مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة   أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 5/4/2000،

وبناء على عرض وزير المواصلات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق  على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة  دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند  الموقعة  في مدينة نيودلهي بتاريخ 5 /4/2000 ،والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على وزير لمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:20 محرم 1421 هـ

الموافق:25 أبريل  2000 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق بشأن الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحري و حكومة الهند

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة الهند المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،

إذ هما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من   ديسبمر 1944 ، ورغبة منهما في تطوير علاقاتهما في تطوير علاقاتهما المشتركة في مجال الطيران المدني وعقد اتفاق بغرض إقامة الخدمات الجوية بين إقليميهما ، فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

التعاريف

لإغراض الاتفاق الحالي وما لم يقتض النص خلاف ذلك:

أ‌-       يقصد باصطلاح "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة دولة البحرين ،وزير المواصلات ممثلا في شئون الطيران المدني ، وبالنسبة لحكومة الهند مدير عام الطيران أو في كلتا الحالتين أية سلطة أخرى أو شخص مخول بالقيام بالمهام التي تمارس حاليا من قبل السلطات المذكورة.

ب‌-  يقصد باصطلاح " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الجوي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة  90 من المعاهدة وأية تعديلات على المعاهدة أو ملاحقها بموجب المادتين 90 أو 94 من المعاهدة والمتبناة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

ج- يقصد باصطلاح " مؤسسة النقل الجوي المعينة " مؤسسة النقل الجوي التي عينت وخولت وفقا لإحكام

    المادة الثالثة من الاتفاق الحالي.

د-  يقصد باصطلاح " الإقليم" المعنى المحدد له بالمادة (2) من  المعاهدة.

ه- يقصد باصطلاح " خدمة جوية " و "خدمة جوية دولية " و " مؤسسة نقل جوي" و" التوقف لغير      

    أغراض النقل" ، المعاني المعينة لها تباعا في المادة (96) من المعاهدة.

و- يقصد باصطلاح " هذه الاتفاقية " الاتفاقية الحالية بضمنها ملحق جدول الطرق المرفق بها وأية تعديلات 

    تطرأ عليها.

ز- يقصد باصطلاح " الأجور المستخدمة " الأجور التي تفرض على مؤسسات النقل الجوي من قبل  

   السلطات المختصة أو التي يسمح بفرضها من قبل تلك السلطات نظير استخدام المطارات أو تسهيلات

   الملاحة الجوية ، بما فيها التسهيلات والخدمات المتعلقة بالطائرات ، وملاحيها وركابها وحمولة الشحن

   الجوي المنقولة عليها.

المادة الثانية

منح حقوق النقل الجوي

1-    يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة لهذا الاتفاق بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة على الخطوط المعينة في القسم المخصص لها بجدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية. والتي تسمى فيما بعد " الخدمات المتفق عليها" و" الطرق المحددة" على التوالي.

2- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بالحقوق التالية:

أ‌-       الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد  الآخر دون هبوط.

ب‌-  التوقف في إقليم الطرف الآخر لغير أغراض النقل.

ج- عند قيام مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي الطرفين المتعاقدين بتشغيل الخدمات المتفق

    عليها على الطرق المحددة ، فإنه يحق لها كذلك التمتع بممارسة الحق في أخذ وإنزال حركة

     جوية دولية للركاب والبضائع بما فيها البريد سواء كان ذلك بصورة منفردة أو مجتمعة في

    إقليم الطرف المتعاقد الآخر بين النقاط المحددة على تلك الطرق الجوية المبينة في ملحق

    الاتفاقية.

      3- طبقا لإحكام الفقرتين (3)  و (4) من المادة الثالثة لهذه الاتفاقية ، فإنه يحق أيضا لمؤسسات النقل الجوي

         التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين بخلاف المؤسسات المعينة وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية التمتع         

         بممارسة حقوق النقل الجوي المبينة في العبارتين (أ) و (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.

 

 

 

4- لا تخول الفقرة (2) من هذه المادة مؤسسات النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين الحق بأخذ ركاب وبضائع

    وبريد لقاء عرض أو أجر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر والقاصدة نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد  

    الآخر.

