مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1994
بالتصديق على إتفاقيات ثنائية
بشأن الخدمات الجوية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1973،
وعلي الإتفاقيات الثنائية بشأن الخدمات الجوية ،
وبناءً على عرض وزير التنمية والصناعة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الاَتى:
المادة الاولى
صودق على الإتفاقيات الآتية:
1 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة أوغندا الموقعة فى البحرين بتاريخ 2 أكتوبر 1993.
2 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20 أكتوبر 1993.
3 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين ودوقية لوكسمبورج الموقعة فى لوكسمبورج بتاريخ 14 يناير 1994.
4 - إتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة فى موسكو بتاريخ 17 يونيه 1994.
على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر فى قصر الرفاع:
بتاريخ 24 ربيع الأول 1415 هـ
الموافق 31 أغسطس 1994 م