مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024
بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وتعديلاته،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المُعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة،

وعلى قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2022 بالموافقة على المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُلٍ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزير: الوزير المعني بالشئون المالية.

الجهاز: الجهاز الوطني للإيرادات المنشأ بالمرسوم رقم (45) لسنة 2018.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

الكيان: أي شخص اعتباري أو ترتيب يقوم بإعداد أو مطالب بإعداد حسابات مالية منفصلة من دون أن يشمل المصطلح الحكومة المركزية، أو الحكومة المحلية، أو إدارتها، أو وكالاتها التي تقوم بوظائف حكومية.

الكيان المشارك: هو كيان ضمن مجموعة أو منشأة دائمة تابعة لكيان رئيسي ضمن مجموعة، وتُعامل المنشأة الدائمة التي تعدّ كيانًا مشاركاً على أنها كيان منفصل عن الكيان الرئيسي وعن أي منشأة دائمة أخرى لهذا الكيان الرئيسي، كما لا يعد الكيان المستبعد كياناً مشاركاً.

الكيان الأم النهائي: كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر ولا يكون مملوكًا بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل كيان آخر لديه حصة مسيطرة فيه، أو الكيان الرئيسي لمجموعة تتكون من كيان لديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر بشرط ألا يكون الكيان المذكور جزءاً من مجموعة أخرى، وذلك باستثناء صناديق الثروة السيادية.

الكيان الرئيسي: الكيان الذي يُدرج صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية لمنشأته الدائمة في قوائمه المالية.

المجموعة: تكون المجموعة على إحدى الصور الآتية:

‌أ-       مجموعة من الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والمطلوبات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات إما:

1-    مُدرجة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.

2-    مستبعدة من القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي فقط بناءً على الحجم أو الأهمية الجوهرية، أو على أساس أن الكيان معروض للبيع.

‌ب-  كياناً يقع في ولاية قضائية واحدة ولديه منشأة دائمة أو أكثر، تقع في ولايات قضائية أخرى بشرط ألا يكون هذا الكيان جزءاً من مجموعة أخرى وفقاً لأحكام الفقرة (أ) السابقة.

مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات: مجموعة تشمل على الأقل كياناً واحداً أو منشأة دائمة واحدة غير متواجدة في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي، شريطة ألا يتم اعتبار صندوق ثروة سيادي جزءاً من مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات.

المنشأة الدائمة: تكون المنشأة الدائمة في إحدى الصور الآتية:

‌أ-       مكان عمل أو ما هو بحكم مكان عمل في ولاية قضائية وتعامل كمنشأة دائمة وفقًا لاتفاقية ضريبية سارية المفعول، بشرط أن تفرض هذه الولاية القضائية الضرائب على الدخل المنسوب إلى تلك المنشأة الدائمة وفقاً لأحكام المادة (7) من الاتفاقية الضريبية النموذجية بشأن الدخل ورأس المال أو ما يقابلها في اتفاقية مماثلة.

‌ب-  مكان عمل أو ما هو بحكم مكان عمل في الولاية القضائية التي تفرض الضرائب بموجب قانونها المحلي على الدخل المنسوب إلى هذا المكان على أساس القيمة الصافية على نحو مشابه للطريقة التي تُفرض بها الضرائب على المقيمين الضريبيين لديها وذلك في الأحوال التي لا توجد اتفاقية ضريبية سارية المفعول.

‌ج-    مكان عمل أو ما هو بحكم مكان عمل في الولاية القضائية الذي يعامل كمنشأة دائمة وفقًا للاتفاقية الضريبية النموذجية بشرط أن يكون لهذه الولاية القضائية الحق في فرض الضريبة على الدخل المنسوب إليه وفقًا للمادة (7) من الاتفاقية النموذجية وذلك في الأحوال التي لا يكون لدى الولاية القضائية نظام ضريبة الدخل على الشركات.

‌د-      مكان عمل أو ما هو بحكم مكان عمل من غير الأماكن المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) السابقة ويتم من خلاله إجراء عمليات الكيان خارج الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان بشرط أن تعفي هذه الولاية القضائية الدخل المنسوب لتلك العمليات.

الاتفاقية الضريبية النموذجية: الاتفاقية الضريبية النموذجية بشأن الدخل ورأس المال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2017): نسخة مختصرة 2017 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باريس.

القواعد النموذجية: الوثيقة المسماة "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2021 - التحديات الضريبية الناجمة عن التحول الى الاقتصاد الرقمي - القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي (الركيزة الثانية): الإطار الشامل حول تآكل الوعاء وتحويل الأرباح" التي نشرت في ديسمبر 2021 وأي تعديلات لاحقة، والتي تُعتمد بقرار من الوزير.

الضريبة: الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.

الضريبة المستحقة: المبلغ الذي يُستحق دفعه للجهاز أو سوف يستحق دفعه عن السنة المالية.

نسبة الحد الأدنى: نسبة الحد الأدنى خمسة عشر بالمئة (15%).

المعيار المحاسبي المقبول: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل (IFRS) وأي مبادئ محاسبية مقبولة تحددها اللائحة.

المعيار المحاسبي المعتمد: مجموعة المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة، والمصرح بها من قبل جهة محاسبية معتمدة في الولاية القضائية التي يقع فيها الكيان.

الجهة المحاسبية المعتمدة: الجهة التي تتمتع بسلطة قانونية في الولاية القضائية لوضع أو تحديد أو قبول معايير المحاسبة لأغراض إعداد التقارير المالية.

المعيار المحاسبي المحلي: معيار محاسبي مسموح أو مطلوب استخدامه في إعداد الحسابات المالية بموجب تشريعات المملكة والذي يعتبر معياراً محاسبياً مقبولاً، أو هو المعيار المحاسبي المعتمد الذي يتم تعديله لمنع إحداث تشوهات تنافسية جوهرية.

الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات المحددة لأغراض الضريبة لسنة مالية معينة، والتي يجب الإفصاح عنها وفقاً للنموذج المعدّ لهذا الغرض من قبل الجهاز.

السنة المالية: فترة محاسبية تُعَدّ عنها القوائم المالية الموحدة من قبل الكيان الأم النهائي لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، أو هي السنة الميلادية في حال عدم إعداد قوائم مالية موحدة.

كيان يمرر الدخل: كيان شفاف لأغراض الضريبة فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره في الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها ما لم يكن مقيماً ضريبياً وخاضعاً لضريبة مشمولة على دخله أو أرباحه في ولاية قضائية أخرى. يمكن أن يكون الكيان الذي يمرر الدخل كياناً شفافاً ضريبياً فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره إلى الحدّ الذي يكون فيه شفافاً لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه، أو يكون كياناً هجيناً عكسياً فيما يتعلق بدخله أو نفقاته أو أرباحه أو خسائره إلى الحدّ الذي لا يكون فيه شفافاً لأغراض الضريبة في الولاية القضائية التي يقع فيها مالكه.

