مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1985
بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية
المنظمة البحرية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) وملاحقها .
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية المنظمة البحرية للأقمار الصناعية ( انمارسات ) وملاحقها الموقعة في لندن بتاريخ 3 سبتمبر 1976 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
1ـ ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المنظمة البحرية للأقمار الصناعية (انمارسات) وملاحقها الموقعة في لندن بتاريخ 3 سبتمبر 1976 .
2 ـ لا يعني انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه الاعتراف " بإسرائيل" أو إقامة أية اتصالات من وإلى "إسرائيل" أو أية سفن تابعة لها ، أو منظمات أو شركات تتعامل معها ، أو تكون مدرجة في قائمة المقاطعة العربية لإسرائيل .
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 17 رجب 1405هـ
الموافق : 8 إبريــل 1985م
_________________________________________________