مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
بإصدار
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
نحن حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1976،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975،
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1976،
وبناء على عرض وزيري الدفاع والداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة – 1 –
يعمل بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بأحكام القانون المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة – 2 –
لوزراء الدفاع والداخلية والمالية والعمل والشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة – 3 –
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره.
أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 13 ربيع الأول 1396هـ
الموافق 14 مارس 1976م
قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
الفصل الأول
تعاريف
مادة – 1 –
تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة في مواد هذا القانون المعاني المحددة لها كما هو مبين أدناه:-
نظام التقاعد |
: |
يعني نظام التقاعد المبين حسب مواد هذا القانون. |
الأنظمة السابقة |
: |
تعني أنظمة التقاعد التي بدأ العمل بها اعتبارا من أو ل يوليه 1955م، ونظام النقد الاحتياطي الذي بدأ العمل به سنة 1930، ونظام الخدمة السابقة الذي بدأ العمل به من قبل سنة 1930، والنظام المتبع حاليا في قوة دفاع البحرين. |
الدولة الأجنبية |
|
كل دولة غير دولة البحرين. |
العمر |
: |
يحسب بالسنة الميلادية، وإذا عرفت السنة ولم يعرف تاريخ الميلاد، أعتبر أنه أول شهر يناير من ذات السنة. |
المعاش |
: |
المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا القانون للضابط أو الفرد أو للمستحقين عنه. |
المكافأة |
: |
المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا القانون للضابط أو الفرد أو للمستحقين عنه. |
الضابط |
: |
كل من كانت رتبته ملازم ثان فما فوق، ويشمل المساعد ووكيل الضباط. |
الفرد |
: |
كل من كان دون رتبة الضابط ويشمل ضابط الصف والجندي أو الشرطي والناطور. |
المتقاعد |
: |
الضابط أو الفرد الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون. |
المستحق |
: |
الشخص الذي يتقرر له معاش بسبب قرابته للضابط أو الفرد. |
راتب الاعتلال |
: |
الراتب الإضافي الشهري الذي يصرف في حالة إنهاء الخدمة نتيجة مرض أو عاهة حالت دون الاستمرار في الخدمة. |
التعويض |
: |
المبلغ المقطوع الذي يصرف بالإضافة إلى المعاش أو المكافأة للمستحقين عن المتوفي نتيجة إصابته بسبب قيامه بواجبات الوظيفة. |
القوات المسلحة |
: |
القوات البرية والبحرية والجوية. |
قوات الأمن العام |
: |
تشمل الضباط والأفراد الذين يعملون في وزارة الداخلية ومصالحها وإدارتها. |
العمليات الحربية |
: |
الاشتباك المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب على ذلك من استشهاد أو فقد أو وقوع في الأسر وكذلك في الأحوال الأخرى التي يشهد القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية أنها على مستوى العمليات الحربية. |
الشهيد |
: |
الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية. |
المفقود |
: |
الضابط أو الفرد الذي لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة رسميا بشهادة يصدرها القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية. |
الخدمة المقبولة للتقاعد |
: |
الخدمة المحسوبة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر. |
الفصل الثاني
الخاضعون لأحكام هذا القانون
مادة – 2 –
يسري هذا القانون على الضباط والأفراد البحرينيين العاملين بالقوات المسلحة وقوات الأمن العام الذين بلغوا السابعة عشرة من العمر.
مادة – 3 –
تسري أحكام هذا القانون على جميع الضباط والأفراد الموجودين بالخدمة وقت العمل به على أن تراعى القواعد التالية بالنسبة للضباط والأفراد المبينين فيما يلي:-
1- الضباط والأفراد الذين بلغوا سن الستين والضباط الذين بلغوا السن المحدد في المادة 14 وقت العمل بهذا القانون ولم يصدر قرار باستمرارهم في الخدمة إذا كانوا لم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب الأنظمة السابقة المشتركين فيها وهؤلاء تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم طبقا لأحكام هذا القانون مع اعتبارهم محالين على التقاعد اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
2- الضباط والأفراد المنصوص عليهم في البند (1) إذا كانوا استلموا حقوقهم التقاعدية حسب الأنظمة السابقة المشتركين فيها وهؤلاء لهم الخيار في :-
أ - أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يردوا المبالغ التي قبضوها بموجب الأنظمة المشار إليها، ويستثنى من هذا الرد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة.