المادة الثالثة

تعيين وترخيص مؤسسات النقل الجوي

1- لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر عدد مؤسستين نقل جوي فقط لتشغيل

    الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة كما يحق له أيضا سحب أو تعديل هذا التعيين.

2- عند استلام ذلك التعيين ، على الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة   

   منح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة تراخيص التشغيل اللازمة دون تأخير.

3-يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن يطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة      

  من قبل الطرف المتعاقد الآخر الإيفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة الموضوعة من قبل تلك السلطات بصورة

  اعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

4-يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن منح ترخيص التشغيل المشار الهي في الفقرة (2) من هذه المادة  

   أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على تمتع المؤسسة الجوية المعينة بالامتيازات المذكورة في المادة

   الثانية فقرة (2) من هذه الاتفاقية في أية حالة لا يقتنع فيها الطرف المتعاقد المذكور بأن قسما هاما من الملكية

   والسيطرة الفعلية عليهما  بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية أو بيد رعاياه.

5- يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي عينت ومنحت ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل 

   الخدمات المتفق عليها ، شريطة الالتزام بالأحكام المطبقة لهذه الاتفاقية.

المادة الرابعة

سحب أو وقف تراخيص التشغيل

1- لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء رخصة التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للامتيازات المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة (2) من الاتفاق الحالي أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة الامتيازات في الحالات التالية:

أ‌-       في أية حالة لا يقتنع فيها أن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي وإدارتهما الفعلية بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل أو بيد رعاياها ذلك الطرف المتعاقد.

                                             

                                                              أو

ب‌-  في حالة عدم التزام تلك المؤسسة الجوية بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.

                                                              أو

ج- في حالة فشل تلك المؤسسة الجوية بالتشغيل وفقا للشروط المبينة في الاتفاق الحالي.

2- ما لم يكن السحب أو الوقف الفوري أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضروريا لمنع التمادي في خرق القوانين والأنظمة ، فلا يمارس هذا لاحق إلا بعد التشاور مع سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر. وذلك طبقا لأحكام المادة (18) من هذه الاتفاقية.

المادة الخامسة

أجور الاستخدام

1- لا يجوز أن تكون أجور الاستخدام التي يفرضها أو يسمح بفرضها أي طرف متعاقد على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك التي يفرضها على مؤسساته الجوية التي تعمل على نفس الخدمات الجوية الدولية.

2- على أي طرف متعاقد أن يحث على التشاور فيما يخص أجور الاستخدام بين السلطات المعينة بتلك الأجور و مؤسسات النقل الجوي وذلك من خلال الاتحادات التي تضم ممثلين عنها فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل تلك السلطات المذكورة أعلاه. ويتم إشعار أولئك المستثمرين في عضون فترة معقولة بأية تعديلات مقترحة على أجور الاستخدام ليتسنى لهم إبداء مرئياتهم حيالها قبل سريان هذه التعديلات.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية

1- أن الطائرات التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ، والتي تعمل في خدمة جوية دولية ، وكذلك مخزون الوقود ، وزيوت التشحيم ، والمؤن الفنية الاستهلاكية الأخرى، وقطع الغيار بما فيها محركات الطائرات، والمعدات الاعتيادية ،وخزين الطائرات ( بما فيها وبدون تحديد والمواد الغذائية  ، والمشروبات والتبغ ) تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وأجور الفحص ، وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة الأخرى وليس على أساس الخدمات المقدمة وذلك عند دخولها ، أو خروجها ، من إلى الطرف المتعاقد الآخر وذلك على أساس المعاملة بالمثل ، شريطة أن تبقى هذه المعدات المؤن على متن الطائرات.

2- تعفى كذلك من نفس الرسوم والأجور والضرائب باستثناء الأجور المدفوعة مقابل الخدمات التالية:

أ‌-       خزين الطائرات المنقول على متنها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في الحدود المضبوطة من قبل السلطات المختصة للطرف المذكور ، و المخصصة للاستهلاك على متن الطائرات المستخدمة في خدمة جوية دولية من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

ب‌-  قطع الغيار المستوردة إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمستخدمة في خدمة جوية دولية.

ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات المستخدمة في خدمة جوية دولية من قبل مؤسسات

    النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى وإن كان استخدام هذه المؤن على جزء من   

    الرحلة أثناء طيرانها فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي شحنت منه هذه المؤن.

3- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرتين ( أ )  و (ب ) و ( ج ) من هذه المادة تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية المختصة.

المادة السابعة

التمثيل التجاري

1- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي الطرفين المتعاقدين طيقا لمبدأ المعاملة بالمثل أن تستبقى في إقليم الطرف المتعاقد ممثلين ، وموظفين تجاريين وفنيين لإنجاز أنشطتها وعملياتها ، وذلك حسب ما تقتضيه الخدمات المتفق عليها.

2-يصرح لمؤسسات النقل الجوي المعينة حسب اختيارها ووفقا لمتطلبات الوظائف أعلاه إسناد هذه الخدمات لموظفيها أو الاستعانة بخدمات أية مؤسسة نقل جوي أو شركة أو هيئة أخرى تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومصرح لها بمزاولة هذا النوع من الخدمات في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

3-على ممثلي وموظفي مؤسسات النقل الجوي مراعاة الأنظمة والقوانين السارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وإنه طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل تقدم السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد تصريح العمل اللازم وتأشيرات الدخول أو أية وثائق مشابهة لأولئك  الممثلين والموظفين المشار إليهم في الفقرة (1)  من هذه المادة.

4- طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق البيع المباشر لتذاكر السفر في إقليمه ،  أو بواسطة وكلائه المعتمدين ، كما ويحق لكل مؤسسة نقل جوي أن تبيع تلك التذاكر ويحق لكل شخص شراؤها بالعملة أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل.

المادة الثامنة

تطبيق القوانين

1- تسري القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بدخول طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانبه والتي تعمل في الملاحة الجوية الدولية عند دخولها إلى إقليمه أو الطيران فيه أو خروجها منه أو المتعلقة بتشغيل أو ملاحة مثل هذه الطائرات عندما تكون داخل إقليمه.

 2- تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول الركاب والطاقم والبضائع بما فيها البريد داخل إقليمه أو بقائها فيه أو مغادرتها له مثل اللوائح الخاصة بالدخول والخروج والهجرة وجوازات السفر وكذلك الجمارك والإجراءات الصحية على الركاب والطاقم والبضائع بما فيها البريد المنقول بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر خلا ل تواجدها في إقليم الطرف المذكور.

3- لا يحق لأي طرف متعاقد أن يمنح أفضليات لمؤسسات النقل الجوي التابعة له أو لأي مؤسسات نقل جوي أخرى بحيث تميزها عن مؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، والتي تعمل على نفس الخدمات الجوية الدولية عند تطبيق الأنظمة المشابهة والخاصة بالهجرة والجمارك والحجر الصحي.

4- تقع إجراءات رقابية مبسطة على المسافرين العابرين عبورا مباشرا لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين كما تعفى الأمتعة والبضائع من الضرائب الجمركية والأجور المشابهة الأخرى.

المادة التاسعة

المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

1- تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق  عليها على الطرق المحددة بين إقليمهما.

2- عند تشغيل الخدمات المتفق عليها فعلى المؤسسة الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤسسة  الجوية التابعة للطرف المتعاقد بحيث لا تؤثر بدون وجه حق على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل الطريف الجوي أو على جزء منه.

3- يجب أن تكون السعة المفروضة على الخدمات المتفق عليها ، والمقدمة من قبل المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل فيما بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.

 

4- استنادا لأحكام المبادئ الواردة في الفقرات أعلاه  ، فإن السعة المراد تقديمها والرحلات المراد تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين تخضع لموافقة سلطات الطيران المدني لكل الطرفين المتعاقدين.

5- ويكون الهدف الأساسي لأية زيادة  في السعة المراد تقديمها و / أو الرحلات المراد تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لأجل توفير سعة نقل تتناسب ومتطلبات الحركة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين ، وأن تكون هذه الزيادة موضع اتفاق بين سلطتي الطيران المدني  التابعة لذلك الطرفين ، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك الزيادة فإن السعة وعدد الرحلات المسموح بها سابقا تبقى سارية النفاذ.

