نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الاميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ 17 اكتوبر 1994 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صُودق على إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كوالامبور بتاريخ 17 اكتوبر 1994.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان أل خليفة
صدر فى قصر الرفاع: