مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1999

بالتصديق على قرار مجلس المحافظين

رقم م م / م أ / ق.ت 1 – 419 بشأن

إنضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الإسلامية

لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة  أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات،

وعلى قرار مجلس المحافظين رقم م م / م أ / ق. ت 1 – 419 بشأن إنضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلي الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:-

المادة الأولى

صودق على قرار مجس المحافظين م م / م أ / ق. ت – 419 بشأن إنضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المرافق لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 11 ذى القعدة 1419هـ

الموافق 27 فبراير 1999م