المادة العاشرة

الاعتراف بالترخيص والشهادات

شهادات صلاحية الطائرات  وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة أو المعتبرة إنها ملزمة لأحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول ، يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة للطرف المتعاقد الآخر لأعراض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المبينة في ملحق هذا الاتفاق ، شريطة  أن تكن المتطلبات الصادرة بموجبها تلك الشهادات أو التراخيص الصادرة أو المعتبرة أنها ملزمة تعادل أو تفوق المواصفات الدنيا التي تقرر من وقت لآخر وفقا لمعاهدة للطيران المدني الدولي ، غير انه يحتفظ كل طرف متعاقد فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه بحقه في رفض أو عدم الاعتراف بصحة الشهادات والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو اعتبر إنها صالحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أي دولة أخرى.

المادة الحادية عشرة

توفير المعلومات التشغيلية

1- على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتقديم طلب للموافقة عليه قبل مدة ستين يوما على الأقل من تاريخ بدء استثمار الخدمات المتفق عليها المعلومات المتعلقة بنوع الخدمة المطلوبة ، وعدد الرحلات ،وأنواع الطائرات المراد استخدامها ،وجداول مواعيدها ، كما تقدم نفس المعلومات في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما في حالة وجود أية تعديلات قد تطرأ على تشغيل الخدمات المتفق عليها.

2 – على مؤسسات النقل الجوي المعينة أن تزود سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر بأية معلومات أخرى قد تحتاجها بهدف التيقن بأن متطلبات هذه الاتفاقية جاري التقيد بها على  نحو واف.

 

المادة الثانية عشرة

توفير الإحصائيات

1- على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تحث مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبلهم بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة شهرية بالإحصائيات المتعلقة بالحركة الجوية المنقولة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف  المتعاقد الأول من و إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على الخدمات المتفق عليها بحيث توضح تلك الإحصائيات نقاط نقل وإنزال هذه الحركة ، كما يجب أن تقدم هذه الإحصائيات بأقصى سرعة ممكنة وبصورة منتظمة لا تقل عن مدة ثلاثين يوما من نهاية الشهر المطلوب لأجله لتلك المعلومات.

2- على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تحث مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبلها بتزويد سلطات الطيران المدني التابعة الآخر بالإحصائيات المتعلقة بنقطة المنشأ الأصلية ونقطة المقصد المتجهة إليها الحركة المنقولة إلى ومن إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك خلال مدة لا تزيد عن فترة موسم تشغيلي واحد حسب ما هو مقرر من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي ، ووفقا لما هو موضح في الطلب  الذي قدم من أجله.

المادة الثالثة عشرة

التعرفة

1- لغرض توضيح الفقرة التالية فإنه يقصد باصطلاح  " التعرفة " الأجور التي يجب دفعها لنقل المسافرين والشحن الجوي وشروط تطبيقها ، بما في ذلك الأجور وشروط عمولات الوكالة ، ومصاريف الخدمات الإضافية الأخرى ، باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

2- تحدد تعرفة النقل التي تنقضاها مؤسسة النقل  الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين نظير الخدمات المغطاة بالإنفاق الحالي ، بمستويات معقولة ، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بضمنها تكاليف التشغيل ، والربح  وتعرفة مؤسسات النقل الجوي الأحرى.

3- أن التعرفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن يتفق عليها إن أمكن بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن ذلك وفقا لإجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بتحديد التعرفة.

4- تعرض التعرفة المحددة على هذا النحو لموافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين خلال مدة خمسة وأربعين يوما (45) على الأقل قبل التاريخ المرتقب لدخولها حيز التطبيق وفي حالات خاصة يمكن تخفيض هذه المدة بموافقة تلك السلطات المذكورة.

