مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1995

بالتصديق كل اتفاقية الإعفاء الضريبي المتبادل

للدخل الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي بين

دولة البحرين وجمهورية سنغافورة والبروتوكولين الملحقين بها

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلي اتفاقية الأعفاء الضريبي المتبادل للدخل الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي بين دولة البحرين وجمهورية سنغافورة والبروتوكولين الملحقين بها والموقعة فى 25 يونيه 1993،

وبناءً على عرض وزارة المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الأعفاء الضريبي المتبادل للدخل الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي بين دولة البحرين وجمهورية سنغافوره والبروتوكولين الملحقين بها، الموقعة فى سنغافوره بتاريخ 5 محرم 1414 هـ الموافق 25 يونيه 1993 م، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع

بتاريخ: 21 شوال 1415 هـ

الموافق: 22 مارس 1995 م


إتفاقية

حول الإعفاء الضريبي المتبادل للدخل

الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي

بين دولة البحرين وجمهورية سنغافوره

الماد ة (1)

الضرائب المشمولة

1  ) الضرائب المشمولة فى هذه الاتفاقية:

      أ -   فى دولة البحرين:

أية ضريبة تفرضها حكومة البحرين على الدخل والأرباح (ويشار إليها بضريبة البحرين).

     ب -  فى سنغافوره:

ضريبة الدخل (ويشار إليها بضريبة سنغافورة).

2) تسري هذه الاتفاقية على:

    أ- أية ضريبة مشابهة للضرائب أعلاه.

    ب- أية ضرائب على مكاسب رأس المال.

والتى تفرض على المستوى الفيدرالي أو الولايات فى أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى أو بدلا ً عن الضرائب المشار إليها فى البند  1 من هذه الاتفاقية.

المادة (2)

تعريفات

1 ) فى هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر:

     أ  - (البحرين) تعني دولة البحرين.

     ب- (سنغافوره) تعني جمهورية سنغافوره.

     ج- (دولة متعاقدة) و(الدولة الاخرى المتعاقدة) تعني دولة البحرين أو جمهورية سنغافوره حسبما يقتضي السياق.

     د- (ضريبة) تعني ضريبة البحرين أو ضريبة سنغافوره حسبما يقتضي السياق.

     هـ- (عمليات الطيران). تعني النقل الجوي للمسافرين والامتعة والحيوانات والبضائع والبريد بواسطة مؤسسات الطيران أو مؤجري الطائرة. ويشمل بيع التذاكر والمستندات الخاصة بالنقل الجوي مثل فواتير الشحن الجوي وأوراق الدعاية والهدايا.

و- (مؤسسة النقل الجوي لدولة البحرين) تعني طيران الخليج أو أي مؤسسة نقل جوي تدار فى دولة البحرين بواسطة شخص مقيم فى دولة البحرين وليس مقيماً فى جمهورية سنغافوره أو بواسطة شراكة أو مؤسسة تم انشاؤها بموجب قوانين دولة البحرين.


بروتوكول 1

عند توقيع الاتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية سنغافوره حول الاعفاء المتبادل من ضرائب الدخل الناتج عن عمليات النقل الجوي ، فقد اتفق الطرفان على نص البروتوكول التالي والذى يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية:

(أي مادة تستعملها مؤسسة نقل جوي تابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين لأغراض التشغيل أو الترويج مثل معدات المطبخ والأدوات المكتبية واليوميات والتقاويم والهدايا ومطبوعات الرحلات ومواد التموين ماعدا المشروبات والتبغ، واللبس الرسمي والمعدات المكتبية والحاسبات الآلية ومعدات التصوير بالأشعة والكاشفات عن المتفجرات والسيارات المستعملة فى حدود المطار، ستكون معفاة من الجمارك أو أية رسوم أخرى فى أي من الدولتين المتعاقدتين).

إشهاداً لما تقدم فقد تم توقيع البروتوكول من قبل الموقعين أدناه والمفوضين عن الحكومتين المتعاقدتين.

وقع فى سنغافوره من نُسختين اصليتين بتاريخ 25 يونيه 1993 ميلادي الموافق 5 محرم 1414 هجري باللغتين الانجليزية والعربية وكلا النصين معتمد.

 

 

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة جمهورية سنغافوره

إبراهيم عبدالكريم

تيو تشي هين

 

 


بروتوكول 2

عند توقيع الاتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية سنغافوره حول الاعفاء المتبادل من ضرائب الدخل الناتج عن عمليات النقل الجوي ، فقد اتفق الطرفان على نص البروتوكول التالي والذى يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية:

(بالنسبة لشركة طيران الخليج فإن الاعفاء من الضريبة السنغافورية سيكون نافذاً عندما تدخل جميع الدول المالكة لشركة طيران الخليج في اتفاقيات مع حكومة سنغافورة حول الاعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل الناتج عن تشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي ، وستقوم حكومة دولة البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التوصل إلى اتفاقيات مشابهة مع حكومات الدول الثلاث الأخرى المالكة وهي دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر).

إشهاداً لما تقدم فقد تم توقيع البروتوكول من قبل الموقعين أدناه والمفوضين عن الحكومتين المتعاقدتين.

وقع فى سنغافوره من نسختين اصليتين بتاريخ 25 يونيه 1993 ميلادي الموافق 5 محرم 1414 هجري باللغتين الانجليزية والعربية وكلا النصين معتمد.