مادة (2)

أهداف القانون

‌أ-       يراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره الأهداف الآتية:

1-    ضمان تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات والتي تقع في المملكة، وتنفيذ تلك الضريبة وإدارتها بطريقة تتفق مع النتائج المراد تحقيقها من خلال القواعد النموذجية.

2-    إرساء مبدأ الملاذ الآمن "Safe Harbour" لضريبة الحد الأدنى الإضافية المؤهلة Qualified Domestic Top Up Tax بما يساعد على تسهيل امتثال مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة.

‌ب-  يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره أو إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه القواعد والتوجيهات المتعلقة بتآكل وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبالأخص القواعد النموذجية.

الفصل الثاني

نطاق الضريبة وأحكام فرضها

مادة (3)

نطاق الضريبة

‌أ-       تُفرَض ضريبة عن السنة المالية على الدخل الخاضع للضريبة، وتكون واجبة الدفع من قبل كيان مشارك مكلف بالإقرار عن كيان مشارك يقع في المملكة، ويكون عضواً في مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات بشرط أن يكون مستوفياً لاختبار مستوى الإيرادات المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ب-  تُفرَض ضريبة عن السنة المالية على الدخل الخاضع للضريبة، وتكون واجبة الدفع من قبل كيان مشارك مكلف بالإقرار عن مشروع مشترك والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك والتي تقع في المملكة، إن وجدت، على أن يكون الكيان الأم النهائي للمشروع المشترك أو للشركات التابعة للمشروع المشترك هو الكيان الأم النهائي لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، بشرط أن يكون مستوفياً لاختبار مستوى الإيرادات المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.

‌ج-    يعتبر اختبار مستوى الإيرادات لسنة مالية مستوفياً إذا كانت الإيرادات السنوية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات تساوي أو تتجاوز سبعمائة وخمسين مليون يورو في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي "Ultimate Parent Entity" وذلك لسنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المالية، وفي حال كانت سنة واحدة أو أكثر من السنوات المالية الأربع تزيد أو تقل عن 12 شهرًا، فيجب تعديل حدّ الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.

‌د-      على الرغم مما تنص عليه أحكام المادة (4) من هذا القانون، يؤخذ في الاعتبار إيرادات الكيانات المستبعدة وذلك لأغراض تحديد استيفاء اختبار مستوى الإيرادات.

‌ه-       يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار سداد الضريبة الحالية الإضافية والضريبة الإضافية للفروقات الدائمة التي يتم احتسابهما وفقاً للفقرات (د) و (و) من المادة (9) من هذا القانون، فضلاً عن سداد أي مبلغ مستحق بموجب أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.

مادة (4)

الكيانات المستبعدة

‌أ-       مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذا القانون على أي كيان مستبعد من الكيانات الآتية:

1-    الجهات الحكومية.

2-    المنظمات الدولية.

3-    المنظمات غير الربحية.

4-    صناديق التقاعد.

5-    صندوق الاستثمار الذي يكون كيان أم نهائي "Ultimate Parent Entity".

6-    أداة استثمار عقاري التي تكون كيان أم نهائي "Ultimate Parent Entity".

7-    باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن 95% من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه الفقرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بشرط أن يعمل الكيان بشكل حصري أو شبه حصري على تملك الأصول أو استثمار الأموال لصالح الكيانات المستبعدة، أو أن يمارس بشكل حصري أنشطة مساندة لتلك التي تمارسها الكيانات المستبعدة.

8-    باستثناء كيان الخدمات التقاعدية، أي كيان مملوك بنسبة لا تقل عن 85% من قيمته من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المستبعدة المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه الفقرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشرط أن معظم دخل الكيان ناتج بشكل أساسي من أرباح أو خسائر الأسهم أو حقوق الملكية المستثناة من حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك.

‌ب-  مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار إجراء الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات بعدم معاملة الكيان المشار إليه في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أنه كيان مستبعد.

‌ج-    تسري على الكيانات المستبعدة أحكام المواد (17) و(18) و(19) و(20) و(21) و(22) و(23) و(24) و(25) و(26) و(27) و(28) (29) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(35) و(36) و(37) و(38) و(39) و(40) و(41) من هذا القانون.

‌د-      تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط وغير ذلك من المسائل اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (5)

موقع الكيان

‌أ-       يكون موقع الكيان الذي لا يعتبر كياناً يمرر الدخل على النحو الآتي:

1-    الولاية القضائية التي يكون الكيان مقيماً ضريبياً فيها بناءً على مقر إدارته أو مكان إنشائه أو أي معايير مماثلة أخرى.

2-    الولاية القضائية التي تم إنشاؤه فيها وذلك في حال عدم انطباق حكم البند (1) من هذه الفقرة.

‌ب-  يكون موقع الكيان الذي يعد كياناً لتمرير الدخل هو الولاية القضائية التي أنشأ فيها إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:

1-    أن يكون الكيان الأم النهائي لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.

2-    أن يكون الكيان ملزماً بموجب القوانين المعمول بها في تلك الولاية القضائية بتطبيق القواعد التي تتوافق مع قاعدة إدراج الدخل (Income Inclusion Rule IIR) وفقاً للقواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

‌ج-    يعامل الكيان الذي يعد كياناً لتمرير الدخل ولا يخضع لأحكام البندين (1) أو (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة على أنه كيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية.

‌د-      تكون المملكة موقع المنشأة الدائمة إذا كان لها مقر عمل أو ما هو بحكم مقر عمل في المملكة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، وإلا اعتبرت كياناً مشاركاً غير تابع لأي ولاية قضائية.

‌ه-       في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الكيان الذي يتمتع بشخصية اعتبارية مقيماً ضريبياً في المملكة متى تم إنشاؤه أو تأسيسه وفقاً لقوانين المملكة، أو تم إنشاؤه أو تأسيسه وفق القوانين المعمول بها في ولاية قضائية أجنبية، ويكون مقر إدارته الفعلية في المملكة.

‌و-     تضع اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وبالأخص تنظيم المسائل المتعلقة بالكيانات المشاركة التي تقع في أكثر من ولاية قضائية بما في ذلك تغيير موقعها خلال سنة مالية بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (6)

حساب دخل أو خسارة الكيان المشارك

‌أ-       يكون دخل أو خسارة الكيان المشارك للسنة المالية هو صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية المالية المعدل لتلك السنة المالية.

‌ب-  يكون صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية هو صافي الدخل أو الخسارة للكيان المشارك للسنة المالية قبل إجراء أي تعديلات تتعلق بدمج القوائم المالية بهدف إزالة المعاملات بين أعضاء المجموعة وفقاً للمعيار المحاسبي المحلي المقبول للكيان المشارك.