5- تكون المصادقة محددة بوضوح ووغذا لم تبدى سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين اعتراضها على التعرفة المقترحة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ  التقديم ، فتعتبر هذه  التعرفة مصادقا عليها وفقا لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة. وفي حالة اختصار المدة المحددة لعرض التعرفة طبقا للفقرة (4) فيجوز لسلطات الطيران المدني أن تتفق على تقليل المدة التي يلزم فيها الإخطار بعدم الموافقة بفترة لا تقل عن ثلاثين   (30) يوما.

6- إذا لم يتم الاتفاق على التعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، أو إذا قامت إحدى سلطات الطيران المدني خلال المدة المقررة وفقا لإحكام الفقرة (5) من هذه المادة بإخطار سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر  بعدم موافقتها على التعرفة المتفق عليها وفقا للفقرة (3) ، فعلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفة  باتفاق مشترك فيما بينهما.

7- إذا لم تتمكن سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على أية تعرفة تعرض عليها وفقا للفقرة (4) من هذه المادة  ، أو في حالة وضع أية تعرفة للفقرة  (6) ، فإن الخلاف يسوى وفقا لإحكام المادة      (19) من هذه الاتفاقية.

8- تظل التعرفة الموضوعة وفقا لأحكام هذه المادة نافذة المفعول إلى أن يتم وضع تعرفة جديدة ، وبالرغم من ذلك لا يجوز تمديد العمل بمقتضى التعرفة لأكثر من  أثني عشر (12) شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهائها.

 

المادة الرابعة عشرة

أنظمة الحجز الآلي

يجب على كل طرف متعاقد أن يطبق في إقليمه القواعد المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالعمل بأنظمة الحجز الآلي.

 

المادة الخامسة عشرة

دفع المصروفات المحلية

     استنادا للقوانين المطبقة في إقليم الطرفين المتعاقدين فإنه يجب على كل طرف متعاقد أن يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف الآخر بأن يدفعوا في إقليمه قيمة مصروفاتهم المحلية بما في ذلك مصروفات شراء الوقود، سواء كان ذلك بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى مصرح بها حسب اختيارهم وتكون قابلة للتحويل.

المادة السادسة عشرة

تحويل الإيرادات

1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق بتحويل فائض إيراداته المتحققة والزائدة عن المبالغ التي صرفها في إقليم الطرف المتعاقد الأول ، وإن بتم هذا التحويل بأية عملة قابلة للتحويل حسب أنظمة الصرف الأجنبي المطبقة في إقليم الطرف المتعاقد والذي تحققت تلك الإيرادات في إقليمه.

2- تتم هذه التحويلات على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة المدفوعة ، وفي حالة عدم توفير أسعار رسمية للتحويل ، فتجري التحويلات حسب أسعار الصرف الأجنبية الجارية في  السوق.

3-في حالة تطبيق ترتيبات خاصة لتنظيم عملية تسوية المدفوعات بين الطرفين المتعاقدين ، فإن أحكام هذه الترتيبات تطبق أيضا على عملية تحويل المبالغ وفقا للفقرة (1) من هذه المادة.

4- في حالة فرض طرف متعاقد قيود على تحويل فائض الإيرادات الزائدة عن مصروفات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر، فإن على الطرف المتعاقد الأول فرض قيود مشابهة على  مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف.

في حالة وجود ترتيبات خاصة سارية  المفعول تحكم عملية تسوية المدفوعات بين الطرفين المتعاقدين ، فتكون أحكامه هي الواجبة التطبيق بالنسبة للتحويلات , وذلك  وفقا للفقرة (1)  من هذه المادة

 

 

 

 

المادة السابعة عشرة

أمن الطيران

1-   طبقا للحقوق والالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان بأن التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع تشكل جزء مكملا لهذه الاتفاقية ، على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي أن يتصرفا بشكل خاص وفقا  لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموفقة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 ، والمعاهدة الخاصة بالاستيلاء  غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ، واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 ،وبروتوكول قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم  الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988 ، أو أية اتفاقية أخرى يكون الطرفان المتعاقدان طرفا فيها.

 2- يقدم الطيران المتعاقدان عند الطلب أقصى مساعدة إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ، وركابها ، وأطقمها ، والمطارات ، وتسهيلات الملاحة المدنية الجوية ، ومعالجة أي تهديد آخر يهدد أمن الطيران المدني.

