مرسوم بقانون رقم (8)  لسنة 2001

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية

ـ

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ  2 محرم 1421 هجرية الموافق 7 أبريل 2000 ميلادية ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

- المادة الأولى -

          صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 2 محرم 1421 هجرية الموافق 7 أبريل 2000 ميلادية ، والمرافقة لهذا القانون.

- المادة الثانية -

          على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       أمير دولة البحرين

                                                                                    حمد بن عيسى آل خليفة

صدر:

بتاريخ   6 ذي القعدة  1421 هـ

الموافق  31 يناير    2001  م