مـرسـوم بقـانـون رقـم (4) لسنة 2001

بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975,

وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته,

وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته، 

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته,

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته,

وعلى قانون سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته,

وعلى قانون هيئات و شركات التأمين الصادر بالمرسوم بقانون رقم(17) لعام 1987 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996,

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988,

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1995 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية,

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية, ووزير المالية والاقتصاد الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالقانون الآتي:

مــادة ( 1 )

تعـاريــــف

في تطبيق أحكام هذا القانون -  وما لم يقتض السياق معنى آخر -  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:-

(المحكمة) المحكمة الكبرى الجزائية:

(نشاط إجرامي) أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها سواء في دولة البحرين أو في أية دولة أخرى.

(الوحدة المنفذة) الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون طبقاً للمادة (4) الفقرة (4) منه. 

 (مؤسسة) تشمل كل شخص طبيعي أو اعتباري تسري في شأنه قوانين دولة البحرين وترتبط مهنته أو أعماله بأي من الأنشطة الموضحة في الجدول المرفق بهذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبه.

(الجهات المختصة) الـــوزارات والجهات الحكومية المختصة بترخيص المؤسسات والإشراف والرقابة عليها.

(عـائد الجريمة) الأمــوال المتحصلة بطريق مباشــر أو غير مباشر, كلياً أو جزئياً من أي نشاط إجرامي.

(أمـوال)  جميــع الأشياء ذات القيمة أياً كان  نوعها أو وصفها أو طبيعتها, سواء كانت منقولة أو غير منقولة, ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال:-

 أ  -  العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها.

ب  -  أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.         

ج  -  الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها.

د  -   العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية.

هـ -  أي شئ يسـتخدم في غسل الأموال.                      

(عمليـة) كــل تصـــرف في الأموال ويشمل على سبيل المثال: الشراء, البيع, الإقراض، الرهن, الهبة, التحويل, التسليم, والإيداع, السـحب, التحـويل بـين الحسـابات, تبادل العملات, الإقراض, تمديد الائتمان, شراء أو بيع أي أسهم أو سندات أو شهادات إيداع, أو استعمال خزائن الإيداع.

(سجل عملية) ويشمل:-

أ  -  مستندات هوية أطراف العملية.

ب -  تفاصيل العملية مع بيان المؤسسات التي تمت من خلالها.

ج - تفاصيل أي حساب يخص العملية. 

مــادة ( 2 )

جريمة غسل الأموال

2-1            يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع:-

( أ ) إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.

(ب)  إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من فعل يعد اشتراكاً فيه.    

(ج)   اكتساب أو تلقى أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.

(د)    الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.

2-2            يعد شريكاً في جريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال التالية:-

أ  -  كــل من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها.

ب-  كل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.

2-3     يُعاقب بعقوبة جريمة غسل الأموال الواردة في هذا القانون حتى ولو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي.  ويقصد بالفعل الإجرامي الأصلي في هذا الخصوص كل نشاط إجرامـــي تحصلت منه بطريق مباشر أو غير مباشر الأموال موضوع جريمة غسل الأموال.  

2-4     يُعاقب بعقوبة مستقلة على كل من جريمة غسل الأموال والجريمة التي يشكلها الفعـل الأصلي الذي تحصلت منه الأموال موضوع جريمة غسـل الأموال.  

2-5     إذا ارتكبت جريمة غسل الأموال بواسطة شخص اعتباري فان كل شخص طبيعي كان يعمل وقت ارتكاب الجريمة لديه أو لحسابه بأي صفة رسمية يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا توافر لديه عنصر العمد أو الإهمال الجسيم.

2-6     الجرائـم المـرتبطة بجـريمة غسـل الأمـوال:

يعــد مرتكبـا لجريمـة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية:-

أ  -   كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها.

ب  -  كل من امتنع أو أعاق أو اعترض تنفيذ أي قرار تصدره الوحدة المنفذة أو أمر تستصدره من قاضى التحقيق بشأن إجراءات التحقيق في جريمة من جرائم غسل الأموال.

