مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1998
بالتصديق على إضافة مادة جديدة إلى
اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين
ومملكة هولندا الموقعة بتاريخ 22 مارس 1989
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ومملكة هولندا الموقعة بتاريخ 22 مارس 1989 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على إضافة مادة جديدة برقم (13) مكرر إلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ومملكة هولندا الموقعة في البحرين بتاريخ 22 مارس 1989 ، والمصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 27 محرم 1419 هـ
الموافق 23 مايو 1998 م