بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976
في شأن الأوسمة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته ،
وبناء على عرض وزير الدفاع ووزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالقانون الآتي :
يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 في شأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 وبالمرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1984 ، النص التالي :
تنشأ الأوسمة التالية :
1 - وسام القلادة الخليفية .
2 - وسام أحمد الفاتح .
3 - وسام الإقدام العسكري .
4 - وسام البحرين .
5 - وسام الكفاءة .
6 - وسام تقدير الخدمة العسكرية.
7 - وسام الواجب العسكري .
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 6 ) مكرر نصها الآتي :
" مادة 6 مكرر " :
يتألف وسام الواجب العسكري من درجة واحدة ، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والأمن العام الذين يقومون بواجب الدفاع عن الوطن .
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البدرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 14 شعبان 1407 هـ