مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1998

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية

 

نحن حمد  بن عيسى آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1988 ،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 24 فبراير 1998 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 24 فبراير 1998.

المادة الثانية

على وزير المواصلات  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 22 ذى القعدة 1420 هـ

الموافق 21 مارس 1998 م