مرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة 1980
بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
بشأن الضرائب على دخل النقل الجوي الدولي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ,
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على دخل النقل الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ,
وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بما يلي :
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على دخل النقل الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 8 محرم 1400هـ الموافق 26 نوفمبر 1979م والمرافقة لهذا القانون .
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة البحرين
لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على دخل النقل الجوي الدولي
فإن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة البحرين رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على دخل النقل الجوي الدولي .
قد اتفقنا على النصوص التالية :
الضرائب المشمولة
1 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي :-
أ - بالنسبة لفرنسا
1 - ضريبة الدخل
2 - ضريبة الشركات
وتشمل أية ضريبة محجوزة أو مبلغ مدفوع مقدما بالنسبة لهاتين الضريبتين .
3 - الضريبة المهنية
المشار إليها فيما يلي " بالضريبة الفرنسية " تطبق الاتفاقية أيضا على الضرائب العينية أو المماثلة التي ستفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى أو بدلا من الضرائب الحالية .
ب - بالنسبة للبحرين
نفس الضرائب أو الضرائب المشابهة لتلك التي سيطبق عليها هذا الاتفاق بالنسبة لفرنسا , إذا فرضت هذه الضرائب بعد تاريخ توقيع الاتفاقية .
( ويشار فيما يلي بضرائب دولة البحرين إلى ) :
1 - ضريبة الشركات
2 - ضريبة البلدية
2 - تتبادل السلطات المختصة في كل من الدولتين التغييرات الضرورية التي تطرأ على القوانين المتعلقة بالضرائب .
المادة الثانية
تعاريف
1 - لغرض هذه الاتفاقية
أ ) فإن عبارة " دولة " و " الدولة الأخرى " تعني فرنسا أو البحرين ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
وعبارة " كلتا الدولتين " تعني فرنسا والبحرين .
ب ) إن عبارة " مؤسسة فرنسية " تعني المؤسسات المعينة من قبل حكومة فرنسا .
جـ ) إن عبارة " مؤسسات دولة البحرين " تعني المؤسسات المعينة من قبل حكومة دولة البحرين .
د ) إن قائمة المؤسسات المعينة من قبل حكومة , والتي ورد بيانها في الاتفاقية الحالية يمكن أن تعدل عن طريق تبادل الرسائل بين كلتا الدولتين .
هـ ) إن عبارة " النقل الجوي الدولي " تعني كل نقل للركاب أو البضائع , أو البريد يتم بواسطة طائرة تابعة لمؤسسة دولة , إلا إذا كانت هذه الطائرة لا تستخدم إلا بين نقطتين في الدولة الأخرى .
2 - فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة فإن أية عبارة غير محددة فيها سوف يكون لها , ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك المعنى الساري في قوانين تلك الدولة المتعلقة بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية .
المادة الثالثة
ضرائب الدخل
1 - الدخل الذي تحصل عليه " مؤسسة دولة البحرين " من تشغيل طائرات في النقل الدولي , بما فيه الدخل الإضافي لهذا التشغيل , يعفى في فرنسا من الضرائب المشار إليها في المادة الأولى فقرة ( 1 ) فرع ( أ ) بنسبة تعادل الجزء الذي يوظفه الأفراد المقيمون في البحرين أو بنسبة تعادل جزء رأس المال الذي توظفه المؤسسة التي يملكها مباشرة أو غير مباشرة إما أفراد مقيمون في البحرين , إما شركات أو شركاء يقيمون بالفعل في البحرين إما دولة البحرين , إما شركات تكون هذه الدولة مساهمة فيها .
2 - الدخل الذي تحصل عليه " مؤسسة فرنسا " من تشغيل طائرات في النقل الدولي , بما في ذلك الدخل الإضافي لهذا التشغيل يعفى في البحرين من الضرائب المشار إليها في المادة الأولى فقرة ( 1 ) فرع ( ب) .
3 - إن نصوص الفقرة ( 1 ) و ( 2 ) تطبق أيضا على الدخل الحاصل من المساهمة في جماعة , أو في عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .
المادة الرابعة
المجال الإقليمي
1 - ستطبق هذه الاتفاقية : -
أ ) بالنسبة للبحرين , على أراضي دولة البحرين .
ب ) وبالنسبة لفرنسا , على كافة الأراضي الفرنسية وملحقاتها الواقعة ما وراء البحار .
2 - يمكن أن توسع الاتفاقية , إما بنصها أو مع تعديلات ضرورية , إلى المناطق الفرنسية الواقعة ما وراء البحار التي تفرض ضرائب مماثلة لتلك التي تطبق عليها الاتفاقية , إن أي تمديد كهذا سوف يسري مفعوله ابتداء من ذلك التاريخ ويكون قابلا للتعديل وخاضعا لشروط وقف العمل بالاتفاقية , شريطة أن يتم ذلك بموافقة وقبول كلتا الدولتين عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية أو بأية طريقة أخرى تتمشى وإجراءاتها القانونية .
3 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين عند موافقة الدولتين أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب المادة ( 6 ) وينهى في الوقت ذاته تطبيق هذه الاتفاقية على كل منطقة تشملها هذه المادة .
المادة الخامسة
سريان المفعول
1 - على كل دولة أن تخطر الأخرى بإتمام إجراءاتها القانونية المطلوبة لسريان مفعول هذه الاتفاقية , وأن الاتفاقية سيسري مفعولها في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لوصول مثل هذه الأخطار .
2 - إن نصوص الاتفاقية ستطبق لأول مرة :-
أ ) بالنسبة للضرائب المقتطعة من المبلغ , على المبالغ المدفوعة في أو بعد أول يناير 1977م .
ب ) بالنسبة لضرائب الدخل الأخرى , على دخل عام 1977 , وعلى الحسابات التي تنتهي مع الفترة الحسابية خلال هذا العام .
المادة السادسة
إنهاء الاتفاقية
1 - ستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول دونما تمديد , ويجوز لأي دولة بعد 1986م أن تخطر الأخرى كتابيا وبالطرق الدبلوماسية بما اتخذته من قرار لإنهاء هذه الاتفاقية قبل 6 أشهر من نهاية السنة الشمسية .
2 - وفي هذه الحالة ستستمر نصوص الاتفاقية مطبقة إلى نهاية المدة .
أ ) بالنسبة للضرائب المقتطعة من المبلغ، على المبالغ المدفوعة قبل او في 31 ديسمبر من السنة الشمسية التي تم فيها الإبلاغ عن إنهاء الاتفاقية.
بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل , على الدخل المتحصل عليه خلال السنة الشمسية التي تم فيها الإبلاغ عن إنهاء الاتفاقية أو بالنسبة للفترة الحسابية المنتهية خلال هذا العام .
وإثباتا لذلك , فإن الموقعين أدناه بما لهم من سلطة مخولة من حكوماتهم المعنية , قد وقعوا على هذه الاتفاقية .
حررت هذه الاتفاقية من نسختين في باريس بتاريخ 26 / 11 / 1979م , باللغتين الفرنسية والعربية , وإن كلا من النصين معترف بهما .
عن حكومة الجمهورية الفرنسية عن حكومة دولة البحرين
ملحق
المؤسسات المعينة من قبل الحكومة الفرنسية
1 - الطيران الفرنسي
2 - يو . تي . آي
المؤسسات المعينة من قبل حكومة البحرين
1 - شركة طيران البحرين