مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984
في شأن السجل السكاني المركزي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات. وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1977 في شأن الإحصاء والتعداد، وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 1977 بإلحاق إدارة الإحصاء برئاسة مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1983 بإعادة تسمية إدارة الإحصاء ، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة –1-
يقصد بالمعلومات السكانية : البيانات الفردية والواقعات المدنية لكل فرد ، والبيانات الفردية هي الخصائص التي تميز كل فرد بذاته كالاسم وتاريخ تغييره والعنوان ومكان وتاريخ الميلاد والجنس والديانة والجنسية والحالة الزوجية والأرقام الشخصية الخاصة بالوالدين أو الزوج أو الزوجة والمؤهل العلمي والتخصصي والوظيفة. أما الواقعات المدنية فهي عناصر الحالة المدنية للفرد من ولادة وزواج وطلاق وتغيير للجنسية وتغيير تصريح الإقامة والوفاة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة أية معلومات سكانية أخرى .
مادة –2-
يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بإنشاء نظام يسمى " السجل السكاني المركزي " لإثبات المعلومات السكانية لجميع الأفراد البحرينيين وغير البحرينيين الذين تزيد إقامتهم على ثلاثين يوما وللإدارة أن تنشئ سجلا خاصا لغير البحرينيين الذين لا يشملهم حكم هذه المادة .
ويجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون القيد في السجل السكاني المركزي طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة-3-
يشرف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على الشئون الإدارية والمالية والفنية لنظام السجل السكاني المركزي ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل ، وله أن يفوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة-4-
يكون لنظام السجل السكاني المركزي لجنة دائمة تشكل على النحو الآتي :
1- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء . رئيسا
2- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء .
3- مندوب عن وزارة الصحة .
4- مندوب عن وزارة الداخلية . أعضاء
5- مندوب عن وزارة الدولة للشئون القانونية .
6- مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
وتتولى كل جهة تسمية من يمثلها في اللجنة , ويشترط ألا تقل درجة المندوب عن درجة مدير .
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وكذلك بنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة-5-
تختص اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :
أ- اقتراح رسم السياسة العامة لنظام السجل السكاني المركزي .
ب- اقتراح مشروعات القوانين والقرارات واللوائح الخاصة لنظام السجل السكاني المركزي .
ج - متابعة التطبيق العملي لنظام السجل السكاني المركزي .
د- الإشراف على تجميع المعلومات السكانية الخاصة بالأفراد .
مادة-6-
للجنة الدائمة بصفتها الجهة المختصة بالإشراف على تجميع المعلومات السكانية في الدولة أن تقوم عن طريق رئيسها بالاتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للحصول على المعلومات السكانية الخاصة بالأفراد .
مادة-7-
تعتبر جميع المعلومات السكانية المدونة في نظام السجل السكاني المركزي سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو نشرها أو استخدامها إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون .
مادة-8-
لا يجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية أن تنشر بأية وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام مطبوعات أو بيانات تتضمن معلومات سكانية تتعلق بنظام السجل السكاني المركزي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الدائمة .
ويحدد الترخيص ما يجوز نشره منها ومواعيد وطرق هذا النشر .
مادة-9-
يكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي عنوانان الأول سكني وهو المكان الذي يقيم فيه الفرد على نحو معتاد ويشتمل على رقم الشقة والمبنى أو المحل واسم أو رقم الشارع أو الطريق أو الممر واسم المدينة أو القرية ورقم المجمع والثاني بريدي إن وجد وهو المستخدم عادة في المراسلات .
ويكون عنوان الغائب أو المفقود هو عنوان من ينوب عنه قانونا وعنوان القاصر أو المحجوز عليه هو عنوان من يقيم معه .
مادة-10-
يكون العنوان المقيد في نظام السجل السكاني المركزي هو المعتمد في كافة المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الفرد فيها .
