مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993

بالتصديق على إتفاقيات ثنائية

بشأن الخدمات الجوية

 

نحن عيسى  بن  سلمان  آل  خليفة            أمير  دولة  البحرين.

         بعد  الاطلاع  على  المادة  (37)  من  الدستور ,

        وعلى  الأمر  الأميرى  رقم  (4)  لسنة  1975 ,

        وعلى الاتفاقيات  الثنائية  بشأن  الخدمات  الجوية ,

        وبناءً  على عرض وزير التنمية  والصناعة ,

        وبعد موافقة  مجلس  الوزراء ,

 

رسمنا بالقانون الآتى:

المادة  الاولى

      صودق  على  الاتفاقيات  الآتية:

 1ـ إتفاقية  النقل  الجوى   بين  حكومة  دولة  البحرين  وحكومة  الاتحاد  السويسرى

      الموقعة  في  البحرين  بتاريخ 4 فبراير 1986.

2 ـ إتفاقية  الخدمات  الجوية  بين  حكومة دولة  البحرين  ومملكة هولندا  الموقعة  في

      البحرين  بتاريخ  22 مارس  1989.

3 ـ إتفاقية  الخدمات  الجوية  بين حكومة  دولة  البحرين وحكومو مملكة  بروناى  دار

      السلام  الموقعة  في  البحرين  بتاريخ  27 يونيو  1990.

4 ـ إتفاقية  النقل  الجوى  بين  حكومة دولة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة

      في  البحرين  بتاريخ  18 يونيو 1991.

5 ـ إتفاقية  الخدمات  الجوية  بين  حكومة  دولة  البحرين  وحكومة  جمهورية  قبرص

      الموقعة  في   البحرين  بتاريخ  30  بوليه 1991.

6 ـ إتفاقية  النقل  الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في

      البحرين  بتاريخ 14  أكتوبر 1991.

7 ـ إتفاقية  الخدمات  الجوية  بين حكومة  دولة  البحرين  وحكومة جمهورية  سنغافورة

      الموقعة  في  سنغافورة  بتاريخ  12  ديسمبر 1991.

8 ـ إتفاقية  الخدمات  الجوية  بين  حكومة دولة  البحرين وجمهورية  الفليبين  الوقعة في

      البحرين  بتاريخ 29 أغسطس 1992.

9 ـ  إتفاقية  الخدماة   الجوية  بين  حكومة  دولة   البحرين   وحكومة  جمهورية  النمسا

       الموقعة  في  فينا  بتاريخ  12 نوفمبر 1992.

10ـ  إتفاقية  الخدمات  الجوية  بين  حكومة  دولة  البحرين  وحكومة  جمهورية  إندونيسيا

الموقعة في  لبحرين  تاريخ  29  نوفمبر 1992.

 

المادة  الثانية

       على وزير التنمية  ولصناعة  تنفيذ  هذا  القانون ,  ويعمل  به من  تاريخ  نشره  فى

الجريدة الرسمية.

                                                                 أمير دولة البحرين

                                                              عيسى بن سلمان آل خليفة

  صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 شعبان 1413 هـ

الموافق: 1 فبراير 1993 م