مرسوم بقانون
رقم (13) لسنة 2024
بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النص الآتي:
"فيما عدا أعمال السيادة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالجنسية، تختص المحكمة الكبرى المدنية - بدائرة إدارية - بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك."
المادة الثانية
تُلغى المادة (11) مكرر من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 23 صفر 1446هـ
الموافق: 27 أغسطس 2024م