مرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1984

بشأن تنظيم الصناعة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسن 1975 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 3 ) لسنة 1984 ،

وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

الفصل الأول

في التراخيص الصناعية

مادة – 1 –

يقصد بالمنشآت الصناعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مؤسسة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع كما يدخل في ذلك أيضا مزج المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها باستعمال القوة الآلية .

 

 

 

مادة – 2 –

لا يجوز إقامة أو إدارة منشأة صناعية تسري عليها أحكام هذا القانون أو تكبير حجمها أو نقلها أو تغيير غرضها الأساسي إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التنمية والصناعة تحدد فيه الشروط التي يمنح الترخيص بموجبها .

مادة – 3 –

اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لا يجوز منح التراخيص المشار إليها في المادة السابقة إلا للأفراد البحرينيين والشركات المؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية .

وعلى غير البحرينيين من أصحاب المنشآت الصناعية القائمة وقت نفاذ هذا القانون استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة والحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال المدة المنصوص عليها في المادة     ( 15 ) وإلا وجب عليهم تصفية أعمالهم خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة – 4 –

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى إدارة الصناعة بوزارة التنمية والصناعة طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير التنمية والصناعة مرفقا به الرسومات والمستندات اللازمة المؤيدة لصحة البيانات التي تحددها القرارات المنفذة لهذا القانون وإذا كان مقدم الطلب شركة فعليه تقديم ما يفيد تأسيسها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية .

مادة – 5 –

تبت وزارة التنمية والصناعة في طلب الترخيص المشار إليه في المادة ( 2 ) بناء على توصية من إدارة الصناعة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات والدراسات المتعلقة به .

مادة – 6 –

مع مراعاة التقيد بالاشتراطات التي تضعها أية جهة حكومية أخرى بقصد المحافظة على الأمن والصحة العامة و( البيئة ) ، يحدد وزير التنمية والصناعة بقرارات منه الاشتراطات الخاصة لكل نوع من هذه المنشآت .

مادة – 7 –

يجوز لإدارة الصناعة إدخال التعديلات الفنية التي تراها على الرسومات والمواصفات قبل منح الترخيص ، ويلزم طالب الترخيص بتنفيذ هذه التعديلات على نفقته في الميعاد المحدد له ، فإذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة له دون إتمامها اعتبر متنازلاً عن طلبه .

مادة – 8 –

يحدد الترخيص الصادر للمنشأة مدة للبدء في التنفيذ بشرط ألا تزيد عن سنة ويجوز مدها بقرار من وزير التنمية والصناعة للفترة التي يراها بناء على طلب صاحب الشأن إذا ما قدم أسبابا مقبولة عن التأخير .

مادة – 9 –

يراعى في منح الترخيص الاعتبارات التالية :

أ – حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانية الاستهلاك المحلي والتصدير .

ب – مقتضيات البرامج التنموية للبلاد .

ج – ألا يكون غرض المنشأة مخالفا للنظام العام أو الصالح العام .

د – مدى تحمل السوق المحلية لإقامة منشأة مماثلة للمنشآت القائمة .

مادة – 10 –

لا يجوز إجراء تعديل في المنشأة المرخص لها إلا بموافقة وزارة التنمية والصناعة ويعتبر من أمثلة التعديل كل ما يطرأ على تجهيزات المنشأة في الداخل والخارج أو كيفية تشغيل آلاتها أو نوعية الخبرات المستخدمة فيها أو طريقة التصنيع أو إضافة نشاط جديد أو زيادة القوة المحركة .

مادة – 11 –

يجب على صاحب الشأن في حالة بيع المنشأة أو تأجيرها أو التنازل عنها كلها أو بعضها وكذلك في حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا أن يخطر وزارة التنمية والصناعة بذلك مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك ويترتب على عدم اتباع هذه الإجراءات حرمان المنشأة من كل أو بعض المزايا التي تقدمها الدولة للمنشأة الصناعية .

مادة – 12 –

لوزير التنمية والصناعة بناء على توصية وكيل وزارة التنمية والصناعة إلغاء أي ترخيص صناعي أو غلق المنشأة إداريا وذلك في الأحوال التالية :

1 – إقامة منشأة صناعية أو تكبير حجمها أو نقلها أو تغيير غرضها الأساسي بدون ترخيص .

2 – توقف العمل في المنشأة لمدة سنة لأسباب غير مبررة .

3 – إخطار إدارة الصناعة بخطاب مسجل برغبة صاحب المنشأة في التوقف عن العمل .

4 – إزالة محل المنشأة ولو أعيد بناؤه .

