مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م
بشأن التوثيق
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة، وبناء على عرض رئيس دائرة العدل، وبعد موافقة مجلس الدولة، رسمنا بالقانون الأتي:
مادة – 1 -
ينشأ مكتب بدائرة العدل يتولى توثيق المحررات التي يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والتصديق على التوقيعات و إثبات التاريخ في المحررات العرفية، ووضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الواجبة التنفيذ، وحفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس للمحررات التي توثق وإعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة وإعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية. ويرأس هذا المكتب كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين يعينون بقرار من رئيس دائرة العدل.
مادة – 2 -
يؤدي كاتب العدل والموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام رئيس دائرة العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة و الصدق.
مادة – 3 -
لا يجوز لكاتب العدل أو أي موثق آخر أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
مادة – 4 -
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.
مادة - 5 -
توثق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق.
مادة – 6 -
يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو بالأحوال الشخصية. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التسجيلات العقارية رقم 1 لسنة 1367هـ وأي إعلان آخر نافذ المفعول بشأن شهر و قيد الحقوق العينية على الأموال غير المنقولة، يكون توثيق حجة الوقف وما يدخل عليها من تغييرات أمام أحد قضاة المحكمة الشرعية الكبرى. ويوثق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين أحد قضاة المحكمة الشرعية الكبرى. على أنه يجوز لرئيس دائرة العدل أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليها وإشهادات الطلاق. أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية أمام كاتب العدل أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم في قنصلياتهم.
مادة - 7 -
لرئيس دائرة العدل إصدار قرارات بتفويض ممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من أعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها. ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيع هؤلاء المفوضين.
مادة – 8 -
يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين لـه، أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية أخرى تقوم مقامه وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر ذاته.
مادة – 9 -
يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت ــ على قدر الإمكان ــ من أهلية المتعاقدين ورضائهم. فإذا اتضح لـه عدم توافر الأهلية أو الرضاء أو إذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق وأعاد المحرر إلى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض بكتاب مسجل.
مادة – 10 –
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم من قرار الموثق أمام رئيس دائرة العدل ، وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه. ولرئيس دائرة العدل أن يندب قاضيا لنظر التظلم. ويكون قرار القاضي نهائيا، ولكن لا يحوز هذا القرار قوة الشيئ المقضى به في موضوع المحرر ذاته.
مادة - 11 –
لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ويجوز تسليم صورة المحرر للغير بأمر من القاضي. ولايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من المحكمة.
مادة – 12 –
لا يجوز أن تنقل من مكتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق إلى ملف دعوى منظورة.
مادة – 13 –
إذا أصدرت محكمة قرارا بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، ندبت أحد قضاتها لينتقل إلى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للأصل الرسمي ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل، ثم يضم أصل المحرر إلى ملف الدعوى وتقوم الصورة مكانه لحين رده.
مادة - 14 –
يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان إجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ وتنظيم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات. وتحدد الرسوم الواجب أداؤها.
مادة – 15 –
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأية هيئة أو سلطة مزاولة أعمال التوثيق وذلك فيما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
مادة – 16 –
على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حاكم البحرين وتوابعها
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 14 جمادى الثانية 1391 هـ
الموافق 7 أغسطس 1971 م