مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2002
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل ذات جهد 220 كيلو فولت للسنوات (2000 – 2004) بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية والموقعة بتاريخ 1 ذي القعدة 1422هـ الموافق 15 يناير 2002م،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 1 ذي الحجة 1422 هـ
الموافق 13 فبرايــــــــر 2002 م