مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1998
بالتصديق علي اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للبحرية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 26 رجب 1418 هـ الموافق 26 نوفمبر 1997 م ،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صُودق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 26 رجب 1418هـ الموافق 26 نوفمبر 1997 م ، والمرافقة لهذا القانون.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 9 رمضان 1418 هـ
الموافق 7 يناير1998 م