ج  -  كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأى طريق آخر معلومات أو شبهات عن اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط والتحقيق في إحدى جرائم غسل الأموال وقام بإفشائها مما من شأنه الأضرار بمصلحة التحقيق.

مــادة ( 3 )

العقـوبـات

3-1     يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين والغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار كل من ارتكب أو شرع أو اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسل الأموال.

         وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار في أي من الحالات الآتية:-

أ  -  إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.

ب - إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغلاً لسلطاته أو نفوذه من خلال مؤسسة.

ج-  إذا ارتكب الجاني الجريمة بقصد إظهار المال المتحصل من نشاط إجرامي أنه من مصدر مشروع.

3-2     مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له أو لزوجه أو لأبنائه القصر مسـاوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة.  كما يقضى بمصادرة هذه الأموال والأملاك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته مشروعية مصدرها. 

3-3     في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال بواسطة شخص اعتباري ودون الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي, يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة في هذا القانون مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة.

3-4     يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال.

3-5     يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالعقوبتين معاً.

3-6     لا تسرى الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر على الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

3-7     يعفي من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة المنفذة عن جريمة غسل الأموال قبل علمها بها, فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الوحدة المنفذة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا ً إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال.

مـــادة ( 4 )

لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال

4-1     يعين وزير المالية  والاقتصاد الوطني لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4-2     وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:-

أ  - وضع الإجراءات المنظمة لعملها.

ب- وضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

ج- إصدار القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د-  دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال لتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية و اقتراح التعديلات المناسبة في القانون.

هـ- التنسيق مع الجهات المعنية لوضع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية موضع التنفيذ.

4-3    يجوز للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بأية جهة تراها مناسبة.

4-4     يعين وزير الداخلية الوحـدة المنفذة, و يكون من بين اختصاصاتها الآتي:-

أ  -  تلقى البلاغات عن جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

ب - اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

ج-  تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في أحكام هذا القانون.

د-  تنفيذ القرارات والأوامر والأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.

4-5    تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنفذة تعليمات بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال بما في ذلك الآتي:-

أ  - التقارير المنتظمة من المؤسسات بشأن العمليات المشتبه فيها.

ب - قيام المؤسسات بالإبلاغ عن أية عمليات مشتبه فيها.

ج - إثبات المؤسسات لهوية عملائها والمنتفعين من عملائها والتحقق من تلك الهوية.

د -  متطلبات الإبلاغ الداخلية لدى المؤسسات.

4-6            يتولى الإدعاء العام إجراءات الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها أمام المحاكم.

مــــادة ( 5 )

المؤسسات

          تلتزم المؤسسات بما يلي:-

أ  -   الاحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية بنسخة من مستندات الهوية لكل متعامل حسب ما يحدد في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.

ب-    الاحتفــاظ بسجـــل لكل عملية جديدة أو غير متصلة لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملية التي تم تسجيلها.

ج-    إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة بأية عملية يشتبه فيها الموظف المختص، عـن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أي ظروف أخرى.

د-     تقديم أية معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة المنفذة.

هـ -   الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص بوضع وتطبيق سياسات واجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الادارة لمكافحة غسل الأموال, ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية. 

و-     التعاون مع أية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المنفذة.

ز-    وضع وتطبيق إجراءات التدقيق لضمان الالتزام بأحكام هذه المادة.

ح-    حظر فتح أو الاحتفاظ بأية حسابات سرية أو وهمية أو مجهولة.

مــادة ( 6 )

6-1     إجـراءات التحقيـق:-

          يجوز للوحدة المنفذة إذا توافر لديها دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة من جرائم غسل الأموال أن تستصدر أمراً من قاضى التحقيق بشأن تنفيذ أي من الإجراءات الآتية:-

أ  -  إلزام المتهم أو غيره سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتسليم أية مستندات أو سجلات أو أوراق أو تقديم أية معلومات تفيد التحقيقات.