ب - وفي حالة عدم رغبتهم في أن يردوا المبالغ المذكورة، في البند (أ) السابق فلهم أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي استلموها على (150).
ج - أن يكتفوا بما استلموه من حقوق تقاعدية حسب الأنظمة المذكورة كل ذلك مع اعتبارهم محاليين على التقاعد اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
3- الضباط والأفراد الذين لم يبلغوا سن الستين والضباط الذين لم يبلغوا السن المحددة في المادة 14 واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب الأنظمة السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليهم في البند (2) مع استمرارهم في الخدمة.
الفصل الثالث
حساب مدة الخدمة في المعاش أو المكافأة
مادة – 4 –
مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدة الفعلية التي قضيت في خدمة القوات المسلحة أو قوات الأمن العام، ويدخل في حسابها مدة الإعارة أو الانتداب لجهة أخرى والبعثات والدورات العسكرية التدريبية، ويستقطع من المرتب عن هذه المدد بالنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون على أن تحسب كسور السنة سنة كاملة كما تدخل في حساب مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد مدد الخدمة الإضافية. ولا يدخل في حساب مدة الخدمة:-
أ - المدة التي تقضى في الخدمة قبل بلوغ السابعة عشرة من العمر.
ب - مدة الإجازات غير المرضية التي تمنح بغير مرتب.
ج - مدة الوقف عن العمل بغير مرتب.
مادة – 5 –
مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:-
أ - مدة مساوية للفترة التي يقضيها الضابط أو الفرد في الحرب وتحدد هذه الفترة كما يحدد الضباط والأفراد الذين قضوا هذه الفترة بأمر من القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
ب - مدة مساوية للفترة التي يقضيها الضابط والفرد في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد الضباط والأفراد الذين قضوا هذه الفترة بقرار من القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
ج - مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها الضابط الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أية سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.
د - مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها الضابط والفرد غير الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.
ه - مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها الضابط والفرد الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية.
و - مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها الضابط والفرد في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية. ولا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
مادة – 6 –
إذا أعيد إلى الخدمة بالقوات المسلحة أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة أو بموجب هذا القانون وجب – لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة – أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه بشرط أن يقدم الضابط أو الفرد إلى الجهة التي أعيد للعمل بها طلبا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون، ويستثنى من الرد راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز أن يكون استراد المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الضابط أو الفرد السن المقررة لترك الخدمة.
مادة – 7 –
إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة ضمت مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا وذلك ما لم يكن انتهاء الخدمة الأخيرة بحكم عسكري أو قضائي يترتب عليه الطرد.
ولا يجوز بأي حال الجمع بين المعاش والراتب إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ويشترط في حساب المعاش الجديد طبقا للفقرة الأولى:-
أ - ألا يقل عن المعاش السابق.
ب - إضافة المدة التي قضيت دون عمل إلى مدة الخدمة بشرط ألا تزيد المدة في كل مرة على أربع سنوات وتمتنع الإضافة إذا بلغت المدة المحسوبة في التقاعد عشرين سنة.
مادة – 8 –
إذا أعيد إلى الخدمة بالقوات المسلحة أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب الأنظمة السابقة أو بموجب هذا القانون، وجب – لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة – أن يدفع مبلغا مساويا للاشتراكات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على أساس آخر مرتب يتقاضاه، ويشترط أن يقدم طلبا بذلك للجهة التي أعيد للعمل بها خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة.
ويجوز أن يكون دفع هذا المبلغ المنصوص عليه في هذه المادة على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب بحيث يتم الاسترداد عند بلوغ الضابط أو الفرد السن المقررة لترك الخدمة.
