مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد

 لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام

 الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11)  لسنة 1976

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة   أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، بإصدار قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفــراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والقوانين المعدلة له،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (6)  لسنة 1991 بإنشاء صندوق التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،

وبناءً على عرض وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبـــدل بنصوص المـــواد (8) فقرة " 3 "، (17)، (18) فقرة " 4 " من قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لـضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 النصوص التالية:

مادة (8) فقرة " 3 ":

" وللضابط أو الفرد الخاضع لأحكـام هذا القانون، أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التـقاعد بمـــا لا يجاوز خمس سنوات، ويشترط للضم أن لا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التـقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة عن (32) سنة، وذلك مقابل أداء مبلغ يعادل (15٪) من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات مــــــدة الخدمة الافتراضية المراد ضمها، ويكون سداد المبلغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً للـجدول المرافق لهذا القانون.

ولا تحسب مدة الخدمة الافتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التـقاعد، إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد لأي ســبب مـــن أسبـــاب انتهـــاء الخدمة الواردة بالمادتين (16)، (40) من هذا القانون عن مدة خدمة محسوبة في التـقاعد أقل من (25) سنة، كما لا يحسب القدر الزائد منها إذا تجاوزت مدة الخدمة المحسوبة في التـقاعد بعد إضافة المدة الافتراضية (32) سنة وذلك عند انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسبـــاب.

وتلتـزم الهيئة عند عدم حساب مدة الخدمة الافتراضية أو القدر الزائد منها، برد مبلغ الدفعة الواحدة المسدد للهيئــة، مضافــا إليه فائدة قدرها 3٪ سنويا، عن المدة من تاريخ السداد وحتى تاريخ الرد.

وفي حالة السداد على أقساط شهرية ترد الأقساط التي دفعت مضافا إليها فائدة قدرها 3٪ ".

مادة ( 17 ):

" إذا انتهــت خدمــة الضابــط أو الفرد لبلوغه سن الستين، وكانت مدة خدمته المحسوبة في التـقاعد عشر سنوات، ربط له معاش على أساس مدة خدمة قدرها خمس عشرة سنة، فإذا زادت مدة خدمته المحسوبة في التـقاعد عن خمس عشرة سنة، سوى المعاش على أساس المدة المحسوبة في التـقاعد ".

مادة ( 18 )  فقرة " 4 ":

" ويصرف للمستحقين عن الشهيد، أو ممن يعتبر في حكم الشهيد تعويض من دفعة واحدة، يعادل الراتب الأساسي الشهري الأخير للضابط أو الفرد عن سنتين وبحد أقصى قدره (18) ألف دينار، ويسرى على هذا التعويض حكم الفقرتين الأخيرتين من المادة (21) ".

المادة الثانية

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، نصها الآتي:

" كما يجوز إحالة الضابط أو الفرد إلى التـقاعد -  إذا طلب ذلك -  قبل بلوغ سن الستين، متى كانت مدة خدمته المحسوبـــة فـــي التـقاعد تعطيه الحق في المعاش وبشرط ألا تـقل سنه عند تـقديم طلب الإحالة على التـقاعد عن (55) سنة، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التـقاعدية على أسـاس مدة خدمته المحسوبة في التـقاعد مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه سن الستين، بما لا يجاوز مجموع مدة خدمته بعد الإضافة (32) سنة ".

المادة الثالثة

يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنـفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة  الرسمية.

                                                                                        أمير دولة البحرين

                                                                                  عيسى بن سلمان آل خليفـــة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ  7  شعبان 1413 هـ

الموافق 30 ينايـــر1993 م