5 – إجراء تعديل بالمنشأة دون الحصول على موافقة وزارة التنمية والصناعة .

6 – مخالفة شروط الترخيص .

7 – عدم البدء بالتشييد خلال المدة المحددة بالترخيص .

ولا يحول إلغاء الترخيص في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون استصدار صاحب الشأن لترخيص جديد إذا ما توفرت الشروط اللازمة لذلك .

مادة – 13 –

يجوز لكل من طالب الترخيص أو المرخص له أن يطعن في قرار رفض الترخيص أو إلغائه أو غلق المنشأة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به .

مادة – 14 –

تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التنمية والصناعة .

مادة – 15 –

على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به طلبا إلى وزارة التنمية والصناعة بشأن تسجيلها وفقا للشروط المطلوبة .

 

الفصل الثاني

في السجل الصناعي

مادة – 16 –

ينشأ بوزارة التنمية والصناعة سجل لقيد المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون بكافة أنواعها .

مادة – 17 –

على أصحاب المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزارة التنمية والصناعة بطلب القيد في السجل الصناعي خلال شهرين من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي ويجدد القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء سنة على حصول القيد أو آخر تجديد له .

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تقيد في السجل المذكور وما يشترط في طلبات القيد والتجديد وطريقة تقديمها .

مادة – 18 –

تسلم وزارة التنمية والصناعة للمنشأة شهادة بالقيد في السجل الصناعي أو تجديد القيد أو بتغيير البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء بياناته .

مادة – 19 –

على أصحاب المنشآت الصناعية والمسئولين عن إدارتها إخطار وزارة التنمية والصناعة كتابة بأي تغيير في البيانات المقيدة في السجل الصناعي خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة – 20 –

لوزير التنمية والصناعة بناء على توصية من إدارة الصناعة أن يتخذ قرارا بغلق المنشأة الصناعية إداريا وذلك في حالة مخالفة أحكام المادتين 17 ، 19 من هذا القانون .

مادة – 21 –

يشطب قيد المنشأة من السجل في الحالات الآتية :

أ – بناء على طلب صاحب الشأن لانقضائها .

ب – إذا توقفت عن الإنتاج نهائيا .

ج – صدور حكم قضائي بإزالتها .

مادة – 22 –

لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا الفصل إلى وزير التنمية والصناعة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه .

مادة – 23 –

تشكل لجنة بقرار من وزير التنمية والصناعة ويجوز أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة تكون مختصة بنظر التظلمات المشار إليها في المادة السابقة والمحالة عليها من وزير التنمية والصناعة ، وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إحالته إليها بقرار مسبب وتكون قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من وزير التنمية والصناعة ، ويخطر المتظلم بقرار اللجنة المعتمد كتابة وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة والإجراءات التي تتبعها في نظر التظلم .

مادة – 24 –

يجوز لمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المدنية الكبرى خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار .

 

مادة – 25 –

لوزارة التنمية والصناعة أن تصدر نشرة إحصائية بالمنشآت الصناعية التي تم تسجيلها وتشمل هذه النشرة البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة – 26 –

تتولى وزارة التنمية والصناعة قيد المنشآت الصناعية التي لم يتقدم أصحابها بطلب لقيدها في السجل الصناعي وتصحيح وتعديل البيانات المدرجة في السجل المذكور .

مادة – 27 –

باستثناء البيانات التي تتضمنها النشرة الإحصائية المنصوص عليها في المادة ( 26 ) :

أ – يلتزم الموظفون المختصون بتنفيذ هذا القانون بالمحافظة على سرية البيانات الواردة بالسجل الصناعي .

ب – يجوز للغير الحصول على شهادة بيانات القيد في السجل بناء على قرار من وزير التنمية والصناعة .

 

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

مادة – 28 –

يكون للموظفين المختصين بوزارة التنمية والصناعة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التنمية والصناعة الحق في التفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على دفاترها ومستنداتها للتحقق من صلاحيتها للعمل وفقا للترخيص الممنوح لها والتثبت من صحة البيانات الواردة بالسجل الصناعي .

مادة – 29 –

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 11 ، 15 ، 17 ، 19 بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة العود للمرة الثانية تحكم المحكمة بغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة نهائيا .

مادة – 30 –

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى أو قدم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على ترخيص صناعي أو القيد بالسجل الصناعي .

مادة – 31 –

مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ، يخالف نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 27 ) بالعقوبات التأديبية المقررة في أنظمة الخدمة المدنية .

مادة – 32 –

يصدر وزير التنمية والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة – 33 –

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 22 رجب 1404هـ

الموافق 23 أبريل 1984م