مرسوم بقانون رقم (3)  لسنة 1972

بشأن الرسوم القضائية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،

 

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2)  لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة،

 

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (12)  لسنة 1971،

 

وعلى الإعلان رقم (52)  لسنة 1365هــ بشأن رسوم المحاكم،

 

وعلى قانون العمل البحريني لسنة 1957 وتعديلاته،

 

وبناء على عرض وزير العدل،

 

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:-

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة –1-

 

          لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي – أمام المحاكم – إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما، وذلك وفقا لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة لهــذا القانون وذلك فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية.

 

مادة –2-

 

          تعتبر جميع الرســـوم التي دفعت عن الدعـــاوى أو الإجراءات القضائية التي تكون قائمة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا القانون، إنها مدفوعة بتمامها إذا كانت قد سددت وفقا لفئات الرسوم المعمول بها عند الدفع.

 

مادة –3-

 

          مع عدم الإخلال بأحكام الرســـوم المقررة على تنفيذ الأحكام، تشمل الرســـوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وتبليغه.

 

مادة –4-

 

          مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة على الدعوى أو الطعن أو الطلب باتخاذ أية إجراءات قضائية، وعلى قسم تسجيل الدعاوى أن يرفض قبول لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب ما لم تدفع الرسوم كاملة.

 

مادة –5-

 

          لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

 

مادة –6-

 

          مع مراعاة أحكام المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحصل من المحكوم عليه الرسوم والمصاريف المحكوم بها في الدعوى بما في ذلك مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم.

 

مادة –7-

 

          تستحق الرسوم المقررة في هذا القانون على الدعاوى التي ترفعها وزارات الدولة وإداراتها.  وكذلك تستحق الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية التي تطلبها الجهات السالفة الذكر.

 

الباب الثـــاني

قواعد تقـــدير الدعوى

 

مادة –8-

 

يعتد في تقدير قيمة الدعوى في أحكام هــذا القانون بالقواعد التـــالية :-

1-               العبرة في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها.

2-               تضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته وتوابعه المستحقة يوم رفع الدعوى.

3-               الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تعينه المحكمة لهـــذا الغرض.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة، قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

4-               دعاوى إخلاء المأجور أو فسخ عقد الإيجار تقــــدر قيمتها على أساس قيمة الأجرة السنوية للمأجور.

5-               دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

6-               إذا كانت الدعوى بطلب عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر البدل الدعاوى بأكبر البدلين قيمة.

7-               إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

 

مادة –9-

 

          إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المقدمة اعتبرت مجهولة القيمة وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

          ويعتبر من الدعاوى والطلبات المجهولة القيمة على وجه الخصوص ما يلي :-

1-               الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب، ودعاوى المطل وكشف الجار.

2-               طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية أو المنع من السفر أو طلب وضع الحراسة القضائية والدعاوى المتعلقة بصحة الحجز.

3-               الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى المتعلقة بطلب النفقة أو الآثار المالية المترتبة على الزواج والدعاوى المتعلقة بالتركات وصحة الوصية والوقف.

4-               دعاوى الإفلاس.

5-               وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.

6-               دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

7-               طلب التصديق على القسمة بالتراضي.

8-               دعاوى إعادة اليد ومنع التعرض.

 

الباب الثالث

الإعفاء من الرسوم القضائية

 

مادة –10-

 

          يجوز لوزير العدل بقرار يصدر منه، أن يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.

 

مادة –11-

 

          الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، ويجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء، إلا إذا رأى وزير العدل استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

 

مادة –12-

 

          إذا ثبت اقتدار المعفى أثناء سير الدعوى، جاز لوزير العدل أن يبطل هذا الإعفاء بناء على طلب المسجل العام للمحاكم.

 

مادة –13-

 

          إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى من الرسوم، وجب على كاتب المحكمة أن يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى وأن يقدمه لمحكمة التنفيذ لتحصيل الرسوم من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا يستوفى بالأولوية من أمواله قبل ما عداها من ديونه الأخرى.