ب -  دخول الأماكن العامة أو الخاصة لضبط أية أشياء أو مستندات أو سجلات تفيد التحقيقات.

ج - التحفظ ومنع التصرف في أية أموال تخضع للمصادرة وفق أحكام هذا القانون.

د - حظر تحويل تلك الأموال.

6-2    يجوز للوحدة المنفذة في حالة الخشية من التصرف في الأموال محل الجريمة أن تأمر بالتحفظ عليها مع عرض الأمر على قاضى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا الأمر.  ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة المختصة من أي من الأوامر المذكورة في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر, ويكون قرار المحكمة في التظلم نهائياً حتى يفصل في موضوع الدعوى الجزائية أو يتم التصرف فيها.

مــادة ( 7 )

سرية الحسابات والسجلات

عند تطبيق أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة الاحتجاج أمام قاضى التحقيق أو المحكمة المختصة بمبدأ سرية الحسابات وهوية العملاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأحكام أي قانون آخر.

مــادة ( 8 )

طلب المساعدة من دولة أجنبية

8(1)      في حال طلب دولة أجنبية معلومات محددة تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو في تحقيق أو اتهام بشأن جريمة غسل الأموال, على الوحدة المنفذة أن تقوم بتنفيذ الطلب, أو إبلاغ الدولة الأجنبية بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها أو أي تأخير في تنفيذه.

8 (2)     يجــوز للوحدة المنفذة, استجابة لطلب من دولة أجنبية, أن تستصدر أمراً من قاضى التحقيق بالآتي:-

أ-   إذن بتفتيش أية أماكن أو أشخاص لضبط أي مستند أو مادة أو أي شيء. 

ب- تسليم الوحدة المنفذة أي مستند أو أي شئ آخر يمكن أن يساعد على التعرف على أية أموال ومكان وجودها وكميتها, أو التعرف على أي مستند أو أي شئ آخر يتصل بتحويل الأموال ومكان وجوده, يكون في حيازة أو ملكية الشخص موضوع الطـلب, وكذلك المعلومات المتوفرة حول أية عملية قام بها ذلك الشخص أو تم القيام بها لمصلحته خلال الفترة التي يحددها قاضى التحقيق.

ج-  التحفظ على الأموال التي تكون في ملكية أو حيازة الشخص المسمى في الطلب لمدة يحددها الأمر, وإدارة الأموال أو التصرف فيها لغرض إنهاء أي  نزاع حول ملكيتها أو أية مصلحة فيها أو في أي جزء منها, ولسداد أية مصروفات.

8(3)      بناء على طلب مقدم من دولة أجنبية مصحوب بأمر صادر من إحدى محاكمها إلى شخص مقيم في دولة البحرين يقضي بأن يسلم نفسه أو مستند أو مادة في حيازته أو ملكيته إلى الدولة الأجنبية

لأغراض تتعلق بمجريات تحقيق تجريه تلك الدولة, يجوز للوحدة المنفذة أن تستصدر أمراً من المحكمة إلى ذلك الشخص بنفس محتوى الأمر المرفق بطلب الدولة الأجنبية.

8(4)      يتولى قاضى التحقيق إجراءات سماع الشخص المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة, وتقوم الوحدة المنفذة بإرسال المحضر إلى الدولة الأجنبية.

8(5)      للوحدة المنفذة فيما يتصل بإجراءات جريمة غسل الأموال أن تستصدر أمراً من قاضى التحقيق موجه إلى شخص متواجد في دولة أجنبية بأن يسلم نفسه أو أى مستند أو أى شئ في حيازته أو ملكيته إلى قاضى التحقيق,  أو إلى المحكمة المختصة في الدولة الأجنبية بموافقة تلك الدولة.