‌ج-    تضع اللائحة كافة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (7)

الضرائب المشمولة والضرائب المشمولة المعدلة

‌أ-       تتضمن الضرائب المشمولة للكيان المشارك ما يلي:

1-    الضرائب المقيدة في الحسابات المالية للكيان المشارك فيما يتعلق بدخله أو أرباحه أو حصته من الدخل أو الأرباح لكيان مشارك يتملك حصة ملكية.

2-    الضرائب المفروضة وتكون في حكم الضريبة المطبقة على دخل الشركات بشكل عام.

‌ب-  يجب أن تكون الضرائب المشمولة المعدلة لكيان مشارك لسنة مالية مساوية لمصروفات الضريبة الحالية لتلك السنة المالية المدرجة على أساس الاستحقاق في صافي الدخل أو الخسارة المحاسبية بالنسبة إلى الضرائب المشمولة وفقاً لما تحدده اللائحة.

‌ج-    تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المسائل المتعلقة بتحديد الضرائب التي تأخذ حكم الضرائب المشمولة وقواعد تخصيص الضرائب المشمولة والقواعد المتعلقة بالتعديلات الواجب تطبيقها لاحتساب الضرائب المشمولة المعدلة، كما تحدد اللائحة أنواع الضرائب التي لا تُعتبر ضرائب مشمولة وذلك لأغراض احتساب الضريبة بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

الفصل الثالث

احتساب الضريبة والملاذ الآمن

مادة (8)

حساب معدل الضريبة الفعلي

‌أ-       يكون حساب معدل الضريبة الفعلي للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون أعضاء في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات وفقاً للمعادلة الآتية:
(مجموع الضرائب المشمولة المعدلة للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة ÷ صافي دخل الكيان المشارك).

‌ب-  يقصد من صافي دخل الكيان المشارك المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المجموع الإيجابي، إن وجد، لإجمالي دخل الكيان المشارك لكافة الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وإجمالي خسارة الكيان المشارك لكافة الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة.

‌ج-    لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الكيان المشارك للكيانات الاستثمارية من حساب معدل الضريبة الفعلي.

‌د-      يكون حساب معدل الضريبة الفعلي لكيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية لكل سنة مالية بشكل منفصل عن معدل الضريبة الفعلي لجميع الكيانات المشاركة الأخرى.

‌ه-       تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والقواعد المنظمة لكيفية احتساب معدل الضريبة الفعلي للكيان المشارك المملوك من أقلية ومجموعة متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم والكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (9)

حساب الضريبة

‌أ-       في حال كان معدل الضريبة الفعلي بموجب المادة (8) من هذا القانون أقل من نسبة الحد الأدنى لسنة مالية، تحسب نسبة الضريبة الإضافية للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات وفقاً للمعادلة الآتية:
(نسبة الحد الأدنى - معدل الضريبة الفعلي وفقاً لما يتم احتسابه بموجب المادة (8) من هذا القانون).

‌ب-  يكون حساب الدخل الخاضع للضريبة للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة وتكون في ذات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات وفقاً للمعادلة الآتية:
(صافي دخل الكيان المشارك وفقاً لما يتم احتسابه بموجب المادة (8) من هذا القانون - الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقاً لما يتم احتسابه بموجب المادة (10) من هذا القانون).
ويراعى اعتبار الدخل الخاضع للضريبة صفراً إذا كانت نتيجة المعادلة أقل من صفر.
ويجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار القيام باختيار سنوي لسنة مالية بعدم خصم الدخل المستبعد على أساس الجوهر من صافي دخل الكيان المشارك وفقاً لهذه المعادلة.

‌ج-    يكون حساب الضريبة المستحقة من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن سنة مالية وفقاً للمعادلة الآتية:
(نسبة الضريبة الإضافية وفقاً لما يتم احتسابها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة× الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لما يتم احتسابه بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة) + (الضريبة الحالية الإضافية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة + الضريبة الإضافية للفروقات الدائمة المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة.)

‌د-      لأغراض أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد بالضريبة الحالية الإضافية أي مبلغ من الضريبة لسنة مالية ناتج عن تعديل في الضرائب المشمولة أو دخل أو خسارة الكيان المشارك نتيجة إعادة حساب معدل الضريبة الفعلي لسنة مالية سابقة.

‌ه-       تكون الضريبة الإضافية للفروقات الدائمة مستحقة الدفع للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي هي أعضاء في ذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، أو لمشروع مشترك يقع في المملكة أو شركة تابعة لذلك المشروع المشترك والتي تقع في المملكة إذا تم استيفاء الشروط الآتية:

1-    أن يكون صافي دخل الكيان المشارك يساوي أو يقل عن الصفر.

2-    أن يكون إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة أقل من الصفر.

3-    أن يكون إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة أقل من حاصل ضرب صافي دخل الكيان المشارك ونسبة الحد الأدنى.

‌و-     يكون حساب الضريبة الإضافية للفروقات الدائمة وفقًا للمعادلة الآتية:
(القيمة المطلقة لمجموع الضرائب المشمولة المعدلة- القيمة المطلقة لحاصل ضرب صافي دخل الكيان المشارك ونسبة الحد الأدنى).

‌ز-     يكون حساب ضريبة الكيان المشارك الغير تابع لأي ولاية قضائية لكل سنة مالية بشكل منفصل عن ضريبة جميع الكيانات المشاركة الأخرى.

‌ح-    تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المسائل المتعلقة بفرض الضريبة الحالية الإضافية والقواعد المنظمة لكيفية احتساب الضريبة على الكيان المشارك المملوك من أقلية ومجموعة متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أم والكيانات الاستثمارية وكيانات الاستثمار في مجال التأمين بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (10)

الدخل المستبعد على أساس الجوهر

‌أ-       يكون الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط (Substance-based Income Exclusion) لسنة مالية هو مجموع ما يلي:

1-    تكاليف رواتب محددة تكبدتها الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، بنسبة أقصاها (9.6%) وأدناها (5%) من تلك الرواتب.

2-    القيمة الظاهرة لأصول ملموسة محددة للكيانات التي تقع في المملكة في نهاية السنة المالية، بنسبة أقصاها (7.6%) وأدناها (5%) من القيمة الظاهرة لتلك الأصول.

‌ب-  تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط الإضافية لتطبيق أحكام هذه المادة بالإضافة إلى قواعد حساب الدخل المستبعد على أساس الجوهر وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (11)

المشاريع المشتركة (Joint Ventures)

‌أ-       في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمشروع المشترك الكيان الذي يدرج نتائجه المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة للكيان الأمّ النهائي بشرط أن يحتفظ الكيان الأم النهائي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما لا يقل عن (50%) من حصص الملكية فيه.

‌ب-  في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالشركة التابعة للمشروع المشترك الكيان الذي يتم دمج أصوله ومطلوباته ودخله ونفقاته وتدفقاته النقدية من قبل المشروع المشترك وفقاً لمعيار محاسبي مقبول أو كان المشروع المشترك سيقوم بدمجها إذا ما توجب عليه ذلك وفقًا لمعيار محاسبي مقبول.

