مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984
بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983
بشأن تحديد وحماية الأجور
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمر دولة البحرين .
بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الاجور ،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
مادة أولى
ووفق على انضمام دولةا لبحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983م بشأن تحديد وحماية الاجور والتي اقرها مؤتمر العمل العربي المنعقد في عمان في الفترة ما بين 6 ـ 16 مارس / أذار 1983 والمرافقة لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 23 جمادى الأولى 1404هـ
الموافق : 25 فبراير 1984م