مادة – 9 –
إذا انتهت خدمة الضابط أو الفرد طبقا لأحكام المادتين 6 و 8 من هذا القانون قبل سداد كامل الأقساط، حصلت تلك الأقساط من المعاش المستحق له أو خصمت من المكافأة المستحقة له دفعة واحدة.
ولا يجوز مطالبة الورثة أو المستحقين للمعاش بهذه الأقساط في حالة وفاة الضابط أو الفرد.
مادة – 10 –
إذا نقل ضابط أو فرد إلى وظيفة مدنية، سويت حقوقه التقاعدية وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وفي هذا القانون بنسبة مدة خدمته المدنية والعسكرية ومع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى للقانون الأول.
وإذا نقل موظف أو مستخدم يشغل وظيفة مدنية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن العام، سويت حقوقه التقاعدية طبقا للأحكام المنصوص عليها قي هذا القانون وقانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بنسبة مدة خدمته العسكرية والمدنية مع خضوعه في سائر الأحكام الأخرى لما نص عليه في هذا القانون.
وينظم مجلس الوزراء بقرار يصدر منه كيفية تقدير المبالغ التي تلتزم الخزانة العامة بتحويلها إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والمبالغ التي تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتحويلها إلى الخزانة العامة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة – 11 –
تسري أحكام المواد 6، 7، 8، 9 من هذا القانون في حالة تعيين الموظفين أو المستخدمين المدنيين السابقين في إحدى الوظائف العسكرية بالقوات المسلحة أو قوات الأمن العام.
الفصل الرابع
الاشتراكات
مادة – 12 –
يقتطع من الضابط أو الفرد الخاضع لأحكام هذا القانون 7% من راتبه الأساسي الشهري الذي يتقاضاه أثناء الخدمة، ويقف خصم الاشتراكات عند انتهاء الخدمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتساهم الحكومة بنسبة 14% من الراتب الأساسي أو أية نسبة أخرى يحددها مجلس الوزراء لكل ضابط أو فرد خاضع لهذا القانون.
مادة – 13 –
يوقف العمل بأنظمة التقاعد السابقة وتؤول إلى الخزانة العامة الأموال المودعة طبقا لها.
ومع ذلك فبالنسبة للمشتركين في نظام اعتزال الخدمة المدنية يكون لهم عند إحالتهم إلى التقاعد الخيار في:-
1- أن يعاملوا طبقا لأحكام هذا القانون مع عدم رد مستحقاتهم طبقا لنظام اعتزال الخدمة المدنية.
2- أن ترد لهم مستحقاتهم طبقا للنظام المذكور مضافا إليها فائدة مركبة سنوية قدرها 3% مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي تصرف على 150 مع عدم الإخلال بالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.
على أن المشتركين في نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة يعاملون عند إحالتهم إلى التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون، مع صرف كامل ما كانوا يستحقونه بمقتضى النظامين إلى تاريخ العمل بهذا القانون مضافا إليه فائدة مركبة سنوية قدرها 3%.
ويعفى جميع الضباط والأفراد الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون وكل من اعتبر منهم محالا إلى التقاعد طبقا لأحكام القانون من دفع الاشتراكات التي لم تسدد عن مدة خدمتهم السابقة على العمل بالقانون، سواء كانوا مشتركين في أنظمة تقاعدية سابقة أو غير مشتركين.
الفصل الخامس – المعاش
مادة – 14 –
يحال الضابط إلى التقاعد بمثل الأداة التي عين بها إذا بلغ في رتبته السن الآتية:-
لواء – 60 سنة
عميد – 55 "
عقيد – 50 "
مقدم – 47 "
رائد – 45 "
نقيب فما دون – 40"
ومع ذلك يجوز بذات الأداة إذا اقتضت المصلحة ذلك إبقاء الضابط في الخدمة عند بلوغه السن المشار إليها فيما تقدم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي هذه الحالة تحسب المدد الإضافية ضمن المدة المقبولة للتقاعد. ويحال الفرد إلى التقاعد بمثل الأداة التي عين بها إذا بلغ الستين من عمره، وتطبق بشأنه الفقرة السابقة.