‌ج-    يكون حساب الضريبة المستحقة على المشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك كما لو كانت كيانات مشاركة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات منفصلة، وكان المشروع المشترك هو الكيان الأم النهائي لتلك المجموعة.

‌د-      تُعامل المنشأة الدائمة التي يكون كيانها الرئيسي هو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك كشركة تابعة لمشروع مشترك منفصلة.

‌ه-       تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالكيانات التي لا تُعتبر مشاريع مشتركة وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (12)

استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة

‌أ-       تكون الضريبة على الكيان المشارك المكلف بالإقرار مساوية للصفر لسنة مالية في حال قيام الكيان المشارك المكلف بالإقرار بإخطار الجهاز بإجراء اختيار سنوي بتطبيق استبعاد الحد الأدنى للإيراد والدخل أو الخسارة (De Minimis Exclusion) على أن يتوافر الشرطين الآتيين:

1-    أن يكون متوسط إيراد الكيان المشارك لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، والتي هي أعضاء في ذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، يقل عن عشرة ملايين يورو.

2-    أن يكون متوسط دخل أو خسارة الكيان المشارك لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة، والتي هي أعضاء في ذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، عبارة عن خسارة أو دخل يقل عن مليون يورو.

‌ب-  في تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد من إيراد الكيان المشارك أو دخل أو خسارة الكيان المشارك، متوسط إيرادات الكيان المشارك أو دخل أو خسارة الكيان المشارك للكيانات المشاركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للسنة المالية الحالية والسنتين الماليتين السابقتين.

‌ج-    في تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يراعى الآتي:

1-    يقصد من إيراد الكيان المشارك لسنة مالية، مجموع إيرادات جميع الكيانات المشاركة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتلك السنة المالية، مع مراعاة التعديلات المحتسبة وفقًا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

2-    يقصد من دخل أو خسارة الكيان المشارك لسنة مالية، صافي دخل الكيان المشارك لجميع الكيانات المشاركة المشار إليها في الفقرة (أ)، إن وجد، أو صافي خسارة الكيان المشارك.

‌د-      في تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يقصد من صافي خسارة الكيان المشارك مبلغ مساوي لصفر أو مبلغ سلبي، إن وجد، الناتج عن إجمالي دخل الكيانات المشاركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وإجمالي خسارتها.

‌ه-       لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الكيانات المشاركة الغير تابعة لأي ولاية قضائية والكيانات الاستثمارية، كما تستبعد إيرادات تلك الكيانات ودخلها من احتساب متوسط إيراد الكيان المشارك ومتوسط دخله أو خسارته.

‌و-     في تطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر الإشارات إلى الكيانات المشاركة شاملة للمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك.

‌ز-     تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (13)

الملاذ الآمن الانتقالي لتبادل التقارير بين الدول

‌أ-       تعتبر الضريبة بحكم المساوية للصفر للسنة المالية المعنية وذلك عن أي سنة مالية تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبلها ومن دون أن تشمل السنة المالية المنتهية بعد 30 يونيو 2028 إذا توافرت أي من الحالات الآتية:

1-    فيما يخص التقرير المتبادل لكل دولة على حدة للسنة المالية لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، بشرط تحقق الآتي:

‌أ)       أن يقل إجمالي إيرادات الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة والتي تكون عضواً في ذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات عن عشرة ملايين يورو.

‌ب)  أن يقل إجمالي الربح أو الخسارة قبل ضريبة الدخل لتلك الكيانات المشاركة عن مليون يورو.

2-    أن يكون معدل الضريبة الفعلي البديل لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات لتلك السنة المالية، يعادل أو يزيد على (16%) للسنوات المالية التي تبدأ في سنة 2025 و(17%) للسنوات المالية التي تبدأ في سنة 2026.

3-    أن يكون ربح أو خسارة مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات قبل ضريبة الدخل في المملكة للسنة المالية، المبين في التقرير المتبادل لكل دولة على حدة، مساوياً أو أقل من مبلغ الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.

‌ب-  لا تسري أحكام هذه المادة على أي من الآتي:

1-    كيان مشارك غير تابع لأي ولاية قضائية.

2-    مجموعات مشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات أمّ "Multi-parented Multinational Enterprise Groups"، التي لا تدرج معلومات المجموعات المدمجة في التقرير المتبادل لكل دولة على حدة.

3-    كيان مشارك دخل بعد 15 ديسمبر 2022 في ترتيب لاستغلال حالات عدم توافق المعاملة الضريبية.

‌ج-    تسري أحكام هذه المادة على المشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك وذلك بمراعاة الآتي:

1-    تعتبر الإشارات الواردة في هذه المادة إلى الكيان المشارك إشارات إلى المشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك حسب ما يقتضيه الحال.

2-    تُستخدم القوائم المالية لتحديد توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بدلاً عن التقرير المتبادل لكل دولة على حدة.

‌د-      تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المتطلبات التي يجب توافرها في القوائم المالية للمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك وغير ذلك من المسائل اللازمة بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (14)

الملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط

‌أ-       تعتبر الضريبة بحكم المساوية للصفر عن السنة المالية للكيانات المشاركة التي تقع في المملكة إذا توافرت أي من الحالات الآتية:

1-    أن يكون دخل الكيان المشارك، الناتج بطريقة الاحتساب المبسط، يساوي أو يقل عن الدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط لتلك السنة المالية.

2-    أن يكون متوسط الإيرادات السنوية لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة للسنة المالية وللسنتين الماليتين السابقتين، الناتج بطريقة الاحتساب المبسط، أقل من عشرة ملايين يورو، وأن يكون متوسط دخل الكيان المشارك للسنة المالية الحالية وللسنتين الماليتين السابقتين لجميع الكيانات المشاركة أقل من مليون يورو أو كان لديهم صافي خسارة الكيان المشارك.

3-    ألا يقل معدّل الضريبة الفعلي عن نسبة الحد الأدنى لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة.

‌ب-  تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك طريقة الاحتساب المبسط وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (15)

استبعاد المرحلة الأولية من النشاط الدولي

‌أ-       تخفض ضريبة الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة إلى الصفر عندما تستوفي مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات جميع الشروط الآتية:

1-    ألا يزيد عدد الولايات القضائية التي يقع فيها الكيانات المشاركة عن ستة.

2-    ألا يتجاوز إجمالي القيمة الدفترية الصافية للأصول الملموسة لجميع الكيانات المشاركة التي تقع في جميع الولايات القضائية، ما عدا الولاية القضائية المرجعية، "the Reference Jurisdiction" خمسين مليون يورو.

