مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986

بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، 

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1980،

وعلى النظام الأساسي لكلية الخليج للتكنولوجيا الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1981،

وبناء على عرض وزير التربية والتعليم،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

الباب الأول

إنشاء الجامعة وتكوينها وأهدافها

مادة – 1 –

تنشأ في دولة البحرين جامعة تسمى "جامعة البحرين" وتكون هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة.

 

مادة – 2 –

تندمج في جامعة البحرين "الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية" و"كلية الخليج للتكنولوجيا" ويجوز وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء كليات أو معاهد أو وحدات أخرى جديدة تابعة للجامعة.

 

مادة – 3 –

تنتقل إلى ملكية جامعة البحرين كافة أموال وموجودات وحقوق الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية وكلية الخليج للتكنولوجيا، كما تتحمل الجامعة كافة التزاماتهما.

 

مادة – 4 –

الجامعة مكان آمن له حرمته، ويتعين استئذان رئيس الجامعة قبل اتخاذ أية إجراءات بشأنها.

 

مادة – 5 –

تهدف الجامعة وفقا لأحكام قانونها وطبقا لما يقررها مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة إلى خدمة المجتمع البحريني عن طريق نشر المعرفة وتطويرها ووضعها في خدمة المجتمع وذلك بالوسائل الممكنة وأهمها:

       ‌أ  - تحصيل المعارف والعلوم والقدرات الفنية والإسهام في تقدمها والعمل على نشرها عن طريق التدريس والبحث العلمي.

  ‌ب  - تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بالقيم الإسلامية والأصالة العربية وبأصول المعرفة وطرق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء الوطن وخدمة المجتمع العربي والإسلامي والإنسانية.

   ‌ج  - القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنمية روح البحث العلمي والاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية عند الطلبة.

      ‌د  - العناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها وتنمية الاهتمام بالثقافة القومية والعالمية.

هـ - تنمية التقنية وتطويعها ووضعها في خدمة المجتمع.

و-   توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.

ز-  تنظيم الخدمات المجتمعية بما في ذلك تنظيم برامج دراسية لا ترتبط بمنح الدرجات والدبلومات والشهادات وتشجيع الطالب على المساهمة في الخدمة العامة خارج الجامعة.

 

مادة – 6 –

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة.  ولمجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الجامعة أن يقرر استعمال لغة أخرى في التدريس أو التدريب إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض المواد أو المقررات.

 

الباب الثاني

إدارة الجامعة وإدارة الكليات والمعاهد

مادة – 7 –

أمير دولة البحرين هو الرئيس الأعلى للجامعة.  ويتولى الرئيس الأعلى للجامعة رعاية الاحتفالات الرسمية للجامعة، وترفع إليه من رئيس مجلس الأمناء تقارير عن سير العمل في الجامعة.

 

مادة – 8 –

تتولى المجالس والقيادات المبينة في المواد التالية كل في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل في الجامعة بما يحقق أهدافها وفقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة.  وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في تلك المجالس.

 

مادة – 9 –

المجالس التي تتولى الإدارة في الجامعة هي:

       ‌أ  - مجلس أمناء الجامعة.

  ‌ب  - مجلس الجامعة.

   ‌ج  - مجالس الكليات والمعاهد.

      ‌د  - مجالس الأقسام.

هـ   المجالس واللجان التي تنص اللوائح على تكوينها وتحديد اختصاصاتها.

 

مادة – 10 –

تتولى القيادات الآتية – كل فيما يخصه – تسيير العمل الجامعي وإدارته وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح التي تصدر تنفيذا له:

       ‌أ  - رئيس الجامعة.

  ‌ب  - نواب رئيس الجامعة.

   ‌ج  - العمداء ومن في حكمهم.

      ‌د  - رؤساء الأقسام.

ويجوز أن تنص اللائحة التنفيذية على إنشاء قيادات أخرى وأن تحدد اختصاصاتها.