3- يعمل الطرفان المتعاقدان ضمن علاقتهما المتبادلة طبقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة  من قبل  منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة أن يطلبوا من مستثمري الطائرات المسجلة لديهما، والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لأعمالهم ، أو محل أقامتهم الدائمة في إقليمهما ، وكذلك مستثمري الطائرات في إقليمها بأن يعملوا وفقا لأحكام أمن الطيران المشار إليها أعلاه.

4- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين بمراعاة الأحكام الخاصة بأمن الطيران المدني عند دخول هذه الطائرات ، أو خروجها ، أو أثناء بقائها في أراضى  الطرف المتعاقد الآخر ، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هذه الطائرات  ،وتفتيش المسافرين ، والملاحين ، والمواد المنقولة ، والأمتعة ، والبضائع  ،ومؤن الطائرات قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل ،وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الاهتمام كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر وأن يتخذ الاحتياطات الأمنية الخاصة لمواجهة أي تهديد مرتقب.

5- وفي حال وقوع حوادث أو تهديدات للاستيلاء غير المشروع على الطائرات ،أو وقوع أفعال أخرى غير مشروعة ضد الطائرات ، أو المطارات ،أو تسهيلات الملاحة الجوية ، يجب على الطرفين المتعاقدين تسهيل جميع الاتصالات بهدف إنهاء هذه الحوادث ،وأية تدابير ملاءمة تستهدف إنهاء الحادثة ، أو وضع حد للتهديد بها بسرعة و أمان.

6- يجب على كل طرف متعاقد أن يتخذ الإجراءات التي يراها عملية لضمان بقاء الطائرات على الأرض عند هبوطها في إقليمه في حالة تعرضها لأفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية ، أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ، إلا إذا تقرر تحكم المسئولية بأنه من الضروري مغادرتها لحماية الأرواح البشرية ، وحسب ما تقتضيه النواحي العملية فإنه من الممكن اتخاذ تلك التدابير من خلال التشاور المشترك بين الطرفين المتعاقدان.

 

المادة الثامنة عشرة

المشاورات والتعديلات

1-  يحق لأي طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب مشاورات لتطبيق ، وتفسير ،وإتباع ، أو تعديل هذه الاتفاقية ، ويكمن إجراء هذه المشاورات فيما بين سلطات الطيران المدني سواء عن طريق المحادثات ، أو المراسلات خلال فترة ستين يوما (60) من تاريخ استلام الطلب كتابا بذلك.

2- أية تعديلات على الاتفاقية يتم الاتفاق عليها نتيجة لتلك المشاورات فإنها تدخل حيز النفاذ اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد تصديق الطرفان المتعاقدان عليها.

3- إذا أجريت أية تعديلات على الطرق المبينة في ملحق جدول الطرق ، فإنه من الممكن الاتفاق عليها مباشرة بين سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين ،وتصبح نافذة من اليوم الذي تم الاتفاق عليها من قبل تلك السلطات.

 

 

 

 

 المادة التاسعة عشرة

تسوية المنازعات

 

1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي أو ملاحظة ، فعليهما ألا محاولة تسويته بطريق المفاوضات.

2- فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلي تسوية الخلاف بالمفاوضات ، جاز لهما الاتفاق على إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة للفصل فيه  ، أو يكمن لأي طرف متعاقد أن يحيل موضوع الخلاف ألي هيئة من ثلاث محكمين  لتفصل فيه ، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد ،ويعين المحكم الثالث من قبل المحكمين ،ويعين كل طرف  متعاقد محكم واحد خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين مذكرة الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية حول  تحكيم الخلاف ، ويعين المحكم الثالث خلال مدة ستين     (60)  يما أخرى. وإذا  فشل أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة  ، أو إذا لم يعين محكم ثالث خلال المدة المحددة فيجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم أو محكمين حسبما بتطلبه الحال ، وفي كل الأحوال يجب أن يكون المحكم الثالث من جنسية دولة ثالثة ، ويعمل كرئيس للهيئة  التحكيمية ،ويحدد المكان الذي سيجري فيه التحكيم.

