مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1995

بالتصديق على اتفاق دول التعاون الاقتصادي والتجاري

بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية

         

          نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

                   بعد الإطلاع على المادة (37) من الدستور ،

                   وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ,

و على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية ، الموقع في دمشق بتاريخ 28 جماد الأول 1415 هـ الموافق 2 نوفمبر 1994 م ، طبقاً للمادة (12) منه ، المرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                       أمير دولة البحرين

                                                                  عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 16 رمضان 1415 هـ

الموافق: 15 فبراير 1995 م


اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري

بين

 حكومة دولة البحرين

 وحكومة الجمهورية العربية السورية

إن حكومة دولة البحرين ،

وحكومة الجمهورية العربية السورية ،

انطلاقاً من صلات الأخوة العربية التي تجمع بين البلدين الشقيقين ،

ورغبةً منهما في تنمية وتقوية أواصر علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية وتطويرها على أسس من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بما ينسجم وأهداف التعاون والتكامل الاقتصادي العربي ،

قد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

 

          تسمح حكومتا البلدين بتصدير وإستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والمواد الخام ذات المنشأ المحلي من وإلى البلد الأخر وذلك وفقاً لتشريعات كل من البلدين.

 

المادة الثانية

 

          تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل ، المنتجات الزراعية والحيوانية التي يكون منشؤها أحد البلدين المتعاقدين ويستوردها البلد الأخر.

 

          أما المنتجات الصناعية التي يكون منشئوها أحد البلدين المتعاقدين ويستوردها البلد الأخر فتعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل وفقاً للجداول التي تحدد هذه المنتجات والتي تعدها اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا الاتفاق.

          وتستعبد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أي من البلدين والمرسلة آلي الطرف الأخر من مميزات الإعفاء الجمركي وتطبق عليها التعرفة الجمركية السارية في البلدين.

 

 


المادة الثالثة

           لتطبيق أحكام المادة الأولى والثانية من هذا الاتفاق ، ترفع المنتجات المصدرة من أحد البلدين آلي البلد الأخر بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر ،ويعتبر منتجاً صناعياً ذا منشأ سوري أو بحريني كل منتج لا تقل القيمة المحلية المضافة آلية الداخلة في أنتاجه في أي من البلدين عن (40%) من قيمته النهائية عند تمام أنتاجه ، دون إخلال بما تنص علية القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين من شروط أخرى.

 

المادة الرابعة

          يجب أن تكون المنتجات الزراعية مصحوبة بشهادة من البلد المصدر تثبت سلامتها من الأمراض والآفات كما يجب أيضاً أن تكون المواد الغذائية والحيوانية مصحوبة بشهادة تثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

المادة الخامسة

          يعمل البلدان المتعاقدان على تنمية التعاون الاقتصادي بينهما بالوسائل الآتية:

1-          إقامة مشاريع وشركات مشتركة في كلا البلدين.

2-          استثمار رؤوس أموال أحد البلدين المتعاقدين أو رعاياه في البلد الآخر في المجالات الاقتصادية والصحية والأنشائيه ، وغيرها.

3-          العمل على تشجيع السياحة والاصطياف وإنشاء المشروعات السياحية المشركة بينهما.

4-          تستفيد مشاريع وأموال كل من الطرفين المتعاقدين والمستثمرة لدى الطرف الأخر من جميع المزايا والتسهيلات التي تمنحها قوانين ونظم الاستثمار في كل منهما.

 

المادة السادسة

         تسمح حكومتا كل من الجمهورية العربية السورية ودولة البحرين بدخول رؤوس الأموال العائدة لرعاياهما كما تسحان باستثمارها في مختلف المجالات الاقتصادية حسب القوانين المعمول بها في كلا البلدين.

         وتتمتع هذه الاستثمارات بالمزايا والتسهيلات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفقاً لطبيعة نشاط كل منها وعلى الأخص:

         أ- تحويل الأرباح الناجمة عن استثمار رؤؤس الأموال المذكورة في الفقرة السابقة.

 

 


ب- إعادة تحويل رؤوس الأموال بعد مضي خمس سنوات على استثمارها أو ستة أشهر على دخولها أصولاً إلى أي من البلدين إذا حالت دون استثمارها ظروف قاهرة.

 

المادة السابعة

         يجري تسديد المدفوعات الجارية بموجب أحكام هذا الاتفاق بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

 

المادة الثامنة

         يقدم كل من البلدين المتعاقدين للبلد الآخر التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض التجارية وأسواق المنتجات والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية وفقاً لتشريعات بلديهما.

 

المادة التاسعة

يعمل البدلان المتعاقدان على منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل وسائقيها العائدة للبلد الآخر عبر أراضيها وفقاً لتشريعات بلديهما والاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم شؤون نقل البضائع بالسيارات الشاحنة والعمومية في عام 1975 والاتفاقيات العربية والدولية النافذة في البلدين.

 

المادة العاشرة

         يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع اللقاءات المشتركة وتبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في بلديهما بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.

 

المادة الحادية عشرة

أ‌-       رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها ، اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة سورية بحرينية تجتمع مرة كل سنة أو بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في دمشق أو المنامة بالتناوب وتكون مهمتها:

1-     اقتراح الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق.

2-     اقتراح الجداول بالسلع والمنتجات التي يكون منشؤها البلدين المتعاقدين أو أحدهما والمطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

3-     دراسة مختلف موضوعات التعاون الزراعي والصناعي والتجاري بين البلدين.

4-     الاتفاق على حل ومعالجة المشاكل الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق وإيجاد الحلول المناسبة للخلافات الناجمة عن العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق.

5-     تقديم اقتراحات تعديل هذا الاتفاق بغية توسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ب‌-   تنفذ الاقتراحات والتعديلات والتوصيات التي توافق عيها اللجنة المشتركة اعتباراً من تاريخ إقرارها من حكومتي البلدين.

 

المادة الثانية عشرة

          يصدق على هذا الاتفاق وفقاً للاجراءآت المتبعة لدى كل من البلدين المتعاقدين ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ، ويعمل به لمدة ثلاث سنوات ويتجدد تلقائياً لمدة سنة فسنة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاق قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل من أية سنة جارية بعد التمديد.

2- في حالة انتهاء العمل بهذا الاتفاق تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة لجميع العقود والتعهدات التي تم التوصل إليها وفقاً لنصوصه إلى أن يتم تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

 

          حرر هذا الاتفاق في دمشق في يوم الأربعاء بتاريخ 28 جمادى الأولى 1415 هـ الموافق 2 نوفمبر 1994م من نسختين أصليتين باللغة العربية ، وتم التوقيع عليهما.

 

 

                         عن                                              عن

              حكومة دولة البحرين                 حكومة الجمهورية العربية السورية

        وزير المالية والاقتصاد الوطني            وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

            إبراهيم عبد الكريم محمد                      الدكتور محمد العمادي