3-    ألا يتم الاحتفاظ بأي من حصص الملكية في الكيانات المشاركة التي تقع في المملكة من قبل كيان أمّ يطبق قاعدة إدراج الدخل (Income Inclusion Rule IIR) وفق القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

‌ب-  لأغراض أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون الولاية القضائية المرجعية هي الولاية القضائية التي تمتلك فيها مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات أعلى قيمة من الأصول الملموسة عندما يتم تطبيق القواعد العالمية للحدّ الأدنى من الضريبة على تلك المجموعة لأول مرة.

‌ج-    لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي سنة مالية تبدأ بعد خمس سنوات من أول يوم من أول سنة مالية تدخل فيها مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات في نطاق القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

‌د-      تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة وذلك بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (16)

إعادة هيكلة الشركات ونقل الأصول وهيكليات الملكية

تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة التي تتعلق بنقل الأصول والمطلوبات وإعادة الهيكلة وانضمام واندماج وترك الكيان المشارك لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات والقواعد التي تتعلق بمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات المملوكة من عدة مجموعات "Multi-parented Multinational Enterprise Group" وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

الفصل الرابع

الإجراءات والالتزامات الضريبية

مادة (17)

إجراءات التسجيل وإلغاؤه

‌أ-       يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار التسجيل لدى الجهاز وذلك وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

‌ب-  يجوز للجهاز، وفقاً لتقييمه أو بناءً على المعلومات المتاحة لديه، تعيين كيان مشارك مكلف بالإقرار أو تسجيل أي كيان مشارك يقع في المملكة أو تعديل بيانات التسجيل.

‌ج-    يجوز للجهاز أن يطلب من أي كيان مستبعد بموجب أحكام هذا القانون، أن يُسجل للضريبة.

‌د-      يجب على المسجِّل أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لإلغاء تسجيله عند توافر أي من الحالات المبينة في اللائحة، فإذا لم يتقدم بطلب الإلغاء، جاز للجهاز، وفقاً لتقييمه وبناءً على المعلومات المتاحة لديه، إلغاء تسجيله.

‌ه-       تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط الخاصة بإجراءات التسجيل والإلغاء بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (18)

الكيان المشارك المكلف بالإقرار

يجب على الكيانات التالية تعيين أحد منها كياناً مشاركاً مكلفاً بالإقرار ويكون مسئولاً عن سداد الضريبة وكافة شئون إدارة الضريبة بما في ذلك التسجيل، وتقديم الإقرارات، وتبليغ الاختيارات، وتقديم الإخطارات:

1-    الكيانات المشاركة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات والتي تقع في المملكة وتستوفي اختبار مستوى الإيرادات المحدد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

2-    مشروع مشترك والشركات التابعة لذلك المشروع المشترك.

ويكون التعيين من خلال إخطار الجهاز على النموذج المعّد لهذا الغرض.

مادة (19)

القوائم المالية

‌أ-       لأغراض هذا القانون، يقصد من القوائم المالية الموحدة:

1-    القوائم المالية التي يعدها كيان وفقاً لمعيار محاسبي مقبول، يتم من خلالها عرض الأصول والمطلوبات، والدخل، والنفقات، والتدفقات النقدية لهذا الكيان والكيانات التي لديه حصة مسيطرة فيها وكأنها تشكل وحدة اقتصادية واحدة.

2-    القوائم المالية للكيان التي تم إعدادها وفقاً لمعيار محاسبي مقبول وانطبق على الكيان تعريف المجموعة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من تعريف المجموعة الوارد في المادة (1) من هذا القانون، تكون القوائم المالية للكيان قد تم إعدادها وفقاً لمعيار محاسبي مقبول.

3-    القوائم المالية التي تم إعدادها بمراعاة التعديلات لمنع أي تشوهات تنافسية جوهرية، إذا توافرت للكيان الأم النهائي القوائم المالية المشار اليها في البند (1) أو (2) من هذه الفقرة والتي لم تُعد وفقاً لمعيار محاسبي مقبول.

4-    إذا لم يقم الكيان الأم النهائي بإعداد القوائم المالية المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة، فإن القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي هي تلك التي كان من المفترض إعدادها إذا كان يتعين على كل كيان إعداد مثل هذه القوائم وفقًا لمعيار محاسبي مُعتمد يكون إما معيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي آخر يتم تعديله لمنع أي تشوهات تنافسية جوهرية.

‌ب-  تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة بما في ذلك ما يمثل تشوهات تنافسية جوهرية وغير ذلك من المسائل بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (20)

الاختيارات

‌أ-       يقصد بالاختيار المطبق لمدة سنة أو الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات، اختياراً يتم بواسطة كيان مشارك مكلف بالإقرار ويخطر به الجهاز فيما يتعلق بكيان مشارك أو مشروع مشترك أو شركة تابعة لمشروع مشترك.

‌ب-  الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات هو اختيار يتم بواسطة كيان مشارك مكلف بالإقرار، ويخطر به الجهاز فيما يتعلق بسنة مالية (سنة الاختيار) وجميع السنوات المالية التالية حتى يتم إلغاؤه بواسطة كيان مشارك مكلف بالإقرار.

‌ج-    يجب أن يظل الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات قائمًا لمدة لا تقل عن خمس سنوات مالية متتالية دون إلغاء لأي سنة أو جزء من السنوات المالية الخمس، إذا تم إلغاء الاختيار المطبق لمدة خمس سنوات فيما يتعلق بسنة مالية، فلا يجوز إجراء اختيار جديد فيما يتعلق بالسنوات المالية الأربع التي تلي سنة الإلغاء.

‌د-      ينطبق الاختيار السنوي فقط على السنة المالية التي تم فيها الاختيار.

‌ه-       تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط الخاصة بإجراء الاختيارات بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (21)

الإقرار الضريبي وإجراءات تعديله

‌أ-       يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يقدِّم إلى الجهاز إقراراً ضريبياً عن كل سنة مالية، وذلك على النموذج المُعد لهذا الغرض خلال المدة التي تحددها اللائحة.

‌ب-  إذا تبين للكيان المشارك المُكلف بالإقرار أو للكيان المشارك أو لمشروع مشترك أو لشركة تابعة لمشروع مشترك خطأً في الإقرار الضريبي المقدم إلى الجهاز أو تبين لهم ما يستوجب تعديله، وجب على الكيان المشارك المُكلف بالإقرار أن يقدم فوراً إقراراً ضريبياً مُعدّلاً وذلك طبقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة.

‌ج-    يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار إخطار الجهاز، خلال المدة التي تحددها اللائحة، إذا لم يتم استيفاء اختبار الإيرادات المحدد في المادة (3) من هذا القانون لسنة مالية من قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي يمثلها ذلك الكيان.

‌د-      عند إخطار الجهاز طبقا للفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للكيان المكلف بالإقرار عدم تقديم إقرار ضريبي للسنة المالية.

