مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1981

بالموافقة على اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين 

حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند 

نحن حمد بن عيسى  آل خليفة       أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1981،

وعلى اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند 

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقعة في البحرين بتاريخ 24جمادى الثانية 1400هـ الموافق 28 أبريل  1981م والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                      أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ / 6 شعبان 1401 هـ

الموافق / 8 يونيو 1981م