مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1998
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية المملكة المتحدة
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 ابريل 1998 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 ابريل 1998.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 22 محرم 1420 هـ
الموافق 18 مايو 1998 م