 

 

 

مادة –14-

 

          يلغى العمل بالإعلان رقم (52)  لسنة 1365هـ بشأن رسوم المحاكم، وكل حكم ورد في أي قانون آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

 

مادة –15-

 

          على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 23 محرم 1392هــ

الموافق 9 مارس 1972م

 

جداول الرسوم

 

جدول رقم (1)

 

أولا      : تقدير رسوم الدعوى

 

1-    الرسوم النسبية  :  يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها، وذلك وفقا للنسب المبينة في الجدول رقم (2)  بحيث لا يتجاوز الرسم ألف دينار.  وجميع كسور الخمسين فلسا الواردة في أصل الرسم المستوفى حسب القيمة تعتبر خمسين فلسا وتستوفى على هذا الأساس.

 

2-    الرسوم الثابتة  :  فيما عدا دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة ودعاوى الإفلاس وقسمة الأموال الشائعة، يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير.

 

3-    الرسوم الإضافية  :  يفرض بالإضافة إلى الرسوم المقررة في الفقرتين 1، 2 السابقتين رسم إضافي قدره مائتا فلس على ورقة لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب.  ومائتا فلس أخرى كرسم للاحضاريات.

 

ثانيـــــا:  كيفية تقدير الرسوم

 

1-    الرسوم في حالة تعديل الطلبات

 

‌أ-       إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، الرسم النسبي أو الرسم الثابت.

‌ب-  فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، عدا مسائل الاختصاص، أو حكم تمهيدي في الموضوع، فرض رسم جديد على الطلب.

 

2-  الرسوم في حالة تعدد الطلبات

 

‌أ-       إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سبب قانوني واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات.

‌ب-  فان كانت ناشئة عن سندات أو أسباب قانونيـــة مختلفة، قدر الرسم باعتبار كل سند أو سبب على حده.

‌ج-    إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بصفة مستقلة.  ما لم يكن بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

‌د-      إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة، فرض الرسم على كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين.

‌ه-       في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أكبر الرسمين.

‌و-     تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

‌ز-     يستوفى عن الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة التي تقدم من المدعى عليه الرسم الذي يستوفى فيما لو كانت موضوع دعوى منفردة.

‌ح-    إذا كان للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعى، طلبات مستقلة، استحق الرسم على هذه الطلبات.

 

1-     رسوم دعاوى الأحوال الشخصية

المتعلقة بحقوق الآسرة

 

يفرض في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الآسرة رسم ثابت قدره ديناران.

 

2-     رسوم دعاوى الإفلاس

 

أ‌-       يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير في دعاوى الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس.  ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.

ب‌-  أما توزيع أموال المفلس بين الدائنين وكذلك المبالغ التي تعهد المدين بسدادها في عقد الصلح فتفرض فيها الرسوم النسبية المقررة بالنسبة لمجموع هذه المبالغ.

 

3-     الرسوم على الدعاوى الخاصة بقسمة الأموال الشائعة

 

أ‌-                                                 يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير على طلبات التصديق على القسمة بالتراضي.

ب‌-                                            تخفض الرسوم النسبية إلى النصف في دعاوى القسمة بين الشركاء في حالة قيام النزاع بينهم على قسمة الأموال المشتركة.

 

4-     الرسوم في مواد التركات

 

أ‌-       يستوفى رسم ثابت قدره دينـــار واحد على طلب افتتاح تركات المتوفين إذا كان الطلب مقدما من الورثة، أو من أية جهة حكومية أخرى.

ب‌-  يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة فلس في كل من الطلبات الآتية :-

1-             طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها وطلب رفع الأختام.

2-             طلب تعيين مصف للتركة أو عزله أو استبدال غيره به وتعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم.

‌ج-    أما صافي أموال التركة فتفرض فيها الرسوم النسبية مقدرة على أساس قيمتها، وتحصل الرسوم قبل توزيع أموال التركة على الورثة.

 

7-  الرسوم الخاصة بالدعاوى المتعلقة بالوصية أو الوقف

 

تخفض الرســـوم النســـبية إلى الربع في الأحوال الآتية :-

‌أ-       الدعاوى المتعلقة بصحة الوصية أو بطلانها باعتبار قيمة المال الموصى به.

‌ب-  الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف أو بطلانه باعتبار قيمة المدعى به.

 

8-  رسوم الطعن في الأحكام

 

أ‌-       تخفض الرسوم إلى الربع في الأحوال الآتية :-

1-             الاعتراض على الحكم الغيابي.

2-             اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها.

3-             الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة التنفيذ فيفرض في استئنافه رسم ثابت قدره ديناران.     