‌ه-       تحدد اللائحة البيانات المطلوبة في الإقرار الضريبي، وشروطه، ومعاييره، والنماذج الأخرى، والإجراءات، والحالات الخاصة لتقديمه، وطبيعة الوثائق المرفقة به.

مادة (22)

سداد الضريبة

يجب على الكيان المشارك المُكلف بالإقرار سداد الضريبة المستحقة للسنة المالية إلى الجهاز، ويجب سداد الضريبة المستحقة للسنة المالية على دفعات معجلة خلال السنة المالية ودفعة واحدة أو أكثر بعد السنة المالية التي تُستحق فيها الضريبة، وذلك طِبْقاً للقواعد والضوابط والإجراءات والمواعيد التي تحدِّدها اللائحة.

مادة (23)

استرداد الضريبة

يجوز للكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يتقدم للجهاز بطلب استرداد الضريبة وذلك في حال قيامه بسداد الضريبة بمبلغ يزيد عن قيمتها المستحقة الدفع عليه أو في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتضع اللائحة كافة القواعد والشروط والضوابط المتعلقة باسترداد الضريبة.

وعلى الجهاز البت في طلب الاسترداد وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (24)

العملة

يكون احتساب جميع المبالغ المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون وسدادها بالدينار البحريني، ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك.

وتضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك المبالغ التي يجب تحويلها إلى الدينار البحريني إذا كانت بعملة أخرى، والآلية المتبعة لتحويل تلك المبالغ.

مادة (25)

حفظ السجلات

‌أ-       يجب على الكيانات المشاركة التي تكون عضواً في ذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات والمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك والتي تقع في المملكة، الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والفواتير وكافة المستندات والمحررات، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية، وذلك على النحو الذي يمكّن الجهاز من التَحقُّق من عناصر حساب الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة.

‌ب-  يجب على الكيان المكلف بالإقرار تزويد الجهاز بتلك السجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والمستندات والمحررات عند طلبها وذلك خلال المدة التي يراها الجهاز مناسبة.

‌ج-    يجب على كافة الكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك التي تقع في المملكة اتاحة كافة السجلات والدفاتر المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة للكيان المشارك المكلف بالإقرار ذو الصلة.

‌د-      تُحدد اللائحة أنواع السجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والمدد والضوابط والشروط الواجب توافرها عند الاحتفاظ بها.

الفصل الخامس

المساءلة الإدارية وتسوية المنازعات

مادة (26)

التدقيق الضريبي

‌أ-       للجهاز القيام بأعمال التدقيق الضريبي للتثبت من صحة الإقرار الضريبي أو التحقق من التزام أي شخص بأحكام هذا القانون، وله في سبيل إنجاز عمله أن يطلب من أي طرف ذي صلة كافة البيانات والإيضاحات والمستندات.

‌ب-  تضع اللائحة القواعد والشروط الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك تنظيم الأحكام المتعلقة بالتدقيق الضريبي.

مادة (27)

تقدير الضريبة المستحقة

‌أ-       يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار تقدير الضريبة المستحقة للسنة المالية طبقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.

‌ب-  مع عدم الإخلال بأي مسئولية جنائية أو غرامات إدارية محددة في هذا القانون يجوز للجهاز إعادة تقدير مبلغ الضريبة المستحَقة بما يتناسب مع الظروف والوقائع المتاحة للجهاز إذا قام الكيان المشارك المُكلف بالإقرار بتقديم إقرار ضريبي يحتوي على خطأ أو قام بتقديم إقرار ضريبي معدل يحتوي على خطأ.

‌ج-    لا يجوز للجهاز إعادة تقدير الضريبة المستحقة لسنة مالية تم تقدير الضريبة المستحقة عنها مسبقاً بحسب الفقرة (ب) من هذه المادة.

‌د-      استثناءً من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة للجهاز تعديل تقدير الضريبة المستحقة لسنة مالية تم تقدير الضريبة عنها سابقاً عند علمه بظروف ووقائع لم تكن متاحة عند التقدير السابق وذلك بمراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون.

‌ه-       مع عدم الإخلال بأي مسئولية جنائية أو غرامات إدارية محددة في هذا القانون، يجوز للجهاز تقدير الضريبة إذا لم يتم تقديم معلومات بالقدر الملائم لمساندة الإقرار الضريبي أو إذا لم يتم تقديم إقرار ضريبي من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار خلال المدة التي تحددها اللائحة.

‌و-     تضع اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

مادة (28)

حالات فرض الغرامات الإدارية

‌أ-       مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، للجهاز فرض غرامة إدارية على كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1-    عدم التقدم بالتسجيل لأغراض الضريبة خلال المدة المقررة، أو التقدم بالتسجيل باستخدام بيانات خاطئة على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة مائة ألف دينار بحريني.

2-    عدم تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر في تقديمه عن المدة المقررة، على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة (30%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.

3-    عدم سداد الضريبة أو التأخر في سدادها عن المدة المقرَّرة، بنسبة (1%) من قيمة الضريبة المستحقة أو الدفعة المعجلة وذلك عن كل شهر أو جزء من الشهر بشكل نسبي لم تسدد عنه الضريبة من تاريخ استحقاقها ولا تتجاوز الغرامة (70%) من قيمتها.

4-    تقديم بيانات خاطئة بالإقرار الضريبي أدت إلى احتساب مبلغ ضريبة أقل مما هو مستحق، على ألا تتجاوز الغرامة المفروضة (30%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتكون الغرامة مبلغاً لا يتجاوز (20%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها في حال التقدم الطوعي للإقرار المعدل والصحيح.

5-    تقديم بيانات خاطئة بالإقرار الضريبي والتي لا تؤدي إلى احتساب مبلغ ضريبة أقل مما هو مستحق قانوناً، وتفرض غرامة في هذه الحالة لا تتجاوز ألف دينار بحريني.

‌ب-  مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، للجهاز أن يفرض غرامة إدارية لا تتجاوز خمسين ألف دينار بحريني على كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1-    أعاق أو عطل عمل موظفي الجهاز أو المكلفين عنه أو حجب عن الجهاز أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من تلك التي يتعين عليه تزويد الجهاز بها أو تمكينه من الاطلاع عليها وذلك للقيام بمهامه المقررة بموجب هذا القانون.

2-    عدم إخطار الجهاز بالتغييرات التي طرأت على بيانات طلب التسجيل أو مرفقات الإقرار الضريبي خلال المواعيد المقررة.

3-    عدم تقديم البيانات أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المحاسبية أو القوائم المالية أو الفواتير أو المحررات التي طلبها الجهاز أو تأخر في تقديمها.

4-    عدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية والفواتير وكافة المستندات والمحررات.

5-    مخالفة أيِّ من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له.

‌ج-    يكون فرض الغرامة الإدارية بقرار يصدره الجهاز، ويجوز له أن ينشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعون الضريبية أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال.

