مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1993
للإتصالات عبر الأقمار الصناعية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية المنظمة الدولية للإتصالات عبر الأقمار الصناعية الموقعة في واشنطن بتاريخ 20 أغسطس 1971 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية المنظمة الدولية للإتصالات عبر الأقمار الصناعية الموقعة في واشنطن بتاريخ 20 أغسطس 1971 ، وذلك وفقاً للمادة (19) فقرة " ج " منها.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 1 شعبان 1413هـ
الموافق 24 يناير 1993م