‌ب-  أما بالنسبة لطلب إعادة النظر في المحاكمة، فيفرض فيها رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير.  فإذا فصـــلت المحكمة في الموضوع استكمل الرسم المستحق على الموضوع.

 

9-               الرسوم المقررة على العودة إلى الدعوى

 

‌أ-       يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.

‌ب-  يفرض الرسم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن.

‌ج-    يفرض الرسم من جديد في حالة العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة، أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترك الخصومة.

 

10-         الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية

 

‌أ-       يحصل رسم ثابت قدره مائة فلس على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية وفيما عدا ذلك يحصل رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن.

‌ب-  يحصل رسم ثابت قدره مائة فلس على كل ورقة من صور من محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد وأوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى.

 

11-         الرسوم على أحكام المحكمين

 

‌أ-       يفرض على طلب وضع الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقا لأحكام المادة – 241 – من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره ¼%  من المبالغ المحكوم بها في حكم المحكمين.

‌ب-  يفرض على طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال المنصوص عليها في المادة – 243 – من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم النسبية على قيمة المبالغ المدعى بها.

 

12-         الرسوم على طلب تنفيذ الأحكام

والأوامر الصادرة في بلد أجنبي

 

يفرض على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام المادة – 252 – من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره ¼ %  من قيمة المبالغ المحكوم بها أو الثابتة في السند.

 

13-         رســـوم التنفيذ

 

يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على الطلبات التي تقدم إلى محكمة التنفيذ والتي تتعلق بتنفيذ :-

‌أ-       الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

‌ب-  أحكام المحكمين المشــــمولة بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.

‌ج-    السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية.

‌د-      الأحكام والقرارات الصادرة في بلد أجنبي.

‌ه-       السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي.

 

14-         رسوم المنازعات المعروضة

على المحكمة الخاصة

 

يفرض في المنازعات التي تعرض على المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة – 23 – من قانون تنظيم القضاء رسم ثابت قدره ديناران.

 

15-         رسوم الدعاوى المدنية

في القضايا الجزائية

 

تنطبق نصوص الرسوم القضائية والفئات المحددة فيه على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي :-

‌أ-             يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك.

‌ب-        إذا أحالت المحكمة الجزائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية، لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

 

16-         رسوم الدعاوى العمالية

 

مع مراعاة أحكام المادة – 13 – من قانون الرسوم القضائية، تعفى من الرسوم الدعاوى العمــــالية التي يرفعها العامل على رب العمل.

 

 

جدول رقم ( 2 )

بتحديد فئات الرسوم النسبية

 

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز

ولا يتجاوز

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

ــــ

ـــ

500

ـــ

40

ـــ

500

ـــ

ــــ

1

75

ـــ

ــــ

1

500

1

115

ـــ

500

1

ــــ

2

150

ـــ

ــــ

2

500

2

190

ـــ

500

2

ــــ

3

225

ـــ

ــــ

3

500

3

265

ـــ

500

3

ــــ

4

300

ـــ

ــــ

4

500

4

340

ـــ

500

4

ــــ

5

375

ـــ

ــــ

5

500

5

415

ـــ

500

5

ــــ

6

450

ـــ

ــــ

6

500

6

490

ـــ

500

6

ــــ

7

525

ـــ

ــــ

7

500

7

565

ـــ

500

7

ــــ

8

600

ـــ

ــــ

8

500

8

640

ـــ

500

8

ــــ

9

675

ـــ

ــــ

9

500

9

715

ـــ

500

9

ــــ

10

750

ـــ

ــــ

10

ــــ

11

825

ـــ

ــــ

11

ــــ

12

900

ـــ

ــــ

12

ــــ

13

975

ـــ

ــــ

13

ــــ

14

050

1

ــــ

14

ــــ

15

125

1

ــــ

15

ــــ

16

200

1

ــــ

16

ــــ

17

275

1

ــــ

17

ــــ

18

350

1

ــــ

18

ــــ

19

425

1

ــــ

19

ــــ

20

500

1

ــــ

20

ــــ

21

575

1

ــــ

21

ــــ

22

650

1

ــــ

22

ــــ

23

725

1

ــــ

23

ــــ

24

800

1

ــــ

24

ــــ

25

875

1

ــــ

25

ــــ

26

950

1

ــــ

26

ــــ

27

025

2

ــــ

27

ــــ

28

100

2

ــــ

28

ــــ

29

175

2

ــــ

29

ــــ

30

250

2

ــــ

30

ــــ

31

325

2

ــــ

31

ــــ

32

400

2

 

