مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مالطا
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مالطا الموقعة في المنامة بتاريخ 15 نوفمبر 1994 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الاولى
صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مالطا الموقعة في المنامة بتاريخ 15 نوفمبر 1994.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 15 شوال 1416 هـ
الموافق 5 مارس 1996 م