 

مادة – 11 –

يشكل مجلس أمناء الجامعة من وزير التربية والتعليم رئيسا، ومن عدد من الأعضاء من بينهم رئيس الجامعة، لا يزيد على اثني عشر عضوا ويشترط فيهم الكفاءة والخبرة والمكانة العلمية.  ويصدر بتشكيل مجلس أمناء الجامعة مرسوم أميري بناء على عرض وزير التربية والتعليم، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

 

مادة – 12 –

يختص مجلس الأمناء وفقا لأحكام هذا القانون ووفقا لأحكام اللوائح الصادرة تنفيذا له بإدارة الجامعة وبالإشراف على كيفية سير العمل بها وبكلياتها ووحداتها المختلفة وباتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق ذلك وله على الأخص:

       ‌أ  - إقرار السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الجامعة وتنظيمها وتوجيهها ومتابعة تنفيذها وفقا لاحتياجات البلاد ومقتضيات تطورها.

  ‌ب  - إقرار اللوائح التنفيذية والمالية والإدارية والفنية للجامعة، وكذلك إقرار اللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.

   ‌ج  - الموافقة على العقود التي تكون الجامعة طرفا فيها والتي يتم الاتفاق عليها لتحقيق أهدافها بما في ذلك كل ما يتعلق بشراء واكتساب ملكية المنقولات والعقارات وإدارتها والتصرف فيها.

      ‌د  - قبول التبرعات التي ترد إلى الجامعة عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع أهدافها.

هـ - إقرار ميزانية الجامعة وخططها المالية وحسابها الختامي واعتماد تقرير مراقب الحسابات.

و-  وضع القواعد والنظم اللازمة لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها والإشراف على حساباتها، وله في سبيل ذلك الاتفاق مع الجهات المعنية المختصة لإمساك دفاتر حسابات الجامعة والرقابة عليها.

ز-   إقرار الرسوم الجامعية بناء على اقتراح مجلس الجامعة.

ح-  إنشاء المناصب الأكاديمية والإدارية التي يجوز التعيين عليها وتحديد الشروط والمدد التي يجب أن يتم التعيين في هذه المناصب وفقا لها، ووضع القواعد التي تحدد شروط التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وقواعد نقلهم وإعارتهم وإجازاتهم وقواعد مسائلتهم وانتهاء خدمتهم.

ط-  الموافقة على إنشاء ومنح الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات الفخرية التي تمنحها الجامعة وذلك بناء على توصية من مجلس الجامعة.  ويجوز لمجلس الأمناء تفويض مجلس الجامعة في إنشاء أو منح هذه الدرجات كلها أو بعضها.

ي- إنشاء كليات أو معاهد جديدة تابعة للجامعة وكذلك إلغاء أو إعادة تنظيم أو إدماج الكليات والمعاهد والأقسام أو الوحدات التابعة للجامعة، أو قبول إدماج الكليات أو معاهد أخرى غير تابعة للجامعة في كليات الجامعة أو معاهدها مع قبول نقل أعضاء هيئة التدريس العاملين بها كلهم أو بعضهم للعمل بالجامعة وتمتعهم بحقوق وامتيازات أقرانهم بالجامعة على أن يكون ذلك كله بناء على توصية من مجلس الجامعة.

ك- أية اختصاصات أخرى تحددها القوانين واللوائح.

 

مادة – 13 –

يقدم مجلس الأمناء سنويا تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء عن سير العمل في الجامعة وتوجهاتها المستقبلية.

 

مادة – 14 –

 

{

 
يشكل مجلس الجامعة على النحو الآتي:

رئيس الجامعة                                                                               رئيسا

نائب رئيس الجامعة أو نواب رئيس الجامعة

عمداء الكليات والمعاهد ومن في حكمهم.

