مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2002

بالموافقة على اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين

لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين

لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل ذات جهد 220 كيلوفولت

للسنوات (2000 – 2004)

بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                               أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل ذات جهد 220 كيلو فولت للسنوات (2000 – 2004) بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية والموقعة بتاريخ 1 ذي القعدة 1422هـ الموافق 15 يناير 2002م،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين لاستخدامها في مشروع تطوير شبكة النقل ذات جهد 220 كيلوفولت للسنوات (2000 – 2004)  بمبلغ قدره (خمسة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وعشرون ألف دولار أمريكي ) بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية والموقعة بتاريخ 1 ذي القعدة 1422هـ الموافق 15 يناير 2002م.

المادة الثانية

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                      أمير دولة البحرين

                                                                                   حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 1  ذي الحجة 1422 هـ

الموافق 13 فبرايــــــــر 2002 م