مادة-11-
عند حدوث تغيير في مكان السكن أو العنوان من شأنه أن يؤثر في العنوان المسجل في نظام السجل السكاني المركزي يجب على الفرد المقيد إبلاغ الجهاز المركزي للإحصاء مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات التي تخولها اللجنة الدائمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير .
مادة-12-
يكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمى ( الرقم الشخصي ) ويجب على الجهات الحكومية وغيرها تدوين الرقم الشخصي في جميع المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد .
مادة-13-
يتم التعرف على الأفراد في نظام السجل السكاني المركزي بموجب الاسم والرقم الشخصي ويجوز قيد الأسماء بالحروف اللاتينية إضافة إلى اللغة العربية .
مادة-14-
يصدر الجهاز المركزي للإحصاء لكل فرد مقيد بنظام السجل السكاني المركزي بطاقة تسمى ( بطاقة السجل السكاني المركزي ) ولا يجوز أن يحصل الفرد على أكثر من بطاقة واحدة وتعتمد بطاقة السجل السكاني المركزي في إثبات الاسم والرقم الشخصي لصاحبها لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية .
وتكون البطاقة صالحة لمدة عشر سنوات تجدد بعدها لذات مدتها ويشمل لتجديد صورة حامل البطاقة .
وتصرف البطاقة وتجدد طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وبعد سداد الرسوم التي تنص عليها هذه اللائحة .
ويجب على كل شخص بلغ من العمر ستة عشر عاما أن يحمل هذه البطاقة .
ومع ذلك يجوز صرفها لولي أمر من لم يبلغ هذه السن على أن يتولى حفظها واستخدامها نيابة عن صاحبها ويكون مسئولا عنها .
وعلى حامل البطاقة تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك .
مادة-15-
على حامل بطاقة السجل السكاني المركزي في حالة فقدها أن يخطر الجهاز المركزي للإحصاء أو الجهة التي تحددها لهذا الغرض اللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب استخراج بطاقة أخرى طبقا للإجراءات وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة-16-
لا يجوز للجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو عضو أو طالب إلا إذا كان حاصلا على بطاقة السجل السكاني المركزي .
ويكون الموظف المختص بشئون العاملين أو الأعضاء أو الطلبة هو المسئول عن تنفيذ حكم هذه المادة .
ويستثنى من ذلك :
( أ ) غير البحرينيين الذين لا يخضعون لحكم المادة ( 2 ) من هذا القانون .
(ب) الحالات الطارئة بالمستشفيات والإسعاف .
مادة-17-
يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادة ( 16) بجمع المعلومات الخاصة بأسماء ووظائف الموظفين والمستخدمين والعمال وأرقامهم الشخصية خلال ديسمبر من كل عام .
مادة-18-
على الجهات الحكومية المختصة بإثبات الواقعات المدنية موافاة الجهاز المركزي للإحصاء بانتظام بالنماذج الخاصة بالواقعة مدونا عليها الرقم الشخصي لصاحب الشأن وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الوثيقة أو النشر في الجريدة الرسمية .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب تسجيلها في النماذج المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة-19-
على الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إبلاغ الجهاز المركزي للإحصاء أو الجهة التي تحددها لهذا الغرض اللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي بكل ما يطرأ من تغيير في المعلومات السكانية المتعلقة بهم خلال شهر من تمام التغيير .
ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة بالنسبة لزوجته وأولاده القصر .
وعلى المواطنين الذين يوجدون في الخارج إبلاغ قنصل دولة البحرين عن كل تغيير في المعلومات السكانية الخاصة بهم وإبلاغ الجهاز المركزي للإحصاء في حالة عدم وجود قنصلية وذلك في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة-20-
تمسك قنصليات دولة البحرين سجلا لقيد المعلومات السكانية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في دائرة اختصاصها , وعليها إخطار الجهاز المركزي للإحصاء بهذه المعلومات بصفة دورية .
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن .
