مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1996

بالتصديق علي إتفاقية النقل الجوي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الاميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ 17 اكتوبر 1994 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كوالامبور بتاريخ 17 اكتوبر 1994.

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان أل خليفة

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ 12 ذى القعدة 1416 هـ
الموافق 31 مارس 1996 م