 

 

 

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز

ولا يتجاوز

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

ــــ

32

ــــ

33

475

2

ــــ

33

ــــ

34

550

2

ــــ

34

ــــ

35

625

2

ــــ

35

ــــ

36

700

2

ــــ

36

ــــ

37

775

2

ــــ

37

ــــ

38

850

2

ــــ

38

ــــ

39

925

2

ــــ

39

ــــ

40

ـــ

3

ــــ

40

ــــ

41

075

3

ــــ

41

ــــ

42

150

3

ــــ

42

ــــ

43

225

3

ــــ

43

ــــ

44

300

3

ــــ

44

ــــ

45

375

3

ــــ

45

ــــ

46

450

3

ــــ

46

ــــ

47

525

3

ــــ

47

ــــ

48

600

3

ــــ

48

ــــ

49

675

3

ــــ

49

ــــ

50

750

3

ــــ

50

ــــ

51

825

3

ــــ

51

ــــ

52

900

3

ــــ

52

ــــ

53

975

3

ــــ

53

ــــ

54

050

4

ــــ

54

ــــ

55

125

4

ــــ

55

ــــ

56

200

4

ــــ

56

ــــ

57

275

4

ــــ

57

ــــ

58

350

4

ــــ

58

ــــ

59

425

4

ــــ

59

ــــ

60

500

4

ــــ

60

ــــ

61

575

4

ــــ

61

ــــ

62

650

4

ــــ

62

ــــ

63

725

4

ــــ

63

ــــ

64

800

4

ــــ

64

ــــ

65

875

4

ــــ

65

ــــ

66

950

4

ــــ

66

ــــ

67

025

5

ــــ

67

ــــ

68

100

5

ــــ

68

ــــ

69

175

5

ــــ

69

ــــ

70

250

5

ــــ

70

ــــ

71

325

5

ــــ

71

ــــ

72

400

5

ــــ

72

ــــ

73

475

5

ــــ

73

ــــ

74

550

5

ــــ

74

ــــ

75

625

5

ــــ

75

ــــ

76

700

5

ــــ

76

ــــ

77

775

5

ــــ

77

ــــ

78

850

5

 

 

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز

ولا يتجاوز

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

ــــ

78

ــــ

79

925

5

ــــ

79

ــــ

80

ــــ

6

ــــ

80

ــــ

81

075

6

ــــ

81

ــــ

82

150

6

ــــ

82

ــــ

83

225

6

ــــ

83

ــــ

84

300

6

ــــ

84

ــــ

85

375

6

ــــ

85

ــــ

86

450

6

ــــ

86

ــــ

87

525

6

ــــ

87

ــــ

88

600

6

ــــ

88

ــــ

89

675

6

ــــ

89

ــــ

90

750

6

ــــ

90

ــــ

91

825

6

ــــ

91

ــــ

92

900

6

ــــ

92

ــــ

93

975

6

ــــ

93

ــــ

94

050

7

ــــ

94

ــــ

95

125

7

ــــ

95

ــــ

96

200

7

ــــ

96

ــــ

97

275

7

ــــ

97

ــــ

98

350

7

ــــ

98

ــــ

99

425

7

ــــ

99

ــــ

100

500

7

ــــ

100

ــــ

110

ــــ

8

ــــ

110

ــــ

120

500

8

ــــ

120

ــــ

130

ــــ

9

ــــ

130

ــــ

140

500

9

ــــ

140

ــــ

150

ــــ

10

ــــ

150

ــــ

160

500

10

ــــ

160

ــــ

170

ــــ

11

ــــ

170

ــــ

180

500

11

ــــ

180

ــــ

190

ــــ

12

ــــ

190

ــــ

200

500

12

ــــ

200

ــــ

210

ــــ

13

ــــ

210

ــــ

220

500

13

ــــ

220

ــــ

230

ــــ

14

ــــ

230

ــــ

240

500

14

ــــ

240

ــــ

250

ــــ

15

ــــ

250

ــــ

260

500

15

ــــ

260

ــــ

270

ــــ

16

ــــ

270

ــــ

280

500

16

ــــ

280

ــــ

290

ــــ

17

ــــ

290

ــــ

300

500

17

ــــ

300

ــــ

310

ــــ

18

ــــ

310

ــــ

320

500

18

ــــ

320

ــــ

330

ــــ

19

ــــ

330

ــــ

340

500

19

 

