مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنه 1976 بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التـقاعد لضبـاط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحـرينيين وغير البحرينيين،
وبناءً على عرض وزراء الدفاع والداخلية والمالية والإقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
يستبدل بنصوص المواد 13 فقرة ثالثة، 23، 33، 53 فقرة ثانية، 54، 55 من قانون تـنظيم معاشات ومكافــآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، النصوص التالـية:
مادة ( 13 ) (فقرة ثالثة):
" وتحَّول حـصـــة الحكـومة وجميع المبالغ المستـقطعة من الرواتب طبقاً للمادة السابقة إلى صندوق التـقاعـــد، وتتولــى الهيئــة العامـــة لصندوق التـقاعد أداء جميع المبالغ التي تـُستـَحق طبقاً لأحكام هذا القانون ".
مادة ( 23 ):
" إذا تـُوُفـَّي الضابـــط أو الفـــرد أو المتـقاعد، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، طبقاً للأنصبة والأحكـــــام الواردة بالجدول المرافق لهذا القـــانون، وذلك اعتبــــاراً من التــــاريخ الذي حدثت فيه الوفاة ".
ويـُقصَد بالمستحقين الأرملة والزوج العاجز والأبناء والبنات وأبناء وبنات الابن والوالدان والإخوة والأخــوات الذيــن تتوافــر فيهم شروط الإستحقاق المنصوص عليها في القانون في تاريخ وفاة الضابط أو الفرد أو المتـقاعد.
ويعتبر الحمل المستكن في حكم الابن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث، وذلك إلى أن ينفصل حياً فتصرف هذه الحقوق حسب نوعه، ويعاد توزيع المعاش من جديد وفقاً للأحكام الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون.
ويستحــق الــزوج معاشاً عــن زوجتــه إذا كان مصاباً بعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل أو الكسب، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.
ويعاد توقيع الكشف الطبي على الزوج العاجز كل سنتين لإثبات حالة العجز، إلا إذا قررت اللـجنة الطبية العسكرية أن زوال العجز غير محتمل.
مادة ( 33 ):
" يشترط لإستحقاق الأرملة لمعاش عن زوجها، أن تكون العلاقــة الزوجيــة قائمة بينهما حتى تاريخ وفاة الزوج ".
مادة ( 53 ) (فقرة ثانية):
" ويحال الطلب والمستندات المتعلقة به إلى الهـيئة العامة لصندوق التـقاعد ".
مادة ( 54 ):
" ويجب تـقديم طلب تسوية الحقوق التـقاعدية المشار إليه بالمادة السابقة في ميعاد أقصاه سنتان مــن تاريخ صدور قرار إنتهاء خدمة الضابط أو الفــــرد أو وفاة المتـقاعد أو إستحقاق المبالغ بحسب الأحوال، وإلا انقضى الحق في المطالبة بهذه الحقوق.
وتعتبر المطالبة بـأي من الحقوق التـقاعدية منطوية على المطالبة بباقي الحقوق المستحقة لدى صندوق التـقاعد.
وينقطع سريان المدة المشـار إليها بالفقرة الأولى بالنسبة للمستحقيــن جميعــاً إذا تقدم أحدهم بالطلب في الميعاد المحدد.
وينقضي الحق في المطالبة بالمعاش، إذا لم يصرفه صاحبه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش وتؤول المبالغ التي لم يتم صرفها إلى صندوق التـقاعد ".
مادة ( 55 ):
" لا يجوز للهيئة العامة لصندوق التـقاعد والضابط أو الفرد أو المتـقاعد المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية المعاش أو صرف المكافأة بالزيادة نتيجة لحكم قضائي نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تـقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجــوز للهيئــة المنازعة في قيمة المعاش، أو المكافأة، في حالة صدور قرارات إدارية أو أوامر عسكرية أو تسويات لاحقة لتاريخ إنتهاء الخدمة، يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساساً لتسوية أو ربط المعاش أو المكافأة.
يستبدل بعبارة " الخزانة العامة " أو " الخزانة العامة للدولة " أينما وردت في مواد قانون تـنظيم معاشات ومكافــآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصــــادر بالمرسوم بقـــانون رقم (11) لسـنة 1976 عبارة " صندوق التـقاعد ".
المادة الثالثة
تضاف إلى نهاية كل من المواد (1، 18، 41) من قانــون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قـوة دفـــاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 الفقرات التالية:
مادة ( 1 ):
" صندوق التـقاعد: الصندوق المُنشأ بمقتضى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين ".
