نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ أمير دولة البحرين.
بعد الأطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميرى رقم ( 4 ) لسنة 1975، وعلى الأمر الأميرى رقم ( 3 ) لسنة 1987، وعلى المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلى والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1977 بإصدار قانون خدمةالضباط في قوة دفاع البحرين والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979 بإصدار قانون خدمة الافراد في قوة دفاع البحرين والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير الدفاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي :
الفصل الأول
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
أ ) قوة الدفاع : وتشمل القوات البرية والبحرية والجوية.
ب ) القوة الاحتياطية : القوة الاحتياطية المشكلة بموجب هذا القانون.
ج ) القيادة العامة : القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
د ) القائد العام : الضابط الذى يعين بأمر أميرى للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع.
ه ) الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط، ذكرا كان أو أنثى.
و ) الفرد : كل من كان رتبته دون رتبة ضابط، ذكرا كان أو أنثى.
ز ) المجند : كل من انتسب لقوة الدفاع من الضباط والافراد البحرينيين طبقا لاحكام هذا القانون.
ح ) المتطوع : كل من يرغب من المدنيين بالالتحاق في القوة الاحتياطية وفق احكام هذا القانون.
ط ) الاحتياطى : كل من ترتبت عليه الخدمة الاحتياطية وفق احكام هذا القانون.
ي ) الخدمة الفعلية : الخدمة التى يقضيها الضابط أو الفرد أو الاحتياطي في قوة الدفاع وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط والافراد في قوة دفاع البحرين المعمول بهما.
ك ) الخدمة الاحتياطية : الخدمة التى يؤديها كل مجند أو متطوع وفق أحكام هذا القانون.
ل ) الحصر والفحص والتدقيق : الاجراءات والتحقيقات التى تقوم اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له وتشمل اللجان الطبية التى تقرر لياقة المجند والمتطوع للخدمة.
م ) السنة : السنة حسب التقويم الشمسي.
الفصل الثانى
التشكيل والمكافأة
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تشكل القوة الاحتياطية في قوة دفاع البحرين ممن يلي :
أ ) المجندون البحرينيون المتقاعدون، والمستقيلون، والذين أنهيت خدماتهم من قوة الدفاع، وذلك فيما عدا حالتي عدم اللياقة الصحية أو فقد الجنسية.
ب ) المتطوعون البحرينيون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام إلى القوة الاحتياطية وتتوافر لديهم شروط الالتحاق بالخدمة في القوة الاحتياطية طبقا لهذا القانون وطبقا للانظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
أ ) يكون الالتحاق بالقوة الاحتياطية الزاميا للمذكورين في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من هذا القانون واختياريا للمذكورين في الفقرة ( ب ) منها.
ب ) يتم الالتحاق بالقوة الاحتياطية إذا توافرت شورط الالتحاق بالخدمة في القوة الاحتياطية طبقا لهذا القانون والانظمة والتعليمات المنفذة له.
ج ) يقوم المجندون البحرينيون المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من المادة ( 2 ) قبل أنتهاء خدمتهم في قوة الدفاع بملء الانموذج المعد للانضمام إلى الخدمة في القوة الاحتياطية.
د ) يعد في قوة الدفاع سجل يسمى (( سجل القوة الاحتياطية )) تدون فيه أسماء المؤهلين للالتحاق في القوة الاحتياطية وذلك بعد موافقة القائد العام أو من ينيبه لذلك.
الفصل الثالث
الدعوة للاحتياط
يستدعى الاحتياط للخدمة الفعلية في الحالات التالية :
أ ) لأغراض التدريب لمدة لا تقل عن شهر واحد سنويا أو الالتحاق بالدورات التأهيلية التي تقيمها قوة الدفاع للمدة المقررة لهذة الدورات.
ب ) لتجربة التدابير المتخذة للتعبئة العامة.
ج ) في حالة الحرب أو الطوارئ.
أ ) يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة الرابعة من هذا القانون بقرار من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من نفس المادة بمرسوم أميرى بناء على عرض القائد العام.
ب ) يكون تأجيل استدعاء قوة الاحتياط أو تمديد مدة خدمتها بقرار من القائد العام أو بمرسوم أميرى حسبما تم استدعاؤها.
لا يجوز استبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من القوة الاحتياطية في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون، وعلى الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى وأصحاب الأعمال السماح لأى موظف أو مستخدم لديهم من تلك القوة بالالتحاق بوحدته من يوم صدور أمر استدعائه، كما يجب على الجهات المذكورة ابلاغ القيادة العامة فورا عن كل من يعمل لديهم من القوة الاحتياطية وامتنع عن تنفيذ أمر الاستدعاء.
يعتبر أعضاء القوة الاحتياطية مبلغين رسميا بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بالخدمة الاحتياطية في وسائل الاعلام والنشر بالطريقة وعدد المرات التى تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لايصال أمر الاستدعاء إليهم.
أ ) على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى إلى خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأى عمل آخر مساو له في الراتب أو على أنه يجوز تعيين آخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة إلى أن تنتهي خدماتهم الاحتياطية.
ب ) يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) اعلاه بما يستحقه من ترقيات وزيادات كما لو كان يؤدى عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة الاحتياطية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلى وذلك لأغراض المكافأة والتقاعد والاقدمية وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
أ ) على صاحب العمل أن يعيد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة ( 8 ) من هذا القانون بمجرد حضور المستخدم أو العامل إلى مكان العمل بعد تسريحه، وعلى المستخدم أو العامل الذى يمتنع صاحب العمل عن اعادته إلى عمله أن يثبت هذا الامتناع في محضر يحرر في وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذا للفقرة ( ب ) من هذه المادة.