عدد لا يزيد على ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية يعينون بقرار من مجلس   أعضاء

الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

مادة – 15 –

يختص مجلس الجامعة بما يلي:

       ‌أ  - اقتراح السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الجامعة وتنظيمها وتوجيهها واقتراح إنشاء أو تعديل أو إدماج الكليات والمعاهد العلمية ووضع ودراسة الخطط الكفيلة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة وتحقيق دورها في المجتمع.

  ‌ب  - اقتراح خطة إنشاء واستكمال المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة، ودراسة العقود ووسائل تنفيذها ورفع مقترحاتها في هذا الشأن إلى مجلس الأمناء ليصدر قراراته بشأنها.

   ‌ج  - اقتراح اللوائح التنفيذية والمالية والإدارية والفنية واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها.

      ‌د  - إعداد مشروعات الميزانية والخطط المالية للجامعة وحسابها الختامي وكذلك تعيين مراقب أو أكثر للحسابات من المحاسبين المرخص لهم في مزاولة المهنة.

هـ   تنظيم قبول الطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها وفقا لخطة الجامعة ولوائحها.

و-  تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة وفقا لخطة الجامعة ولوائحها.

ز-  تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

ح-  تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة وفقا للقوانين واللوائح.

ط-  وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية.

ي-  وضع النظام العام لأعمال الامتحانات.

ك-  متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة.

ل-  تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم ونقلهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

م-  وضع التقويم الجامعي، وتحديد مواعيد بدء الدراسة ونهايتها وبداية ومدد عطلات منتصف ونهاية العام.

  ن-  التوصية بإنشاء ومنح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والدرجات الفخرية ووضع قواعد معادلة الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات التي يتم الحصول عليها من الجامعات الأجنبية بنظيرتها التي تمنحها الجامعة.

  س-  إبداء الرأي في المسائل التعليمية في مستوياته ونوعياته المختلفة.

 ع-   إبداء الرأي في المسائل التي يحيلها إليه رئيس أو مجلس أمناء الجامعة.

 ف-  المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم المقررة.

 

 

مادة – 16 –

لمجلس الجامعة سلطة الاعتراض على أية قرارات تصدرها مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها إليها.  فإذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة أعادها لمجلس الكلية أو المعهد للنظر فيها من جديد.  فإذا أصر عليها مجلس الكلية أو المعهد فعليه إبلاغها مرة ثانية لمجلس الجامعة الذي له إلغاؤها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها إليه للمرة الثانية ويشترط في هذه الحالة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على الإلغاء.

 

مادة – 17 –

 

{

 
يشكل مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة على النحو الآتي:

عميد الكلية أو المعهد                                                                        رئيسا

رؤساء الأقسام بالكلية أو المعهد أو من يقوم بعملهم عند غيابهم أو وجود مانع.

أقدم عضو من هيئة التدريس بكل قسم.

ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس أمناء الجامعة من خارج الجامعة ممن لهم دراية بالمواد التي              أعضاء

تدرس بالكلية ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

 

مادة – 18 –

يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يأتي:

       ‌أ  - إبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم سياسة التعليم في الكلية أو المعهد وفي قواعد قبول الطلاب.

  ‌ب  - إبداء الرأي في خطة إنشاء واستكمال مباني ومعامل ومختبرات مكتبة الكلية.

   ‌ج  - اقتراح خطة الكلية أو المعهد بشأن الدراسة الجامعية والدراسات العليا والبحوث في الكلية أو المعهد.

      ‌د  - إعداد خطة الكلية أو المعهد بشأن البعثات والإجازات والمنح الدراسية والإيفاد وفي شأن استكمال إعداد أعضاء هيئة التدريس.

هـ - وضع المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينهما في الأقسام المختلفة.

و-   تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العلمية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد.

ز- إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالدراسة في الكلية أو المعهد وفي النشاط الرياضي والاجتماعي وفي مشروعات القرارات التي يتم صدورها بشأن الكلية أو المعهد وفي كل ما يحال إليه من موضوعات من مجلس الجامعة لإبداء الرأي فيه.