 

 

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة جمهورية سنغافوره

إبراهيم عبدالكريم

تيو تشي هين

 

 


 

ز- (مؤسسة النقل الجوي سنغافورة) تعني الخطوط السنغافورية أو أي مؤسسة نقل جوي تدار فى جمهورية سنغافوره بواسطة شخص معين فى جمهورية سنغافوره وليس مقيما في دولة البحرين أو بواسطة شراكة أو مؤسسة تم انشاؤها بموجب قوانين جمهورية سنغافوره.

ح- (السلطة المختصة) تعني بالنسبة لدولة البحرين وزير المالية والاقتصاد الوطني أو ممثله المفوض وبالنسبة لجمعية سنغافوره وزير المالية أو ممثله المفوض.

2- عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين فان أي عبارة غير معرفة سيكون لها المعنى الخاص بها بموجب القوانين الخاصة بالضرائب موضوع الاتفاقية فى تلك الدولة المتعاقدة ، ما لم يقتض سياق الكلام معنى أخر.

المادة (3)

الإعفاءات

1- تعفى من الضرائب فى أي من الدولتين المتعاقدتين الدخل والأرباع الناتجة من عمليات النقل الجوي الدولي أو من الاموال المنقولة المستخدمة فى عمليات النقل الجوي والتي تؤول الى مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة البحرين أو جمهورية سنغافوره حسبما يكون الحال، وذلك بغض النظر عن طريقة تحصيل الضرائب.

2- تعفى من الضرائب فى الدولة المتعاقدة الاخرى كل المكاسب التي تحصل عليها مؤسسة النقل الجوي فى أي من الدولتين المتعاقدتين نظير التصرف بالبيع فى الطائرات وقطع الغيار والمعدات والاموال المنقولة التى تستخدمها مؤسسة النقل الجوي فى عمليات النقل الجوي الدولي ، وذلك بغض النظر عن طريقة تحصيل الضرائب.

3- تعفى مؤسسة النقل الجوي فى أي من الدولتين المتعاقدتين من الضرائب في الدولة المتعاقدة الاخرى حول:

أ- الفوائد المستحصلة عن إيداعات لدى البنوك بحيث تكون الإيداعات من مبالغ متصلة بعمليات النقل الجوي الدولي

ب - الدخل والأرباح المستحصلة من مشروعات التدريب والادارة والخدمات الاخرى التى تقوم بها مؤسسة نقل جوي تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى.

4- الرواتب والأجور والمستحقات الاخرى المتعلقة بالخدمة على متن الطائرات المشتغلة فى النقل الجوي الدولي ، تكون خاضعة للضرائب فقط فى الدولة المتعاقدة التى تدار فيها مؤسسة النقل الجوي.

5- الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرات 1، 2، 3 و 4 أعلاه تسرى ايضا على أي مشاركة أو عمل مشترك أو وكالة دولية للتشغيل والادارة.

6- لأغراض هذه المادة فان عبارة (حركة النقل الدولية) تعني النقل الجوي للمسافرين والامتعة والحيوانات والبضائع والبريد بواسطة مؤسسة نقل جوي أو مستأجري طائرات لأكثر من رحلة ويشمل بيع التذاكر والمستندات المشابهة التى تصدرها تلك المؤسسة أو تصدرها نيابة عن مؤسسات نقل جوي أخري، وتأجير الطائرات لأغراض النقل الجوي.

المادة (4)

الإسترداد

فى حالة سداد قيمة أي ضريبة معفاة بموجب هذه الاتفاقية فى أي من الدولتين المتعاقدتين، فان تلك القيمة تسترد خلال 6 أشهر من طلب السلطة المختصة فى أي من الدولتين المتعاقدتين عن مؤسسة النقل الجوي التابعة لها.

المادة (5)

إجراءات التفاهم المتبادل

يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين طلب التشاور فيما بينهما بشأن أي تعديل لهذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تفسيرها ويبدأ هذا التشاور خيل 60 يوما من تاريخ الطلب وتصدر القرارات باتفاق الطرفين.

المادة (6)

النفاذ

ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل المنكرات الدبلوماسية التى تؤكد اكتمال الاجراءات الدستورية الضرورية فى كل من الدولتين المتعاقدتين لأجل التصديق على هذه الاتفاقية، وستطبق أحكامها على سنة الدخل ابتداءَ من الاول من يناير 1971 وسنين الدخل اللاحقة.

المادة (7)

تسرى هذه الاتفاقية لأجل غير محدد غير أنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية بعد إعطاء إنذار بالإنهاء عن طريق القنوات الدبلوماسية لمدة ادناها 6 اشهر قبل نهاية أي سنة بعد سنة 1994، وفى هذه الحالة فان الاتفاقية سيتوقف مفعولها عن سنة الدخل التى تبدأ في الأول من يناير من السنة التى اعطى فيها انذار الانهاء وسنين الدخل اللاحقة.

إشهاداً لما تقدم فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه والمفوضين عن الحكومتين المتعاقدتين.

وقعت هذه الاتفاقية في سنغافورة من نسختين اصليتين بتاريخ 25 يونيه 1993 ميلادي الموافق   5 محرم 1414 هجري باللغتين الانجليزية والعربية وكلا النصين معتمد.

 


 

عن حكومة دولة البحرين

عن حكومة جمهورية سنغافوره

إبراهيم عبدالكريم

تيو تشي هين