مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996
بالموافقة على الإنضمام
الى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع علي الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ،
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الإجتماعية ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الإتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين المرافقة ، مع إرجاء الإرتباط حالياً بالمواد (18، 19، 21) من هذه الاتفاقية.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 18 رمضان 1416هـ
الموافق 7 فبراير 1996 م