 

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز

ولا يتجاوز

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

ــــ

340

ــــ

350

ــــ

20

ــــ

350

ــــ

360

500

20

ــــ

360

ــــ

370

ــــ

21

ــــ

370

ــــ

380

500

21

ــــ

380

ــــ

390

ــــ

22

ــــ

390

ــــ

400

500

22

ــــ

400

ــــ

410

ــــ

23

ــــ

410

ــــ

420

500

23

ــــ

420

ــــ

430

ــــ

24

ــــ

430

ــــ

440

500

24

ــــ

440

ــــ

450

ــــ

25

ــــ

450

ــــ

460

500

25

ــــ

460

ــــ

470

ــــ

26

ــــ

470

ــــ

480

500

26

ــــ

480

ــــ

490

ــــ

27

ــــ

490

ــــ

500

500

27

ــــ

500

ــــ

525

ــــ

29

ــــ

525

ــــ

550

500

30

ــــ

550

ــــ

575

ــــ

32

ــــ

575

ــــ

600

500

33

ــــ

600

ــــ

625

ــــ

35

ــــ

625

ــــ

650

500

36

ــــ

650

ــــ

675

ــــ

38

ــــ

675

ــــ

700

500

39

ــــ

700

ــــ

725

ــــ

41

ــــ

725

ــــ

750

500

42

ــــ

750

ــــ

775

ــــ

44

ــــ

775

ــــ

800

500

45

ــــ

800

ــــ

825

ــــ

47

ــــ

825

ــــ

850

500

48

ــــ

850

ــــ

875

ــــ

50

ــــ

875

ــــ

900

500

51

ــــ

900

ــــ

925

ــــ

53

ــــ

925

ــــ

950

500

54

ــــ

950

ــــ

975

ــــ

56

ــــ

975

ــــ

1000

500

57

ــــ

1000

ــــ

1050

750

59

ــــ

1050

ــــ

1100

ــــ

62

ــــ

1100

ــــ

1150

250

64

ــــ

1150

ــــ

1200

500

66

ــــ

1200

ــــ

1250

750

68

ــــ

1250

ــــ

1300

ــــ

71

ــــ

1300

ــــ

1350

250

73

ــــ

1350

ــــ

1400

500

75

ــــ

1400

ــــ

1450

750

77

ــــ

1450

ــــ

1500

ــــ

80

 

 

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز

ولا يتجاوز

الرسم المستحق

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

ــــ

1500

ــــ

1550

250

82

ــــ

1550

ــــ

1600

500

84

ــــ

1600

ــــ

1650

750

86

ــــ

1650

ــــ

1700

ــــ

89

ــــ

1700

ــــ

1750

250

91

ــــ

1750

ــــ

1800

500

93

ــــ

1800

ــــ

1850

750

95

ــــ

1850

ــــ

1900

ــــ

98

ــــ

1900

ــــ

1950

250

100

ــــ

1950

ــــ

2000

500

102

ــــ

2000

ــــ

2100

500

105

ــــ

2100

ــــ

2200

500

108

ــــ

2200

ــــ

2300

500

111

ــــ

2300

ــــ

2400

500

114

ــــ

2400

ــــ

2500

500

117

ــــ

2500

ــــ

2600

500

120

ــــ

2600

ــــ

2700

500

123

ــــ

2700

ــــ

2800

500

126

ــــ

2800

ــــ

2900

500

129

ــــ

2900

ــــ

3000

500

132

ــــ

3000

ــــ

3200

500

135

ــــ

3200

ــــ

3400

500

138

ــــ

3400

ــــ

3600

500

141

ــــ

3600

ــــ

3800

500

144

ــــ

3800

ــــ

4000

500

147

ــــ

4000

ــــ

4200

500

150

ــــ

4200

ــــ

4400

500

153

ــــ

4400

ــــ

4600

500

156

ــــ

4600

ــــ

4800

500

159

ــــ

4800

ــــ

5000

500

162

 

وإذا تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار فيفرض على المبلغ الزائد رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل خمسمائة دينار أو جزاء منها.