مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1981

بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين

حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند

نحن حمد بن عيسى  آل خليفة       أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1981،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند ،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في البحرين بتاريخ 2 رمضان 1400هـ الموافق 14 يوليه 1980م .

المادة الثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                      أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1401 هـ

الموافق : 4 مايــو1981م