8(6)      يجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يأمر بتسليم كل أو جزء من الأموال المصادرة طبقـاً لأحكام هذا القانون إلى دولـة أجنبية أو مشاركتها في تلك الأموال.

مــادة ( 9 )

تبادل المعلومات

9(1)      يجوز للوحدة المنفذة والجهات المختصة بدولة البحرين تبادل المعلومات ذات الطابع العام  مع الجهات المختصة في الدول الأجنبية, فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال. 

9(2)      يجوز للوحدة المنفذة, استجابة لطلب مناسب من الجهات المختصة في دولة أجنبية, أن توفر الوحدة المنفذة لها المعلومات المحددة حول العمليات المشتبه فيها أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في تلك العمليات أو في التحقيق أو الاتهام بشأن جريمة غسل الأمـــوال.

أحكام متفرقة

مــادة (10 )

10(1) يجوز لقاضي التحقيق, عند صدور أمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات، أن يأمر بتخصيص أية مبالغ للشخص المسمى في الطلب في حدود الإعاشة المناسبة له ولأسرته.

10(2) مــع عــدم الإخـــلال بحقــوق الغــير حــسن النية يقع باطلاً أي عقد علم أحد أطرافه أو كان لديـــه ما يحمل على العلم أن دولة البحرين ستضار بسبب هذا العقد في استرداد حقوقها المالية طبقاً لأحكام هذا القانون.

10(3) لا تسأل أية مؤسسة أو أي من موظفيها مدنياً أو جزائياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بموجبه.

10(4) لا تسأل الجهات المناط بها  تنفيذ أحكام هذا القانون أو موظفوها مدنياً أو جزائياً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

10(5)لا يعد دفاعاً عن الجرائم الواردة في هذا القانون كون المتهم ممنوعاً من الإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديه بشأن الجريمة أو الاشتباه فيها, سواء كان سبب المنع القانون أو غير ذلك.

مــادة (11 )

تعتبر جريمة غسل الأموال من بين الجرائم التي يجوز بموجبها تبادل المجرمين وتسليمهم طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة, ومبدأ المعاملة بالمثل.

مــادة ( 12)

اللوائح والقرارات

12(1)    يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني, بالتنسيق مع الجهات المختصة, اللوائح والقرارات اللازمة لعمل اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون, وتعديل الجدول المرافق لهذا القانون.

12(2)    يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة اللوائح والقرارات  اللازمة لعمل الوحدة المنفذة.

مــادة (13)

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيــذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                            أمير دولة البحرين

                                                                                         حمد بن عيسى آل خليفة

صــــدر في قصر الرفاع:

بتاريـــخ 4  ذى القعدة 1421 هـ

الموافق 29 ينايــــــــر2001 م                                


الجــدول

أنشـطة المؤسسـات

 

1-      الإقــراض (بما في ذلك الإقراض الشخصي وقروض الرهن) والوكالة التجارية بالرجوع أو بدونه, والمعاملات التجارية والمالية بما فيها التعامل في السندات والأوراق المالية.

2-               التأجير التمويلى.

3-               رأس المال المخاطر.

4-               خدمات تحويل الأموال.

5-               إصدار وإدارة وسائل الدفع (بطاقات الائتمان, الشيكات السياحية, والشيكات المصرفية).

6-               الضمانات والالتزامات.

7-               الاتجار لحسابها أو حساب العملاء في:-

-  الأوراق المالية (الشيكات, الكمبيالات, شهادات الإيداع, الخ).

-  العملات الأجنبية.

-  الخيارات والمستقبليات المالية.

-  عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والمشتقات المالية الأخرى.

-  الأدوات القابلة للتحويل.

8-       ضمان إصدار الأسهم والمشاركة في إصدارها.

9-       أعمال السمسرة.

10-     عمليات الاستثمار.

11-     قبول الودائع.

12-     عمليات التأمين.

13-     المعاملات العقارية.

14-     التعامل في سبائك الذهب.

15-     الوساطة المالية.

16-     المحامـاة.

17 -    تـدقيـق الحسـابـات.