مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983

بشأن تعديل المرسوم الاميري رقم (2) لسنة 1975

بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة

 

        نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين.

        بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الامر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسمة 1975 بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة،

وعلى قانون رقم (1) لسنة 1975 بشظان تحديد السنة المالية وقواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

وبناء على عرض رئيس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1)

        ينشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء. كما تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتعتبر الجهاز التنفيذي له وتقوم بأعمال أمانته العامة ويصدر باختصاصاتها وتنظيمها الاداري قرار من رئيس المجلس.

 

مادة (2)

        يهدف المجلس الى تحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح أجتماعياً وعقلياً وبدنياً.

وتكون للمجلس في سبيل تحقيق هذا الهدف الاختصاصات الآتية:

 

  1.   رسم السياسة العامة لبرامج الشباب في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديد وتوحيد الاهداف والمثل العليا للشباب في كافة المجالات، وتكوين الرئ عام يؤمن بأهمية خدمات الشباب والرياضة ويعمل على المساهمة فيها.

  2.   التعون مع الجهات المختصة في كل ما يقدم للشباب من خدمات على مستوى الدولة، وفي كل ما له تأثير على الشباب في المجالات المختلفة.

  3.   اقرار مشروع توفير واعداد قادة الشباب والرياضة والاشراف على تنظيم العروض الشبابية والرياضية والمسابقات والمهرجانات الوطنية.

      4.        الأهتمام بالطفولة كمرحلة سابقة لمرحلة الشباب تعتمد عليها.

      5.        رسم سياسة المنشآت الخاصة بالشباب والرياضة واعتماد أولويات التنفيذ طبقا لخطة موضوعة ومتابعة تنفيذها.

  6.   وضع السياسة العمة لعلاقات الشباب في دولة البحرين، بالمنظمات والهيئات الدولية والعالمية المعنية بأمور الشباب والرياضة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ضمن السياسة العامة للدولة.

      7.        اصدار التراخيص بانشاء الهئيات الشبابية والرياضية الوطنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

  8.   أبداء الرأي في التشريعات وفي مشروعات القوانين واقتراح مشروعات القوانين وذلك فيما يتعلق باختصاص المجلس وبما يكفل تنفيذ سياسته.

      9.        تنظيم منح الجوائز والحوافز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية في مجالات الشباب والرياضة.

 10.  بحث الميزانيات المقترحة من الجهات التنفيذية التابعة للمجلس الأعلى لتنفيذ قرارات المجلس ومشروعاته وابداء الرأي فيها واقرارها تمهيدا لاعتمادها حسب الأنظمة المعمول بها.

   11.      النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس.

 

مادة (3)

يتولى المجلس الأعلى للشباب والرياضة من:

 

       I.          ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً.

      II.         عدد من الاعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد على أحد عشر عضوا بينهم.

 

      1.        عدد من الوزراء يمثلون الوزارات ذات العلاقة بشئون الشباب والرياضة.

      2.        رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      3.        عدد من المواطنين المهتمين بشئون الشباب والرياضة.

ويعين اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الاعلى للشباب والرياضة ويحدد القرار مدة عضويتهم.

 

مادة (4)

يتولى رئيس المجلس ما يلي:

 

                    1.        الاشراف العام على أجهزة المجلس ولجانه.

                    2.        اصدار قرارات المجلس وتوصياته.

                    3.        تمثيل المجلس في صلاته بالهيئات الاخرى.

وللرئيس ان يفوض رئيس المؤسسة العامة في بعض اختصاصاته.

 

مادة (5)

يجتمع المجلس أربع مرات في العام على الأقل بدعوة من رئيسة ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس من بينهم وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة (6)

تكون للمجلس ميزانية تسري عليها وعلى حسابها الختامي الأحكام التي تسري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي.

 

مادة (7)

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا تتخصص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراقبة أعمال هذه اللجان والتنسيق بينها.

 

 

مادة (8)

يضع المجلس لائحة داخلية تنظم سير العمل فيه وفي لجانه وفي المؤسسة العامة، ويصدر بهذه الائحة قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كما يعد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية.

 

مادة (9)

يقدم المجلس تقريراً سنوياً ومفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وما تم تنفيذه منها الى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أول مايو من كل سنة.

 

مادة (10)

تختص المؤسسة العامة باقتراح وتنفيذ خطط ومشروعات وبرامج وخدمات الطفولة والشباب والرياضة وفقاً للقرارات وتوصيات المجلس وذلك بالتعاون مع أجهزة والهيئات المعنية في هذه المجالات، كما تساهم في توفير وتجهيز المنشآت الشبابية والرياضية وتوفير الفنين اللازمين لها كما تقوم باعداد وتدريب القيادات الشبابية والرياضية.

 

مادة (11)

على المؤسسة العامة في سبيل أدائها لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات واللوائح المنفذة له أن تتعاون مع الجهات ذات العلاقة بخدمات الطفولة والشباب والرياضة.

 

مادة (12)

يكون للمؤسسة العامة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس.

 

 

 

 

 

مادة (13)

يكون للمؤسسة العامة جهاز وظيفي وتسري على الموظفين والفنين والأداريين والمستخدمين فيها القوانين والاحكام التي تطبق على موظي الحكومة.

 

مادة (14)

يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم (14) لسنة 1975، بانشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

 

مادة (15)

على رئيس مجلس الوزراء والوزارء كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 29رجب 1403هـ

الموافق: 12مايو1983م