3- على الطرفين المتعاقدين الالتزام بالقرارات  الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.

4- تقرر هيئة التحكيم إجراءاتها بنفسها ، ويتم تقسيم التكاليف المترتبة  على هيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.

 

المادة العشرون

التلاؤم مع اتفاقية متعددة الأطراف

1- إلي الحد الذي تنطبق فيه الأحكام على الخدمات الجوية المنشأة بموجب هذا الاتفاق ، تظل نصوص المعاهدة سارية بين الطرفين المتعاقدين حسب وضعها الحالي وطوال فترة أجلها ، كما لو كانت جزء لا يتجزأ  من الاتفاقية ،إلا إذا لم يصادق كلا الطرفين المتعاقدين على أي تعديل على المعاهدة ، ويكون ساري المفعول ،وفي هذه الحالة تسري المعاهدة حسب التعديلات التي اجريت عليها طوال أجل هذه الاتفاقية.

2- إذا دخلت اتفاقية عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين فيتم تعديل الاتفاق الحالي بشكل يتلاءم مع أحكام الاتفاقية المذكورة.

 

المادة الحادية والعشرون

إنهاء الاتفاق

 

 لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق الحالي ، ويبلغ هذا الإشعار في الوقت نفسه إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاق الحالي بعد مضي أثنى عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الإشعار إلا إذا كان إشعار الإنهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل نهاية هذه المدة ،وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الإشعار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للإشعار.

المادة الثانية والعشرون

الدخول حيز التنفيذ

  تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي تم فيه التوقيع عليها ، وإثباتا لذلك وقع المخولان كل من قبل حكومته على هذه الاتفاقية.

حرر في نيودلهي في هذا اليوم الخامس من شهر أبريل من سنة 2000 بنسختين أصليتين باللغات العربية الهندية والإنجليزية ، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية ،وفي حالة وجود اختلاف في التفسير فيعتد بالنص الإنجليزي.

 

عن حكومة دولة البحرين                                                                             عن حكومة الهند

على بن خليفة آل خليفة                                                                                 شاراد ياداف

وزير المواصلات                                                                                        وزير الطيران المدني

ملحق جدول الطرق

الجزء الأول

 

1- الطرق التي يحق تسيرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة دولة البحرين

 

من

نقاط وسطية

إلى

نقاط فيما وراء

(1)

(2)

(3)

(4)

نقاط في البحرين

الدوحة،

نقاط في الإمارات

العربية المتحدة ، مسقط

 بومبي ، دلهي

كلكتا ، مشناي

ثروفانا ثابورام

ثلاث نقاط

 

2- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة البحرين أن تغفل التوقف في أي من النقاط المذكورة أعلاه  ، شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة أعلاه من نقطة  داخل دولة البحرين.

3- لا تمارس حقوق النقل الجوي بموجب الحرية الخامسة بين الهند ونقاط فيما وراءها.

4- لا يجوز ربط أكثر من نقطة واحدة داخل  الهند خلال نفس الرحلة.

 

الجزء الثاني

 

1- الطرق التي يحق تسيرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل حكومة الهند

 

من

نقاط وسطية

إلى

نقاط فيما وراء

(1)

(2)

(3)

(4)

نقاط من  الهند

أية نقاط في آسيا

ما عدى نقاط في الإمارات

العربية المتحدة ، سلطنة

عمان ، وقطر

البحرين

أية نقاط في أوروبا،

وشمال أمريكا،

وآسيا ما عدى

نقاط في الإمارات

العربية المتحدة،سلطنة

عمان ، وقطر

 

 

2- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الهند أن تغفل التوقف في أي النقاط المذكورة أعلاه شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة من نقطة داخل الهند.

3- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الهند ممارسة حقوق النقل الجوي بموجب الحرية الخامسة  بين النقاط الوسطية ونقل فيما وراء البحرين حسب ما هو مبين أهلاه.

4- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الهند أن تشغل إلى نقاط داخل الإمارات العربية المتحدة ،وسلطنة عمان ، وقطر بدون ممارسة حقوق النقل الجوي بموجب الحرية الخامسة.