مرسوم بقانون رقم(8) لسنة 1980
بتقرير زيادة لاصحاب المعاشات والمستحقين
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1979 بنظام المنح العائلية ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
تزاد المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق للقانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 على النحو التالي :
(أولا) 15% من المعاش إذا قل عن خمسين ديناراً.
(ثانياً) 10% من المعاش الشهري إذا بلغ خمسين دينارا فأكثر.
وذلك حتى لو تجاوزت المعاشات المشار اليها في هذين البندين بالزيادة المذكورة الحد الأقصى المقرر للمعاش في أي من القوانين المشار اليها آنفا.
ويجب ألا تقل الزيادة المنصوص عليها في البند (ثانياً) عن سبعة دنانير وخمسمائة فلس لصاحب المعاش أو المستفيد أو بالنسبة لمجموع معاشات المستحقين عنهما.
ويجبر الفلس إلى مائة فلس.
لا يترتب على صرف الزيادة المشار اليها في المادة السابقة أي مساس بالمنح العائلية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 1979 المشار إليه أعلاه.
تتحمل الصناديق المنشأة طبقاً للقانون المشار اليها في المادة الاولى ، كل ما يخصه من هذه الزيادة.
على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1980 وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 4 ربيع الثاني 1400 هـ
الموافق 20 فبراير 1980 م