مادة – 15 –
يجوز إحالة أي ضابط أو فرد إلى التقاعد متى قضى في الخدمة اثنتي عشرة سنة كاملة ويكون ذلك بمثل الأداة التي عين بها. وفي هذه الحالة يستحق الضابط أو الفرد معاشا تقاعديا وليس مكافأة.
مادة – 16 –
يكون للضابط أو الفرد الحق في طلب إحالته إلى التقاعد إذا قضى في الخدمة المقبولة للتقاعد عشرين سنة، ويشترط لقبول الطلب موافقة القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
مادة – 17 –
إذا انتهت خدمة الضابط لبلوغه الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر، استحق معاشا على أساس الحد الأدنى للمعاش وهو اثنتا عشرة سنة، فإذا زادت مدة الخدمة عن هذا الحد حسب المعاش على أساس المدة الفعلية.
مادة – 18 –
إذا استشهد ضابط أو فرد أو توفى بسبب إصابته في العمليات الحربية، يمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.
وبالنسبة للمفقود يستمر صرف الراتب المستحق له دون المعاش طوال مدة غيابه، فإذا مضت سنتان على تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو يثبت وجوده على قيد الحياة، اعتبر في حكم الشهيد، ويبدأ المعاش من تاريخ فقده على أن تسوى الحقوق التقاعدية على هذا الأساس.
وإذا تبين أن المفقود موجود على قيد الحياة دون أن يكون أسيرا، يوقف صرف الراتب أو المعاش وتسوى حالته على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية.
مادة – 19 –
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يمنح المستحقون كمعاش ثلث الراتب الشهري الأخير للضابط أو الفرد أو يسوى المعاش على أساس مدة الخدمة طبقا للمادة 17 في هذا القانون أيهما أكبر.
مادة – 20 –
إذا أصيب الضابط أو الفرد بمرض أو وقع له حادث أعجزه عن الاستمرار في أداء واجبات وظيفته وانتهت خدمته، استحق معاشا على الأساس الوارد في المادة 19 من هذا القانون.
وإذا ثبت من تقرير اللجنة الطبية العسكرية للقوات المسلحة أو اللجنة الطبية بوزارة الداخلية أن المرض أو الحادث وقع أثناء قام الضابط أو الفرد بوظيفته الرسمية دون خطأ وقع منه، ومرتبط بطبيعة الوظيفة، منح بالإضافة إلى المعاش أو المكافأة راتب اعتلال حسب النسب الآتية:-
أ - 1/6 الراتب الشهرية الأساسي الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلا بسيطا.
ب - 1/3 الراتب الشهري الأساسي الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلا جزئيا.
ج - 1/2 الراتب الشهري الأساسي الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلا جسيما.
د - 2/3 الراتب الشهري الأساسي الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطلا كليا.
ويجب إجراء الفحص الطبي كل ستة أشهر، ويتحدد راتب الاعتلال وفق قرار اللجنة الطبية وفي نطاق النسب المشار إليها. ويلغى الراتب إذا شفى الضابط أو الفرد نهائيا أو إذا توفي.
ويوقف صرف راتب الاعتلال إذا رفض الضابط أو الفرد إجراء الفحص الطبي في مواعيده المحددة أو رفض العودة إلى الخدمة.
ويعتبر في حكم إصابة العمل أي حادث يقع للضابط أو الفرد أثناء ذهابه أو عودته من العمل.
مادة – 21 –
إذا قتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته، حدد المعاش بثلاثة أرباع الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة الخدمة.
ويستحق المستفيدون، فضلا عن المعاش، تعويضا نقديا يعادل رواتب الضابط أو الفرد وعلاواته عن نصف سنة كاملة، ويجوز أن يكون التعويض عن سنة كاملة بقرار من القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية.
