مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994
بشأن تـنظيم السياحة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تـنظيم السياحة،
وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة،
وبناءً على عرض وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بالبند " 2 " من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تـنظيم السياحة، النص الآتي:
مادة " 11- 2:
تحديد رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ورسوم تجديدها وفرض رسوم على الخدمات الفندقية ".
المادة الثانية
يضـاف إلــى المرســــوم بقانــون رقــم (15) لسنة 1986 بشأن تــنظيم السياحــة مــادة جديـــدة برقـــم (11 مكرراً) نصها الآتي:
مادة " 11 مكرراً:
يُعاقـَـب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون أو القرارات المنفـِّـذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا ًعن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.
كما يعاقب على مخالفة قرارات وزير الإعلام الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه ".
تلغى المادة (8) من المرسـوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تـنظيم السياحة.
علـى الـوزراء - كل فيما يخصه - تـنـفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دوله البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 11 رجــــب 1415 هـ
الموافق 14 ديسمبر 1994 م