مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2001

بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية

ـ

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 2 محرم 1421 هجرية الموافق 7 أبريل 2000 ميلادية ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

- المادة الأولى -

‘صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 2 محرم 1421 هجرية الموافق 7 أبريل 2000ميلادية ، والمرافقة لهذا القانون.

- المادة الثانية -

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                      أمير دولة البحرين

                                                                                    حمد بن عيسى آل خليفة

صدر:

بتاريخ   6 ذي القعدة   1421 هـ

الموافق  31 يناير     2001  م