مادة-21-
لكل شخص مقيد في نظام السجل السكاني المركزي يحمل بطاقة السجل السكاني المركزي أن يستخرج بناء على طلب كتابي منه صورة رسمية طبق الأصل من المعلومات السكانية المتعلقة به .
ويجوز للشخص أن يستخرج صورا رسمية طبق الأصل من المعلومات السكانية المتعلقة بأصوله أو فروعة أو أزواجه إذا ثبت لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء وجود مبرر لذلك .
ويجوز إعطاء صورة من هذه المعلومات لكل من يثبت لدى رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن لديه توكيلا خاصا رسميا من صاحب الشأن .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج صور هذه المعلومات والرسوم المستحقة عليها .
مادة-22-
مع مراعاة أحكام المادة ( 8 ) يجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية الإطلاع على المعلومات السكانية المثبتة بالسجل السكاني المركزي أو استخدامها أو طلب صورة رسمية منها إذا كانت لهذه الجهة مصلحة في ذلك أو كانت هذه المعلومات تساعدها في تأدية نشاطها .
ويتم التنسيق في هذا الشأن بين هذه الجهات واللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي .
مادة-23-
لا يجوز للجهة الحكومية أو غير الحكومية التي يسمح لها وفقا لحكم المادة ( 22 ) الإطلاع على المعلومات السكانية أو استخدامها أو الحصول على صورة رسمية منها اطلاع جهة أخرى غيرها على هذه المعلومات أو السماح لها باستخدامها إلا بموافقة اللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي .
مادة-24-
لمفتشي الجهاز المركزي للإحصاء الذين ينتدبهم وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لهذا الغرض الحق في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في الإطلاع على دفاتر المواليد والوفيات والزواج والطلاق وأية دفاتر أخرى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود المعلومات السكانية المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون لهؤلاء المفتشين سلطة إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها إلى الإدعاء العام .
مادة-25-
للجهاز المركزي للإحصاء أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديه من بيانات ومعلومات تتعلق به أو بمن ينوب عنهم ولها أن تطلب إليه الحضور أمام أحد موظفيها لهذا الغرض ويكون الطلب من الوزير أو من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء .
مادة-26-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بسرية المعلومات السكانية .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار :
( أ ) كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون .
( ب) كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام أو بأية وسيلة أخرى على معلومات سكانية أو شرع في ذلك .
( ج ) كل من نشر أو قام بتجميع المعلومات السكانية بدون الحصول على ترخيص من اللجنة الدائمة .
( د ) كل من نشر أو تسبب في نشر معلومات سكانية غير صحيحة مع علمه بذلك .
( هـ ) كل من عطل عمدا الحصول على المعلومات السكانية .
( و ) كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .
ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا :
( أ ) كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للإحصاء أو الجهة التي تخولها اللجنة الدائمة عن تغيير عنوانه المسجل في نظام السجل السكاني المركزي أو قام بالإبلاغ بعد انتهاء الموعد المحدد في المادة ( 11 ) .
( ب ) كل من تخلف عن طلب القيد في السجل السكاني المركزي طبقا للمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية وكل من لم يطلب استخراج بطاقة أخرى في حالة انتهاء مدة صلاحيتها أو فقدها أو تلفها .
( ج ) كل من قبل أو استبقى أو استخدم موظفا أو مستخدما أو عاملا أو طالبا بدون حصوله على بطاقة السجل السكاني أو لم يقم بإبلاغ الجهاز المركزي للإحصاء أو الجهة التي تخولها اللجنة الدائمة بأسمائهم .
( د ) كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للإحصاء أو الجهة التي تخولها للجنة الدائمة عن التغيير في المعلومات السكانية المتعلقة به في المواعيد المنصوص عليها في المادة ( 19 ) أو قام بالإبلاغ بعد انتهائها .
مادة-27-
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
مادة-28-
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 7 رمضان 1404هـ
الموافق 7 يونيو 1984م