مرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1980
بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الباكستانية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ,
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الباكستانية ,
وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بما يلي :
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الباكستانية الموقعة في البحرين بتاريخ 6 صفر 1395هـ الموافق 17 فبراير 1975م .
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 3 ربيع الأول 1400هـ
الموافق 21 يناير 1980م