ويشترط لاستحقاق التعويض ألا يكون القتل نتيجة إهمال أو بسبب مخالفة الأوامر والتعليمات.
وإذا كان الضابط أو الفرد متزوجا وليس له أولاد أو غير متزوج، وزع التعويض المستحق على الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
مادة – 22 –
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، يسوى معاش الضابط على أساس 1/540 من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروبا في عدد الأشهر المعتبرة خدمة وذلك بحد أقصى قدره ثلاثة أرباع الراتب الأساسي للشهر الأخير وسوي معاش الفرد على أساس /480 من الراتب الأساسي للشهر الأخير مضروبا قي عدد الأشهر المعتبرة خدمة وذلك بحد أقصى قدره ثلاثة أرباع الراتب الأساسي للشهر الأخير.
مادة – 23 –
ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة الضابط أو الفرد إلى من يأتي ذكرهم:-
أولا: تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي حتى يتزوجن.
ثانيا: يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم.
ثالثا: يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن في المعاش بالتساوي فيما بينهم.
وإذا وضعت الأرملة أو الأرامل بعد وفاة الضابط أو الفرد، أعيد توزيع نصيب الأبناء والبنات ليشمل المولود الجديد.
مادة – 24 –
إذا توفيت الزوجة قبل وفاة الضابط أو الفرد، وزع ما كانت ستستحقه لو بقيت على قيد الحياة على أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم، وزع ما كانت مستحقه على زوجات الضابط أو الفرد الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهم، فإن لم توجد منهن واحدة، آل إلى الخزانة العامة.
مادة – 25 –
إذا تزوجت الأرملة أو ماتت بعد وفاة الضابط أو الفرد، انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم، آل إلى الخزانة العامة.
مادة – 26 –
ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يعادل المعاش وإلا أدى إليه الفرق فإذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية، استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، أدي إليه المعاش إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب.
مادة – 27 –
ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش وإلا أدي إليها الفرق ويعود إليها المعاش إذا طلقت أو ترملت.
على أنه إذا كانت البنت متزوجة عند وفاة الأب ولم يصرف لها معاش بسبب هذا الزواج، فإنها تنال نصيبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا طلقت أو ترملت وذلك من تاريخ الطلاق أو وفاة زوجها.
مادة – 28 –
أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا أو توفي بعد استحقاقه المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين.
مادة – 29 –
تستحق الأم نصيبا من معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة قبل وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى.
مادة – 30 –
يستحق الأب نصيبا من معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مادة – 31 –
يستحق الإخوة والأخوات نصيبا من معاش المتوفى إذا كانوا يعتمون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 26 و 27 من هذا القانون.
ويثبت أن الإخوة والأخوات يعتمدون في معيشتهم على المتقاعد بشهادة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مادة – 32 –
إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والإخوة والأخوات، يقسم نصيبهم في المعاش على الأبناء والبنات بالتساوي فيما بينهم.
مادة – 33 –
إذا لم يوجد مستحق من الأبناء أو البنات، تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن، ويؤول الباقي للخزانة العامة، وكل ذلك بالشروط وفي الحدود السابقة.
مادة – 34 –
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون، يؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى الخزانة العامة.
مادة- 35 –
يجوز بأمر أميري منح معاش استثنائي للضابط أو الفرد أو أسرته إذا قدم خدمات جليلة للدولة، ويكون ذلك بناء على اقتراح القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
الفصل السادس
مكافأة التقاعد
مادة – 36 –
الضابط أو الفرد الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشا تقاعديا طبقا للأحكام السابقة، يمنح مكافأة تقاعد وفقا لأحكام المواد التالية.
مادة – 37 –
يستحق الضباط أو الفرد مكافأة تقاعد بواقع 15% من المرتب السنوي محسوبا طبقا للمادة 39 من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته، بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، وإلا كان مستحقا لاشتراكاته فقط.
مادة – 38 –
لا يجوز أن تزيد المكافأة على مرتب أربع سنوات.