ح-  اقتراح مشروع ميزانية الكلية أو المعهد وتوزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.

ط-  وضع الخطط التي تكفل تحقيق دور الكلية أو المعهد في المجتمع.

ي-  تقديم مقترحات الكلية أو المعهد بشأن منح الدرجات والشهادات والدبلومات والدرجات الفخرية.

ك-  الاختصاصات الأخرى التي ورد النص عليها في اللوائح الصادرة بناء على هذا القانون.

 

مادة – 19 –

على مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة إبلاغ مجلس الجامعة بالقرارات التي يتخذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.  وتعتبر هذه القرارات نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها لمجلس الجامعة دون اعتراض عليها منه خلال هذه المدة.

 

مادة – 20 –

يتألف مجلس القسم من رئيسه ومن جميع الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمحاضرين.  ويراعى عند الترشيح لوظائف أعضاء هيئة التدريس ألا يحضر اجتماعات القسم إلا من هو في درجة أعلى أو مساوية على الأقل للدرجة موضوع الترشيح.  ولمجلس القسم أن يدعو لحضور اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

 

مادة – 21 –

يختص مجلس القسم بالإضافة إلى ما تقرره اللوائح الصادرة بناء على هذا القانون من اختصاصات بإبداء الرأي في تنظيم النشاط الدراسي وموضوعات الدراسة والبحوث والامتحانات وكذلك الشئون العلمية والثقافية والنشاط الرياضي وذلك كله دون إخلال بما ورد النص عليه في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له من اختصاصات للمجالس الأخرى.

 

مادة – 22 –

يعين رئيس الجامعة بمرسوم أميري بناء على ترشيح من مجلس أمناء الجامعة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

 

مادة – 23 –

يتولى رئيس الجامعة الشئون الإدارية والمالية والعلمية للجامعة وفقا للأحكام التي تقررها اللائحة الداخلية واللوائح التنفيذية والمالية والإدارية.  ويقدم رئيس الجامعة – بعد العرض على مجلس الجامعة – في نهاية كل عام جامعي إلى رئيس مجلس الأمناء تقريرا عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات تطورها والارتقاء بها وذلك للعرض على مجلس الأمناء.  وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات والصلاحيات الأخرى التي يباشرها رئيس الجامعة.

 

مادة – 24 –

يجوز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجامعة.  ويصدر بالتعيين قرار من مجلس أمناء الجامعة بناء على ترشيح رئيس الجامعة.  ويقوم نائب الرئيس أو أقدم نواب الرئيس في حالة تعددهم بأعمال الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يحول دون مباشرته أعمال وظيفته.  وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين نواب رئيس الجامعة واختصاصاتهم الأخرى.

 

مادة – 25 –

يكون تعيين عمداء الكليات والمعاهد بقرار من مجلس أمناء الجامعة بناء على ترشيح رئيس الجامعة وبعد التشاور مع أعضاء مجلس الكلية أو المعهد.  وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في العمداء ومدة تعيينهم والاختصاصات التي يباشرونها.

 

مادة – 26 –

يكون تعيين رؤساء الأقسام بالكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد وبعد التشاور مع أعضاء مجلس الكلية أو المعهد.  وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط التي يجب توافرها في رؤساء الأقسام ومدة تعيينهم والاختصاصات التي يباشرونها.

 

الباب الثالث

أحكام مشتركة للمجالس

مادة – 27 –

لمجلس أمناء الجامعة ولمجلس الجامعة ولمجالس الكليات والمعاهد ولمجالس الأقسام أن يشكلوا لجانا من أعضاء هذه المجالس ومن خارجها لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاص أي مجلس لتقديم تقارير عنها ولمتابعة تنفيذ قرارات هذه المجالس.