ب ) إذا رفض صاحب العمل أعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحة كان للمستخدم أو العامل أن يلجأ إلى القضاء لاعادته إلى عمله، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون قانون العمل في القطاع الاهلي والصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1976 إذا كان هذا القانون يسرى على المستخدم أو العامل وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون.
ج ) إذا رفض المستخدم أو العامل العودة إلى عمله، وامتنع عن تسلم هذا العمل خلال عشرة أيام من تاريخ أرسال صاحب العمل إليه خطابا مسجلا أو برقية يدعوه فيه إلى استلام عمله، جاز لصاحب العمل رفض أعادة المستخدم أو العامل للعمل ما لم يكن التأخير ناشئا عن عذر مشروع.
د ) وفي جميع الاحوال يسقط حق المستخدم أو العامل في العودة إلى عمله بمضي شهر على تسريحه دون أن يتقدم إلى صاحب العمل للعودة إلى عمله.
أ ) تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية واليهئات والمؤسسات العامة بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لاعضاء القوة الاحتياطية المستدعين لأغراض التدريب أو التأهيل أو لتجربة التدابير المتخذة للتعبئة العامة وذلك لمدة شهرين وتتحمل قوة الدفاع بها عن المدة التى تزيد على ذلك
ب ) الاحتياط الملتحقون بالخدمة الفعلية من غير المنصوص عليهم بالفقرة ( أ ) يتقاضون رواتبهم من قوة الدفاع على أن تكون مساوية للرواتب التى يتقاضاها أقرانهم من نفس رتبهم في قوة الدفاع.
ج ) تتحمل قوة الدفاع بنصيب الحكومة ونصيب صاحب العمل في اشتراكات التقاعد واشتراكات التأمين الاجتماعي وتخصم اشتراكات الموظف أو المستخدم أو العامل من راتبه أيا كانت الجهة التي تدفعه ويتم حساب الراتب لأغراض التقاعد أوالتأمين الاجتماعي على أساس الراتب الذى صرف له وقت الاستدعاء في قوة الاحتياط بغض النظر عن الراتب الاصلي.
إذا اعيد أي ضابط أو فرد متقاعد من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية بسبب حالة الحرب أو الطوارئ تضاف مدة خدمته هذه إلى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة، وإذا نقصت عن ذلك تصرف له عند انتهاء الخدمة التى دعى إليها مكافأة تعادل 15 % من راتبة الأساسي عن المدة التي قضاها في الخدمة.
تطبق أحكام قانون التقاعد العسكرى المعمول به على الاحتياطيين في حالة الاستشهاد أو الفقد أو القتل أو الوفاة أو الاصابة أثناء تأديتهم للخدمة الفعلية بغض النظر عن مدة خدمتهم.
الفصل الرابع
انتهاء خدمة الاحتياط
تنتهى خدمة الاحتياط للمجندين في احدى الحالات التالية :
أ ) عند اكماله الستين من عمره
ب ) إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإداء خدمة الاحتياط
ج ) إذا ثبت قيامه بعمل يؤثر على أمن وسلامة الوطن.
د ) فقد الجنسية البحرينية.
تنتهى خدمة الاحتياط المتطوعين في احدى الحالات التالية :
أ ) عند أكماله الستين من عمره أو بعد اكماله خمس سنوات في الخدمة الاحتياطية أيهما أسبق إلا إذا رغب المتطوع في الاستمرار في الخدمة، فعليه أن يقدم طلبا بذلك يجوز قبوله إذا توافرت في المتطوع الشروط المقررة في هذا القانون.
ب ) إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإداء خدمة الاحتياط
ج ) إذا تقدم بطلب خطي لانهاء تطوعه ووافق القائد العام على الطلب
د ) فقد الجنسية البحرينية.
الفصل الخامس
العقـوبات
كل من تخلف عن تلبية دعوة الاحتياط بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا كانت هذه الدعوة بموجب الفقرتين ( أ، ب ) من المادة الرابعة من هذا القانون.
وإذا كانت الدعوة لها بموجب الفقرة ( ج ) من نفس المادة تكو العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
كل من انتهت خدمته الاحتياطية بسبب قيامه بعمل يؤثر على أمن وسلامة الوطن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ما لم يستوجب فعله عقوبة أشد بموجب القوانين الجزائية المعمول بها.
كل مخالفة أخرى خلاف النص عليه في المادتين السابقتين لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له بعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين.
الفصل السادس
أحكام عامة
يخضع للقوانين الانظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها في قوة الدفاع كل من يستدعى من قوة الاحتياط إلى الخدمة الفعلية ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المكان أو المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه. وكذلك كل من تخلف عن تنفيذ الدعوة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
تتولى مديرية شئون الضباط والافراد في القيادة العامة أعمال تسجيل الاحتياطيين واجراءات استدعاء الاحتياط وتشكيل لجان الحصر والفحص والتدقيق وعمل النماذج الخاصة وأجراءات الاحتياط وتصاريح السفر.
يسمح للاحتياطي بمغادرة البلاد إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك في بعض الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة.
للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 4 رجب 1407 هـ
الموافق : 4 مارس 1987 م