مادة – 39 –
المرتب الذي يجرى عليه حساب المكافآت هو آخر مرتب أساسي استحقه الضابط أو الفرد عند تركه الخدمة.
وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.
مادة – 40 –
إذا قبلت استقالة الضابط أو الفرد أو إذا ترك الخدمة قبل اكتمال عشرين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد، ولو تجاوزت اثنتي عشرة سنة، فإنه لا يستحق معاشا وإنما يمنح مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يخصم من المكافأة 25% إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد على خمس سنوات، و20% إذا زادت عن خمس سنوات وقلت عن عشر سنوات، و15% إذا بلغت عشر سنوات وقلت عن خمس عشرة سنة، و10% إذا بلغت خمس عشرة سنة وقلت عن عشرين سنة.
مادة – 41 –
يصرف لكل ضابط أو فرد مستحق لمعاش تقاعد مكافأة بواقع 3% من الراتب السنوي محسوبا طبقا للمادة 39 من هذا القانون وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات خدمته المحسوبة في التقاعد. كما يصرف لأرملة الضابط أو الفرد أو المتقاعد أو لأكبر أولاده أو للمستحقين عنه عند وفاته مكافأة تعادل راتب ستة شهور إذا كان في الخدمة أو معاش ستة شهور إذا كان متقاعدا.
مادة – 42 –
يصرف إلى الضابط أو الفرد عند نهاية الخدمة مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة من السنوات التي تزيد على استحقاقه لأقصى المعاش طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون الصرف للمستحقين في حالة وفاة الضابط أو الفرد.
الفصل السابع
الحرمان من الحقوق التقاعدية
مادة – 43 –
يحرم الضابط أو الفرد، سواء كان في الخدمة أو متقاعدا، من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات الآتية:
1- إذا حكم عليه بحكم نهائي من محكمة بحرينية مختصة لارتكابه:
أ - جريمة الخيانة العظمى أو القيام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أية جريمة أخرى مخلة بسلامة وأمن الدولة الداخلي أوالخارجي.
ب - جريمة اختلاس أموال الدولة العامة أو سرقتها أو التزوير في الأوراق الرسمية بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على شهر.
ج - الانتساب إلى أي حزب سياسي أو جمعية غير مشروعة أثناء الخدمة.
2- إذا رفض الدعوة التي توجه إليه للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، إلا إذا كان هناك مانع جدي حال دون ذلك.
3- إذا التحق أثناء الخدمة أو بعد إحالته إلى التقاعد في خدمة دولة أجنبية دون موافقة السلطات المختصة.
مادة – 44 –
في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يصرف للمستحقين أنصبتهم في المعاش طوال مدة بقاء الضابط أو الفرد في الحبس ويقطع عند إطلاق سراحه ويعاد صرفه بعد وفاته.
الفصل الثامن
لجان التقاعد
مادة – 45 –
تقدم طلبات الإحالة إلى التقاعد من الضابط أو الفرد إلى اللجان المختصة في قانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين أو إلى لجنة تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية بقرار من الوزير.
وترفع اللجان توصياتها إلى القائد العام لقوة الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال للبت فيها.
مادة – 46 –
إذا صدر قرار بإحالة الضابط أو الفرد إلى التقاعد، أخطر به لتقديم طلب بتسوية حقوقه التقاعدية.
ويحال الطلب والمستندات المتعلقة به إلى لجنة التقاعد العسكري.
مادة – 47 –
تشكل لجنة التقاعد العسكري في وزارة المالية من:
1- موظف من وزارة المالية يعينه وزير المالية.
2- ضابط من قوة دفاع البحرين يعينه القائد العام لقوة الدفاع.
3- ضابط من قوة الأمن العام يعينه وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة تسوية الحقوق التقاعدية خلال شهر من تاريخ إحالة الطلبات والمستندات إليها بتحديد مقدارها وأسماء المستحقين في كل حالة.
ويخطر وزير المالية والطالب بقرار اللجنة.
مادة – 48 –
يكون لكل من وزير المالية والطالب حق الطعن في قرار لجنة التقاعد العسكري أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.