مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1998
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1988 ،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 24 فبراير 1998 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 24 فبراير 1998.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 22 ذى القعدة 1420 هـ
الموافق 21 مارس 1998 م