مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993
بشأن الخدمات الجوية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ,
وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ,
وعلى الاتفاقيات الثنائية بشأن الخدمات الجوية ,
وبناءً على عرض وزير التنمية والصناعة ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بالقانون الآتى:
المادة الاولى
صودق على الاتفاقيات الآتية:
1ـ إتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة الاتحاد السويسرى
الموقعة في البحرين بتاريخ 4 فبراير 1986.
2 ـ إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ومملكة هولندا الموقعة في
البحرين بتاريخ 22 مارس 1989.
3 ـ إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومو مملكة بروناى دار
السلام الموقعة في البحرين بتاريخ 27 يونيو 1990.
4 ـ إتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة
في البحرين بتاريخ 18 يونيو 1991.
5 ـ إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية قبرص
الموقعة في البحرين بتاريخ 30 بوليه 1991.
6 ـ إتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في
البحرين بتاريخ 14 أكتوبر 1991.
7 ـ إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة
الموقعة في سنغافورة بتاريخ 12 ديسمبر 1991.
8 ـ إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وجمهورية الفليبين الوقعة في
البحرين بتاريخ 29 أغسطس 1992.
9 ـ إتفاقية الخدماة الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية النمسا
الموقعة في فينا بتاريخ 12 نوفمبر 1992.
10ـ إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إندونيسيا
الموقعة في لبحرين تاريخ 29 نوفمبر 1992.
على وزير التنمية ولصناعة تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى
الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 شعبان 1413 هـ
الموافق: 1 فبراير 1993 م