مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته،

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان:

مادة (1):

يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود (18،000) مليون دينار (ثمانية عشر ألف مليون دينار).

مادة (2):

تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.

ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (18،000) مليون دينار (ثمانية عشر ألف مليون دينار).

المادة الثانية

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:23 صفر 1446هـ

الموافق: 27 أغسطس 2024م