مادة (29)

المسئولية التضامنية

‌أ-       يكون مسئولاً بالتضامن عن سداد الضريبة والغرامات الإدارية كل من:

1-    الكيانات المشاركة لذات مجموعة مشاريع متعددة الجنسيات فيما يتعلق بالضريبة المستحقة والغرامة المفروضة على الكيان المشارك المكلف بالإقرار.

2-    مشروع مشترك أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لمشروع مشترك فيما يتعلق بالضريبة المستحقة والغرامة المفروضة على الكيان المشارك المكلف بالإقرار.

‌ب-  إذا كان الكيان المسؤول عن الضريبة بموجب نص الفقرة (أ) من هذه المادة كياناً يمرر الدخل ولا يعد شخصاً اعتبارياً، فإن أي شخص، غير الشخص الطبيعي، يمتلك حصص ملكية فيه خلال السنة المالية أو عن أي فترة خلال تلك السنة، يكون مسئولاً بالتضامن عن سداد الضريبة والغرامات الإدارية.

مادة (30)

جدولة سداد الضريبة أو الغرامات الإدارية

يجوز للجهاز الموافقة على جدولة سداد مبلغ الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية المفروضة، وذلك بناءً على طلب الكيان المشارك المُكلف بالإقرار وتوافر الأسباب والمبررات الكافية.

ويكون للجهاز الحق في إلغاء موافقته على طلب جدولة سداد مبلغ الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية المفروضة في حال الإخلال بالسداد في المواعيد المحددة أو لأي أسباب أخرى يقدرها الجهاز.

وتضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك الحالات التي يجوز للجهاز فيها إلغاء جدولة سداد مبلغ الضريبة المستحقة أو الغرامات الإدارية المفروضة.

مادة (31)

طلب المراجعة والاعتراض والطعن

‌أ-       يجوز لمن صدر ضده قرار أو إجراء من الجهاز تقديم طلب مراجعة إلى الجهاز خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو بالإجراء محل طلب المراجعة وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

‌ب-  يصدر الجهاز قراره في طلب المراجعة خلال تسعين يوماً، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بعد إخطار صاحب الشأن بذلك، ويُخطر صاحب الشأن بالقرار النهائي الصادر بشأن طلبه بالطرق المقررة في اللائحة، ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطاره بنتيجة طلب المراجعة بمثابة رفضاً ضمنياً له.

‌ج-    يجوز لصاحب الشأن الاعتراض أمام لجنة نظر الاعتراضات الضريبية على قرار الجهاز الصادر في طلب المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار طلب المراجعة أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً، كما يجوز لصاحب الشأن الاعتراض أمام اللجنة على القرار أو الإجراء الصادر ضده من الجهاز خلال ستين يوماً من تاريخ فوات ميعاد تقديم طلب المراجعة، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.

‌د-      تُصدر اللجنة توصيتها في الاعتراض وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، على أن يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها.
ويُخطر صاحب الشأن بالقرار النهائي الصادر بشأن اعتراضه بالطرق المقررة قانوناً، ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطاره بنتيجة اعتراضه بمثابة رفضاً ضمنياً له.

‌ه-       يجوز لصاحب الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة على قرار لجنة نظر الاعتراضات الضريبية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً، كما يجوز لصاحب الشأن الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار أو الإجراء الصادر ضده من الجهاز أو القرار الصادر في طلب المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ فوات ميعاد الاعتراض.

‌و-     في جميع الأحوال لا يمنع الطعن أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو الغرامة الإدارية المستحقة محل الطعن ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

‌ز-     تضع اللائحة القواعد والأحكام اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (32)

لجنة نظر الاعتراضات الضريبية

تُشكل بقرار يصدر من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى "لجنة نظر الاعتراضات الضريبية"، تشكل من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة في الأمور الضريبية أو المالية أو المحاسبية أو القانونية. وتختص اللجنة بنظر الاعتراضات المقدمة إليها وفقاً للمادة (31) من هذا القانون.

وتُحدد اللائحة نظام وإجراءات عمل اللجنة وضوابط انعقاد اجتماعاتها وكافة المسائل التي تكفل استقلالها وحيادها في أداء مهامها ونظر الاعتراضات بنزاهة وفاعلية.

مادة (33)

السند التنفيذي والحجز التحفظي

‌أ-       يعد الإقرار الضريبي، والقرار النهائي بتقدير الضريبة المستحقة أو فرض الغرامة الإدارية سنداً تنفيذياً قابل للتنفيذ الجبري وِفقاً لأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.

‌ب-  إذا خشي الجهاز من تهريب الكيان المشارك المكلف بالإقرار أمواله أو التصرف فيها بما يتعذر معه تحصيل الضرائب أو الغرامات الإدارية المستحقة، جاز له استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة على وجه الاستعجال بتوقيع الحجز التحفظي على أموال الكيان المشارك أو المشروع المشترك أو الشركات التابعة لمشروع مشترك ولو كانت في حيازة الغير، ويجوز للمحكمة أن تصدر أمرها دون استدعاء الطرف الآخر.

‌ج-    في تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسري أحكام الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (34)

عدم سماع الدعوى لمرور الزمن

لا تُسمع دعوى المطالبة باسترداد الضرائب المسددة بغير وجه حق بمضي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة.

وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني أو بتقديم طلب الاسترداد.

الفصل السادس

المسئولية الجنائية

مادة (35)

جريمة التهرب الضريبي

‌أ-       يُعد تهرباً ضريبياً في تطبيق أحكام هذا القانون ارتكاب أياً من الأفعال الآتية عمداً:

1-    عدم التسجيل لأغراض الضريبة.

2-    عدم تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد المقررة لتقديم الإقرار أو سداد الضريبة أو الدفعة المعجلة.

3-    تقديم إقرار ضريبي يتضمن بيانات ومعلومات غير صحيحة أو تخالف ما تظهره السجلات أو المستندات أو الدفاتر المحاسبية أو القوائم المالية.

4-    إحداث تغيير في بيانات الدفاتر التجارية أو الاتفاقات أو الوثائق أو المستندات، أو البيانات أو المحررات أو فواتير الشراء، أو البيع، أو غيرها من المحررات بقصد إيهام الجهاز بقلة الأرباح وزيادة الخسائر أو التأثير على حساب معدل الضريبة المستحقة أو الحصول على ميزة ضريبية.

5-    تقديم بيانات أو مستندات أو سجلات أو دفاتر محاسبية أو قوائم مالية أو فواتير غير صحيحة أو مصطنعة أو مزورة بقصد التخلّص من سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً أو الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة أو أي ميزة ضريبية.

6-    عدم الإفصاح أو إخفاء أعمال نشاط أو أكثر يخضع للضريبة.

7-    إتلاف أو إخفاء البيانات أو المستندات أو السجلات أو الدفاتر المحاسبية أو القوائم المالية أو الفواتير أو المحررات التي يجب الاحتفاظ بها بما يؤثر على الجهاز في التَحقُّق من عناصر حساب الدخل والضريبة المستحقة.

