مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1987

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام.

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام،

وبناء على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بالمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 النص التالي:

تكون الرتب العسكرية لضباط قوات الأمن العام هي:

تلميذ عسكرى

ملازم

ملازم أول

نقيب

رائد

مقدم

عقيد

عميد

لواء

فريق

فريق أول

 

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول فبراير سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

    أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 29 محرم 1408 هـ

الموافق : 22 سبتمر 1987 م