مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2002

بالمصادقة على التعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية

للاتصالات عبر الأقمار الصناعية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            أمير دولة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1993 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 20 أغسطس 1971 ،

وعلى التعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي أقرتها الجمعية العامة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في اجتماعها العام رقم (25) الذي عقد بمدينة واشنطن في الفترة من 1317 نوفمبر 2000 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

صُودق على التعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي أقرتها الجمعية العامة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في اجتماعها العام رقم (25) الذي عقد بمدينة واشنطن في الفترة من 13 17 نوفمبر 2000 .

المادة الثانية

على الـوزراء كل فيما يخصه تنفيـذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                               أمير دولة البحرين

                                                                                           حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريــخ 21 ذي القعدة 1422هـ

الموافق  4  فبرايــــــر 2001 م