مادة ( 18 ):
" وأما في حالة فقـْد الضابط أو الفرد في غير العمليات الحربية فيسوََّى للمستحقين عنه معاش بافتراض انتهاء خدمته بالوفاة بواقع 50٪ من الراتب الأساسي الشهري الأخير، أو يسوَّى معاش على أساس مدة الخدمة المقبولة في التـقاعد طبقاً للمادة (22) من هذا القانون أيهما أكبر، ويصرف المعاش اعتباراً من تاريخ الفقد.
فإن كان فقـْدٌ الضابط أو الفرد أثناء تأدية عمله أو بسببه فيسوّى المعاش للمستحقين عنه بافتراض انتهاء خدمته بالوفاة نتيجة القتل طبقاً للمادة (21) من هذا القانون.
فإذا عـُثِر على الضابط أو الفرد المفقود حياً ألغِي المعاش الذي يصرف للمستحقين عنه إعتباراً من أول الشهر التالي لظهوره حياً، ويعامَل الضابط أو الفرد وفقاً لما يلي:
إذا ثبت أن الفقـْدَ كان بسبب لا دخل لإرادة الضابط أو الفرد فيه حُسِبت مدة الفقـْد ضمن مدة خدمته المقبولة في التـقاعد دون أداء أية اشتراكات عنها، أما إذا ثبت أن لإرادته دخلا ً في عملية الفقد، فعليه سداد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم(19) لسنة 1986، وتشمل 5٪ من راتبه الأساسي السنوي وهو نصيبه في الاشتراكات و 10٪ من راتبه الأساسي وهو مساهمة الحكومة عن مدة الفقد.
وإذا تبيَّن عدم صلاحية الضابط أو الفرد للعمل بعد ظهوره حياً أو إذا امتنع عن العودة إلى الخدمة سُـوَّى معاشه على أساس انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين وفقاً للمادة (22) من هذا القانون.
أما إذا ثبتت وفاة الضابط أو الفرد حقيقة أو حكماً أو مضت سنتان من تاريخ الفقد دون ظهوره حياً، إعتـُبـِر المعاش الذي تمت تسويته للمستحقين نهائياً، على أن يكون تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وتصرف للمستحقين الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك على اعتبار أن الضابط أو الفرد قد تـُوُفي.
وفــي حالــة فقد المتـقاعد يصرف للمستحقين عنه أنصبتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بافتراض وفاته ".
مادة ( 41 ):
" ويصــرف أيضا لأرملة الضابط أو الفرد المتـقاعد أو لأكبر أولاده أو للمستحقين عنه عند وفاته، نفقات جنازة بواقع راتب ثلاثة أشهر إذا كان في الخدمة، أو معاش ثلاثة أشهر إذا كان متقاعداً، كما يجوز صرف هذه النفقات لمن يثبــت قيامه بصرفها ولو كان شخصاً آخر خلاف من ذكروا.
وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن، تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عـن (18 شهرا وبحد أدنى مقداره - /400 دينار)، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ".
يلحق الجدول المرافق لهذا القانون بقانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
ولا تســري أحكام هذا الجدول إلا على المعاشات التي تـُستـَحق اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الخامسة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
يـُصدِر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والإقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 28 رجــب 1412 هـ
الموافق 1 فبراير 1992 م
جدول
توزيع المعاش على المستحقين
رقم الحالة |
المستحق في المعاش |
الأرملة أو الأرامل |
الأولاد وأولاد الابن المتوفي |
الوالدان والأخوة والأخوات |
1 |
أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن المتوفى. |
12 |
12 |
ـ |
2 |
أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدة أو كلاهما، وأخ أو أخت أو كلاهما. |
23 |
- |
13 |
3 |
أرملة أو أرامل أو زوج. |
34 |
- |
- |
4 |
أرملة أو أرامل أو زوج، وولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفى ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما. |
13 |
12 |
16 |
5 |
ولد واحد أو أكثر. |
- |
كامل المعاش |
- |
6 |
ولد واحد أو أكثر وأولاد ابن متوفى. |
- |
كامل المعاش |
- |
7 |
ولد واحد ووالد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما. |
- |
23 |
13 |
8 |
أكثر مــن ولد وأولاد ابن متوفى ووالد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو أخت أو كلاهما. |
- |
56 |
16 |
9 |
والد أو والدة أو كلاهما أو أخ أو أخت أو كلاهما. |
- |
- |
13 |
10 |
والد أو والدة أو كلاهما وأخ أو أخت أو كلاهما. |
- |
- |
23 |
ملاحظات الجدول:
2 - في حالة وجود أولاد ابن متوفـَّى، فيستحقون نصيب والدهم بافتراض وجوده على قيد الحياة.
3 - فـــي حالة اجتماع أكثر من مستحق من فئة واحدة، يوزع النصيب المستحق لهم بالتساوي فيما بينهم.
4 - يقصد بلفظ الأولاد وأولاد الابن المتوفى، الأبناء والبنات.