 

مادة – 28 –

يجتمع مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم واللجان المنبثقة عنها بدعوة من رئيس كل مجلس أو لجنة وفي الأحوال التي تقررها اللائحة التنفيذية.  ولا يكون اجتماع المجلس أو اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء بشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو من ينوب عنه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه رئيس المجلس أو اللجنة.  ويجوز لكل مجلس أو لجنة أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من غير أعضائه من ذوي الخبرة والكفاءة سواء من الجامعة أو من الخارج أن يدعوهم لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

الباب الرابع

أعضاء هيئة التدريس والموظفون في الجامعة والكليات والمعاهد

 

مادة – 29 –

أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والكليات والمعاهد هم:

       ‌أ  - الأساتذة.

  ‌ب  - الأساتذة المشاركون.

   ‌ج  - الأساتذة المساعدون.

      ‌د  - المحاضرون.

ويكون تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس بقرارات يصدرها رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.  ويكون تاريخ التعيين أو الترقية هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة.  وتحدد اللائحة التنفيذية نظراء أعضاء هيئة التدريس.

 

مادة – 30 –

يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس – عدا المحاضرين – أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة.  ويصدر مجلس أمناء الجامعة الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من الأجانب.  ويشترط في عضو هيئة التدريس أن يكون حسن السيرة والسلوك.

 

مادة – 31 –

يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد معيدون ومدرسون مساعدون، كما يجوز أن يعين تبعا للحاجة مدرسو لغات ومدربون رياضيون.  ويسري على مدرسي اللغات والمدربين الرياضيين ما يرد بشأنهم من أحكام في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.  كما يسري عليهم فيما لم يرد به نص في اللائحة التنفيذية الأحكام الواردة في القوانين واللوائح والأنظمة بشأن موظفي الحكومة.

 

مادة – 32 –

يسري على الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والكليات والمعاهد كافة القوانين واللوائح والأنظمة المقررة بشأن موظفي الحكومة عدا ما يرد به نص خاص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الباب الخامس

ميزانية الجامعة

مادة – 33 –

تكون للجامعة ميزانية مستقلة يعدها مجلس الجامعة ويعتمدها مجلس الأمناء.  وتدير الجامعة أموالها بنفسها وفقا للأنظمة واللوائح التي يضعها مجلس الأمناء.

 

مادة – 34 –

تتكون إيرادات ميزانية الجامعة من:

       ‌أ  - المبالغ السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة.

  ‌ب  - عائد إيراداتها الثابتة والمنقولة.

   ‌ج  - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الأمناء قبولها.

      ‌د  - الرسوم الجامعية ورسوم الخدمات التعليمية والبحوث.

      ‌ه  - أية إيرادات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح.

 

الباب السادس

أحكام ختامية وانتقالية

مادة – 35 –

تظل اللوائح والقرارات والقواعد المعمول بها حاليا في الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية وفي كلية الخليج للتكنولوجيا سارية ونافذة المفعول بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل طبقا لأحكام اللوائح الصادرة بناء عليه.  ومع ذلك يجوز لمجلس أمناء الجامعة لحين صدور اللوائح الداخلية والتنفيذية والمالية والإدارية والفنية لهذا القانون أن ينظم بقرارات مؤقتة أي موضوع يرد فيها وذلك لحين صدور هذه اللوائح.

 

مادة – 36 –

تستمر القيادات الحالية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون في عملها بالكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية وكلية الخليج للتكنولوجيا لحين صدور القرارات المنصوص عليها في هذا القانون بتعيين قيادات جديدة.  وتعتبر منحلة بحكم القانون جميع المجالس والتنظيمات التي ورد النص عليها في المرسوم بقانـون رقــم (11) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1980، وكذلك جميع المجالس والتنظيمات التي ورد النص عليها في النظام الأساسي لكلية الخليج للتكنولوجيا الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1981.

 

مادة – 37 –

يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1980، كما يلغى النظام الأساسي لكلية الخليج للتكنولوجيا الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1981 ويلغى أيضا كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة – 38 –

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:  16 رمضان 1406هـ

الموافق:  24 مايو 1986م