مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2001
بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
ـ
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 2 محرم 1421 هجرية الموافق 7 أبريل 2000 ميلادية ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
- المادة الأولى -
صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 2 محرم 1421 هجرية الموافق 7 أبريل 2000 ميلادية ، والمرافقة لهذا القانون.
- المادة الثانية -
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر:
بتاريخ 6 ذي القعدة 1421 هـ
الموافق 31 يناير 2001 م