مرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002

 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة ‏2001،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية مادة جديدة برقم المادة الثالثة مكررا ، نصها الآتي :

المادة الثالثة (مكررا) :

يسري في شأن ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بحقهم في الانتخاب والترشيح  لعضوية المجالس البلدية ما تـقرره في هذا الشأن القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                   ملك مملكة البحرين

حمـد بن عيسـى آل خليفــة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان ال خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 18 محـــرم 1423هـ

الموافق 1 أبريــــل 2002م