مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات في حال تعرضهم لأي خسائر في أي من الأحوال المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , وتكون ناتجة عن:

      أ -  الاستيلاء على كل أو جزء من استثماراتهم بواسطة قوات أو سلطات الطرف الآخر.

     ب -  تدمير كل أو جزء من استثماراتهم بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن ذلك التدمير قد تم في معركة قتالية أو تطلبته ضرورة الأحوال.

 

المادة ( 5 )

التأميم أو نقل الملكية

1 -  لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين , أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات معادلة للتأميم أو نزع الملكية ( يشار إليها فيما يلي بـ " التأميم " ) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , ما لم يتم ذلك الإجراء للمصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي ( بدون تفرقة ) وفي مقابل تعويض عادل وفعال يدفع فورا , على أن يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات قبل التأميم مباشرة , أو قبل ذيوع خبر التأميم ( أيهما أسبق ) , ويشتمل ذلك التعويض على فوائد يتم احتسابها بسعر الفائدة التجاري الاعتيادي من تاريخ التأميم وحتى تاريخ الدفع , ويدفع ذلك التعويض دون تأخير مع إتاحة الانتفاع به وضمان حرية تحويله. ويحق للمستثمرين المتضررين من جراء هذا الإجراء الاحتكام للقضاء الوطني أو أي سلطة مستقلة أخرى تابعة للطرف المتعاقد الذي قام بالتأميم للنظر فورا بموضوع التأميم وتقييم الاستثمارات المتأثرة به وفقا للمبادئ المذكورة في هذه الفقرة.

2 -  حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بتأميم أصول ( موجودات ) شركة مؤسسة أو مشكلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من أجزاء إقليمه , ويكون في الشركة حصص مملوكة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر , يلتزم الطرف الذي يقوم بالتأميم بتطبيق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري وعادل لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون حصص الأسهم المذكورة.

 

المادة ( 6 )

تحويل الاستثمارات وعائدات الاستثمار

( التحويل الحر )

1 -  يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والأنظمة والسياسات الوطنية المعمول بها لديه , ودون تأخير لا مبرر له , بتحويل المدفوعات التالية بأية عملة قابلة للاستعمال الحر وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:

      أ -  الأرباح الصافية وأرباح الأسهم , والعائدات , والمساعدات الفنية , والأتعاب الفنية , والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

      ب -  مردودات البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية لأي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.

      ج  -  الأموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد إلى مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر مما اعتبره الطرفان استثمارا.

       د  -   دخول ومكتسبات مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2 -  تكون أسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة هي نفس أسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل أو حسب أسعار الصرف التي يحددها صندوق النقد الدولي وذلك في حالة تعدد أسعار الصرف في الدولة المضيفة.

3 -  يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في أراضيه بمعاملة التحويلات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة معاملة مماثلة في أفضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمرين من أي بلد ثالث.

 

المادة ( 7 )

تسوية النزاعات بين المستثمر وبين الدولة المضيفة

      النزاعات التي تنشأ بين مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص استثماره , ولم يتم حسمها بالطرق الودية خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه كتابة , يعرض النزاع باختيار المستثمر بقصد تسويته على إحدى الجهات التالية:

      أ -  إما بموجب قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 وتعديلاتها النافذة أو أية قواعد تحكيم أخرى تضعها اللجنة.

      ب -  وإما للتحكيم وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980.

      ج -  وإما على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ بموجب " الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى " المعروضة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965م ؛

      د  -  وإما على السلطات القضائية المحلية للطرف الآخر المضيف للاستثمار.

   وإذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام إحدى الجهات المذكورة أعلاه تعذر عليه بعد ذلك رفعها أمام أي جهة أخرى.

 

المادة ( 8 )

النزاعات بين الطرف المتعاقدين

1 -  ينبغي , إن أمكن , تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.

2 -  إذا تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية خلال ستة أشهر , يجوز عرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة.

3 -  تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة كما يلي:

           في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم , يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في هيئة التحكيم , ويقوم هذان العضوان بتعيين مواطن لدولة ثالثة رئيسا لهيئة التحكيم , ويتم تعيين الرئيس المذكور خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين.

4 -  إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة ( 3 ) من هذه المادة وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق آخر بين الطرفين , يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أية تعيينات لازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين , أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة , فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمية , والذي يجب أن لا يكون مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين , إجراء التعيينات اللازمة.

5 -  تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات , وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين , إلا أنه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف , ويكون هذا القرار ملزما للطرفين. وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.

 

المادة ( 9 )

قيام الطرفين المتعاقدين مقام مواطنيهما

( الحلول )

1 -  إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعين من قبله بعمل أية مدفوعات بموجب تعويض تم منحه فيما يتعلق باستثمار في إقليم الطرف الآخر , وجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بالحقوق المخولة للطرف المتعاقد الأول أو لجهازه المعين قانونا أو بوثيقة قانونية. وتشتمل على كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه , ويعترف بحق الطرف الأول أو الجهاز المعين من قبله في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حقه في القيام مقام مواطنيه لذات المدى والحدود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه أو تعويضه.

2 -  أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الأول أو الجهاز المعين من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ينبغي أن تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الأول لأغراض تغطية أية مصروفات تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة ( 10 )

تطبيق الأحكام الأخرى

إذا كانت أحكام القانون المطبق في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين , أو كانت الالتزامات بمقتضى القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر , أو التي تترتب في وقت لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أحكام الاتفاقية الحالية , تتضمن أحكام عامة كانت أم محددة تخول منح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفضيلا من المعاملة التي توفرها الاتفاقية الحالية , تعتبر تلك الأحكام غالبة على أحكام الاتفاقية الحالية.

 

المادة ( 11 )

مجال التطبيق على الاستثمارات

      تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سريان هذه الاتفاقية , بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي قد نشأت قبل سريان مفعولها.

 

المادة ( 12 )

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

      تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع أحكامها موضع التنفيذ , وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر الإخطارين.

 

 

 

 

 

المادة ( 13 )

مدة الاتفاقية وإنهاؤها

        تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات , وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بالاتفاقية قبل سنة واحدة من تاريخ الانتهاء. وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء سريان الاتفاقية , يشترط أن تستمر أحكام هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات بعد تاريخ إنهائها , دون الإخلال بعد ذلك بحق تطبيق أحكام القانون الدولي العام.

       وإقرارا بما ورد أعلاه , قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما المعنيتين بتوقيع هذه الاتفاقية.

       حررت من أصلين في مدينة المنامة باللغة العربية يوم 3 / 11 / 1420هـ الموافق 8 / 2 / 2000م.

 

 

 

 

                    عن حكومة                                                عن حكومة

                   دولة البحرين                                     المملكة الأردنية الهاشمية