مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1981
بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين
حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1981،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في البحرين بتاريخ 2 رمضان 1400هـ الموافق 14 يوليه 1980م .
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1401 هـ
الموافق : 4 مايــو1981م