مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1998

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة  أمير دولة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 ابريل 1998 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 ابريل 1998.

المادة الثانية

على وزير المواصلات  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 22 محرم 1420 هـ

الموافق 18 مايو 1998 م