مرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1982
بالموافقة بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975,
وعلى المرسوم بقانون ( 29 ) لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية,
وعلى بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية,
وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
ووفق على بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي بني حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 10 ربيع الأول 1402هـ الموافق 5 يناير 1982م والمرافق لهذا القانون.
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1402هـ
لموافق: 15 مارس 1982 م
بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادية
أن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية, تحدوهما في توطيد الروابط القومية والتاريخية المنبثقة عن إيمان شعبيهما الشقيقين البحريني والعراقي بالأخوة التي تربطها.
ورغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلديهما بما يحقق تنبيه المنافع المتبادلة والمصلح المشتركة بينهما وبما مع أهداف التعاون الاقتصادي العربي بينهما, فقد اتفقتا على ما يلي:
يستبدل بالمادة الثانية من الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع عليه بين الدولتين بتاريخ 3/11/1975م النص التالي:
" تعفي من الرسوم الجمركية إعفاء كاملاً المنتجات الزراعة والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها أحد البلدين المتعاقدين والتي يستوردها البلد الآخر "
يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين, ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه, ويبقى سارياً مدة سريان الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع عام 1975 بين حكومتي البلدين.
وقع هذا البروتوكول في المنامة في اليوم العاشر من ربيع الأول لسنة الف وأربعمائة واثنتين هجرية المرافق الخامس من يناير لسنة ألف وتسعمائة وأثنتين وثمانين ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية.