مرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1980

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1971

 

نحن عيسى بن سلمان ال خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى ا|لأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الاسلامية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يستبدل بنص البندين ( 1 ) و ( 6 ) من المادة ( 8 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 النصان الآتيان :

1-    الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة  آلاف دينار.

6- دعاوى اخلاء المأجور الا إذا اقترنت دعوى الاخلاء بطلبات حقوقية تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971 النص الآتي :

لا تختص المحاكم الصغرى بالنظر في الطلبات العارضة إذا كانت قيمتها تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الاصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ، وإلا وجب عليها إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الكبرى.

واذا عرض طلب أو دعوى من هذا القبيل على المحكمة الكبرى ، فان المحكمة الكبرى تحكم فيه مع الدعوى الاصلية ولو قلت قيمة الطلب أو الدعوى عن ثلاثة آلاف دينار.

المادة الثالثة

على المحكمة الكبرى أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص المحكمة الصغرى بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يبلغ أمر الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور أمام المحكمة الصغرى التي احيلت اليها الدعوى.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها غيابيا أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، بل تبقى خاضعة  لأحكام النصوص القديمة.

المادة الرابعة

يستبدل بنص المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي :

ميعاد الاستئناف خمسة وأربعون يوما من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ النطق بالحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدور الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل اقامته أو في محله المختار.

ويجرى الميعاد في حق من اعلن الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد سالف الذكر سقوط الحق في استئناف الحكم.  وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة الخامسة

على وزير العدل والشئون الاسلامية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

                                                                                 أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع

بتاريخ 4 ربيع الثاني 1400 هـ

الموافق 20 فبراير 1980م