8-    عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية وكافة المستندات والفواتير والمحررات الواجب الاحتفاظ بها بطريقة منتظمة.

‌ب-  يعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاثة أمثالها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُحكم على الجاني أو الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة في الأحوال التي تقتضي ذلك.

‌ج-    تضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة في حال العود للجريمة خلال ست سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.

‌د-      مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُسأل الكيان أو الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتُكِبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويُعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرَّرة للجريمة.

‌ه-       يكون المدراء المسئولين في الشخص الاعتباري، أياً كانت تسميتهم، والذين يتولون الإدارة الفعلية لذلك الشخص مسئولين إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان ذلك نتيجة تصرُّف أو امتناع أو موافقة أو تستُّر أو إهمال جسيم منهم.

‌و-     تختص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.

‌ز-     تنظر المحكمة قضايا التهرب الضريبي على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعدّ جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة.

‌ح-    لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.

‌ط-    تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.

‌ي-   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وللرئيس التنفيذي أو من يفوضه بناءً على طلب كتابي من المتهم أو وكيله قبول التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواءً قبل رفع الدعوى وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادِل (100%) من قيمة الضريبة المستحقة، أو خلال النظر فيها أمام المحكمة المختصّة إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادِل (150%) من قيمة الضريبة المستحقة، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع مبلغ يعادل (175%) من قيمة الضريبة المستحقة، فضلاً عن سداد الضريبة المستحقة في جميع الأحوال إن وجدت.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وإذا كان التصالح بعد صدور حكم بات يأمر قاضي تنفيذ العقوبة بوقف تنفيذها.

مادة (36)

الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يَصدُر بندْبهم قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضَّبْطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويجوز في حالات الضَّبْط الاستعانة برجال السلطة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.

الفصل السابع

الأحكام الختامية

مادة (37)

حق الجهاز في طلب المعلومات والبيانات والمستندات

‌أ-       على جميع الأشخاص والجهات العامة والخاصة في المملكة تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات والمستندات التي يطلبها لأغراض تطبيق الضريبة على المستويين المحلي والدولي أو لإجراءات المساءلة، وذلك خلال المدة التي يراها مناسبة.

‌ب-  للجهاز تبادل المعلومات لأغراض الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين المملكة اتفاقيات أو معاهدات أو ترتيبات ضريبية دولية.

‌ج-    يلتزم الجهاز وموظفيه والقائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون بعدم الإفصاح عن المعلومات أو البيانات أو المستندات التي حصلوا أو أطلعوا عليها بحكم وظائفهم أو بسببها، أثناء الخدمة أو بعد انتهائها إلا للغاية التي شرعت من أجل اطلاعهم عليها، أو أن يكون طلب الإفصاح عنها صادراً بموجب أمر قضائي بالمملكة، أو بناء على طلب محكمة أو هيئة ذات اختصاص أو سلطة ضريبية في بلد أجنبي أو ولاية قضائية وفقاً للمعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو بناء على موافقة من صاحب البيانات.

مادة (38)

الوكلاء الضريبيين

يحظر على أي شخص العمل كوكيل ضريبي إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الجهاز وسداد الرسوم المقررة للترخيص، ويصدر الجهاز قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه وبتنظيم عمل الوكلاء الضريبيين بما في ذلك المسائل المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمساءلة.

يظل الكيان المشارك المكلف بالإقرار مسئولاً أمام الجهاز عن كافة التزاماته الضريبية رغم قيامه بتعيين وكيلاً ضريبياً عنه.

مادة (39)

الرسوم

يصدر بتحديد رسوم جميع الخدمات المتعلقة بتطبيق هذا القانون والشهادات والتراخيص الصادرة عن الجهاز المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون، قراراً من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (40)

إسناد الجهاز مهامه إلى جهات أخرى

يجوز للجهاز، بعد موافقة الوزير، إسناد بعض مهامه المنصوص عليها في هذا القانون إلى أيٍّ من الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

مادة (41)

قواعد مكافحة التجنب الضريبي العامة

‌أ-       لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات أو سلسلة من الترتيبات التي يقوم بها الكيان، للجهاز عدم الاعتداد بالمعاملات أو الترتيبات أو سلسلة من الترتيبات التي تنتج ميزة ضريبية وتحديد الالتزامات الضريبية بناءً على أسس عادلة ومناسبة.

‌ب-  تُطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات أو أي سلسلة من الترتيبات التي من الممكن أن ينتج عنها أياً مما يلي:

1-    إذا كان الدخل في تلك المعاملات أو الترتيبات أو سلسلة من الترتيبات أو أي جزء منها أو تنفيذها لم يكن لغرض تجاري حقيقي، أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي بالنظر إلى كل الوقائع والظروف ذات صلة.

2-    أن يكون الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية من المعاملات أو الترتيبات أو سلسلة من الترتيبات، أو أي جزء منها، هو الحصول على ميزة تتعلق بالضريبة تنفي الغرض أو الهدف من هذا القانون.

‌ج-    تضع اللائحة القواعد والشروط الضوابط الخاصة بهذه المادة بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (42)

الأحكام الانتقالية

‌أ-       يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يأخذ في الاعتبار الأصول الضريبية المؤجلة والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي تمّ الإفصاح عنها في القوائم المالية للكيانات المشاركة لمجموعات مشاريع متعددة الجنسيات، والمشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك، ذات الصلة وذلك لتحديد معدّل الضريبة الفعلي في سنة الانتقال وأي سنة لاحقة.

‌ب-  يجب استبعاد الأصول الضريبية المؤجلة التي نشأت عن البنود المستبعدة من حساب الدخل أو الخسارة للكيان المشارك حسب المادة (6) من هذا القانون، من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عندما تتعلق هذه الأصول الضريبية المؤجلة بالمعاملات التي جرت بعد 30 نوفمبر 2021.

‌ج-    تكون حصة المستحوذ، لأغراض تطبيق هذا القانون، من قيمة الأصل المُستَحوذ عليه معادلة للقيمة الظاهرة للأصل المنقول كما في حسابات الكيان الناقل في التاريخ الذي يسبق مباشرةً عملية التخلص، ويتم احتساب الأصول والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقاً لتلك القيمة وذلك فيما يتعلق بنقل الأصول (فيما عدا المخزون) بين الكيانات المشاركة لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات، المشاريع المشتركة والشركات التابعة لمشروع مشترك بعد 30 نوفمبر 2021 وقبل بداية سنة الانتقال.

‌د-      تضع اللائحة القواعد والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، بما في ذلك قواعد تحديد معاملة الأصول والمطلوبات الضريبية المؤجلة وغيرها، بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (43)

إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات

يُصِدر الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما يتسق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

مادة (44)

نفاذ القانون

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول يناير 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 صفر 1446هـ

الموافق: 27 أغسطس 2024م