مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1994

بالتصديق على إتفاقيات ثنائية

بشأن الخدمات الجوية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1973،

وعلي الإتفاقيات الثنائية بشأن الخدمات الجوية ،

وبناءً على عرض وزير التنمية والصناعة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الاَتى:

المادة الاولى

صودق على الإتفاقيات الآتية:

1 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة أوغندا الموقعة فى البحرين بتاريخ 2 أكتوبر 1993.

2 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20 أكتوبر 1993.

3 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين ودوقية لوكسمبورج الموقعة فى لوكسمبورج بتاريخ 14 يناير 1994.

4 - إتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة فى موسكو بتاريخ 17 يونيه 1994.

المادة الثانية

على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                      أمير دولة البحرين

                                                                                    عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ 24 ربيع الأول 1415 هـ

الموافق 31 أغسطس 1994 م